في القصاص بين القرابة والزوجين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬١٢٤ إلى ٨٥٬١٤١
-
١٤/٣٣١٤/٣٣
من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: من عمد إلى امرأته بفقء عين أو بقطع يد أو بغيرها متعمداً، قيد منه.
-
وأما إن ضربها بسوطٍ أو حبل فأصابها من ذلك
-
ذهاب عين أو غيرها، ففيه العقل ولا قَودَ فيه.
-
... ويُقتل الأخ بأخيه إن قتله على عداوة، وقد قتل أحد بني آدم أخاه عمداً.
-
... وأما ما جرى على الأدب فإنما فيه العقل؛ مثل المعلم والصانع، أو القرابة يُؤدبون، ما لم يُتعمد بسلاح أو شبهه.
-
... قال مالك في التي فجرت فقال لها ابنها لأُ خبِرنّ أبي فقتلته إنها تقتل به. وفي التي فجرت فّرمت ولدها في بئر ونحوها، مثل ما ذكرنا في باب المغلّظة.
-
... قال: وما كان من فعل الأب بابنه كفعل المُدجليّ (١) ، مثل أن يضربه بعصاً أو رمية بحجر أو يحذفه بسيف أو بسكين فيقتله فلا يُقتل به. وفيه الدية المغلّطة. وهو من الأجنبي عمد يُقتل به.
-
ولا يقتلُ الأب إلا بأمر بيّن من قصد القتل (٢) ، مثل أن يذبحه أو يشقّ جوفه وشبه هذا. والجراح تجري مجرى هذا فيما يُقتص منه وما لا يُقتص منه وتُغلظ فيه الدية أن يكون ما رميه به يكون منه جرح أو قطع فلا قود فيه وفيه التغليظ.
-
حتى إن أخذ سكيناً فقطع بها يده أو أذنه، أو يضجعه فيدخل أصبعه في عينه فيفقؤها فهذا يُقاد منه.
-
٢ - النوادر والزيادات ١٤
-
١٤/٣٤١٤/٣٤
وقد ذكرنا هذا كله في باب المغلطة في الجزء الأول.
-
ومن كتاب ابن سحنون رُوي عن ابن القاسم في العبد يقتل ابنه مثل ما فعل المدلجي؛ يُسلمه سيده إلى ورثة ابنه أنه لا يعتق عليهم ويُباع ويُعطون ثمنه.
-
ولو جرح أباه فأسلم إليه لعتق عليه.
-
ولو كان قتله لبنه خطأ عتق عليه إذا أُسلم إلى ورثة ابنه إذا كانوا ممن يعتق عليهم،
-
بخلاف المغلّطة. وقال سحنون: ذلك كله [عمد] (١) ويعتق على ورثة ابنه بكل حال.
-
ومن كتاب ابن حبيب روي أن رجلاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لطم امرأته، فشكت ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله- سبحانه- {الرّجالُ قَوّامُون على النساء .. } الآية (٢) .
-
قال الثوري: يُقتص للزوج منها في الجراح وشبهها.
-
ولا يقتَص لها منه في الأدب.