فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اللعان في النكاح الفاسد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٢٢٧ إلى ٣٣٬٢٣٥

  1. ٥/٣٤٥٥/٣٤٥

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم:

  3. ومن نكح ذات محرم أما أو أختاً ولم يعلم،

  4. ثم علم وقد حملت وأنكر الولد، فليتلاعنا لأنه نكاح شبهة حين لم يعلم،

  5. فإن نكلت حدت، وإن نكل هو حد للقذف ولزمه الولد.

  6. قال في كتاب محمد: وكل نكاح يلحق فيه الولد ففيه اللعان وإن فسخ،

  7. ولو أخذا في زني ثم تناكحا فينحا اللعان يريد في نفي الحمل وإن أكذب نفسه لم يحد.

  8. ومن حلف إن تزوج فلانه فهي طالق فتزوجها ودخل ثم ظهر بها حمل فنفاه فليلاعن، ويلاعن في الرؤية إلا أن يتأخر القول بالرؤية حتى يفسخ نكاحه فلا لعان له إلا في الحمل وحده،

  9. وكذلك كل نكاح يفسخ/ وإذا وضعت لأقل من ستة أشهر فلا لعان فيه وهو زنى، وقد تقدم في باب آخر إذا أختلفا في تاريخ النكاح أنه لابد من اللعان.