فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد يشتريها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٤٢٢ إلى ٤٤٬٤٤١
-
٧/٢٥٤٧/٢٥٤
من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن يشتري السلع،
-
فلا يحمل ماله، فيسأله رجلا قراضا،
-
ولا يخبره، فيعطيه، فينقد ذلك فيما يشتري، ويدخله في القراض، قال: لو صح، وأخاف أن يكون قد استغلا. قال ابن القاسم: لا يعجبني،
-
وإن صح. وقال سحنون. والمسألة كلها في كتاب محمد كما ها هنا. وقال أصبغ: يجوز إن صح. محمد: إن لم يعلمه، ولم يكن بغلام، فهو جائز. وفي الواضحة مثل ما تقدم، إلا أنه قال: آخذ قراضا على أن ينقد منه تماما ثمنها.
-
قال مالك: إن لم يغل، فجائز إذا وفع، وأكره العمل به ابتداء.
-
قال ابن حبيب: وإن انكشف أنه كان استغلاها، ولم يكن يساوي ذلك يومئذ، فلينظر قيمتها يومئذ، ويرجع عليه بالزيادة،
-
ولا ينظر إلى ما يبعث / به من ربح،
-
وإن علم أنه لم يكن للاستغلاء،
-
ثم نقص ثمنها، لم يرجع عليه بشيء،
-
وإن خسر فيها مبتاعها، نقد الثمن من عنده. أو لم ينقد منه شيئا.
-
ومن كتاب محمد: ولو ابتاعها،
-
ثم أخذ منها قراضا ليدفعه في ثمنها، لم يجز، وهو كالسلف، وجميع الربح للعامل. محمد ولو كان ذلك قبل يستوجبها، ولم يسم السلعة ولا بائعها، فذلك جائز.
-
وروي عن عثمان، أن رجلا قال له: وجدت سلعة مرجوة، فأعطني قراضا أبتاعها. ففعل محمد: وذلك أنه لم يسم السلعة ولا بائعها.
-
قال ابن حبيب: يكره أن يؤخذ المال قراضا، على أن يشتري من رفقة نزلت بهم معها تجارة ابتداء،
-
فإذا وقع مضى على شرط الربح.
-
قال ابن المواز: قال ابن وهبك وإن قال له: ادفع إلي قراضا أشتري به سلعة فلان.
-
فإن لم يطلب ذلك رب المال، وإنما أتاه هذا في المال، فهو جائز،
-
٧/٢٥٥٧/٢٥٥
وإن كان رب المال طلب ذلك إليه، لم يجز. محمد:
-
وإن سمى السلعة أو البائع، لم يجز،
-
وإن نزل، فللعامل أجر مثله.