فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى النفل فى الذهب والفضة والعروض وكيف إن استثنى أو ذكر أشياء تتصرف إلى أصناف وفى النفل فى الارض

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٧٬٣٦١ إلى ١٧٬٤٢٨

  1. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    قال ابن سحنون عن أبيه قال أهل الحجاز وأهل الشام: لا نفل فى ذهب ولا فضة، وخالفهم آخرون.

  2. قال: فلو قال الإمام من أصاب ذهباً أو فضةً فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه على ما قال كقضاء نفذ بقول قائل، ولمن أصاب ذلك نفله منه كان مسكوكاً أو غير مسكوك من سكتنا أو من سكتهم أو حلى أو تبر.

  3. وإن قال من أصاب شيئاً فله ربعه إلا ذهباً أو فضةً فهو كذلك لا شىء له فى ذهب أو فضة على أى حال كان.

  4. ٣/٢٣٧٣/٢٣٧

    وإن قال من أصاب حديداً فهو له أوله منه كذا،

  5. فإن كان ذلك أمراً عرفوه فهو ذلك. فغن عنوا به السلاح دخل فيه الدروع والسيوف والسكاكين وغيرها من السلاح.

  6. وإن عنى نقر الحديد لم يدخل فيه السلاح.

  7. وإن كان ذلك قولاٌ مبهماً،

  8. فإن كان بلد معادن حديد حمل على أنه عنى زبر الحديد لا السلاح.

  9. وإن لم يكن بلد معادن حمل على كل حديد من سلاح وزبر وآنية،

  10. ولا يدخل أجفإن السيوف ونصال السكاكين فى ذلك.

  11. وإن ذكر البز فإن ثياب الكتان والقطن من البز.

  12. وكذلك يعرف عند الناس من البز،

  13. ولا يدخل الغزل فى ذلك.

  14. ولو قال: من أصاب ثوباً دخل فى ذلك ما أصاب من ثوب ديباج أو بزيون من لباسهم أو كساء بز كانوا يلبسونه فى أعيادهم.

  15. وإن أصاب كسساء للنوم أو عمأمةً أو قلنسوةً فلا شىء له.

  16. وكذلك فى الفراش والبساط أو النسج وإنما الثياب ما يلبس.

  17. ولو قال من أصاب متاعاً دخل هذا فيه، ودخل فيه الفرش والثياب والبزيون والمرافق،

  18. ولا يدخل فى ذلك إلانية كلها.

  19. وإن قال من أصاب ذهباً أو فضةً فهو له فأصاب سيفاً محلى،

  20. فإن كانت حليته تبعاً يسيرةً فلا شىء له.

  21. وإن كان النصل تبعاً فهو له.

  22. وكذلك ما حلى من سرج ولجأم أو مصاحفهم.

  23. وكذلك أبواب فيها مسأمير ذهب أو فضة يسيرة فلا شىء له.

  24. ولو وجد حلياً مرصعاً بالجوهر فى الغنيمة،

  25. وكذلك فص الخاتم، فله الذهب والفضة.

  26. وكذلك لو كثرت قيمة الفص، وهذا

  27. بخلاف ما مضى لأن هذا منسوب إلى الذهب والفضة، (يقول: خاتم ذهب أو فضة.

  28. وكذلك صليب ذهب مرصع.

  29. ٣/٢٣٨٣/٢٣٨

    ولو قال من أصاب ياقوتاً أو زمرداً أو لؤلؤاً فهو له فوجد حلياً مرصعاً بذلك، فهذا ينزع الجوهر ويكون له دون الذهب والفضة).

  30. وكذلك من الخاتم. ولو قال من أصاب فصاً من ياقوت فأصيب فى الخاتم فأنه يقلع.

  31. ولو قال من أصاب حديداً ولا دليل على قصده فجاء بسرج فله الركابان. وليس له مسأميره ولا ضبة فيه يتفكك بنزعها، كما لا ينزع مسأمير السفينة ولا حشو الجبة المحشوة مما شرط، لأنه لا اسم له منفرد إلا بزوال اسم ما تضمنه.

  32. ولو قال من أصاب ثوب قز فأصاب جبة بطانتها قز ووجهها غير قز فله فيها بمبلغ قيمة القز منها.

  33. ولو قال جبة حرير فكان وجهها حريراً فله الجبة كلها لا ينظر إلى بطانتها،

  34. ولا شىء له فيها.

  35. وإن قال: من أصاب ذهباً فجاء بثوب فيه ذهب ونسيج،

  36. فإن كان ذهبه تافهاً فلا شىء له.

  37. وإن كان كثيراً نزع منه وأخذه،

  38. ولا يباع ويقسم ثمنه إذ لا يجوز تركه كذلك.

  39. وإن وجد قصعةً مضببةً بذهب فإن كان له بال جعل للزينة ولا يضر نزعه فله فصله وأخذه.

  40. وإن كان شيئاً تافهاً فلا شىء له.

  41. وكذلك وكذلك المائدة. وإن قال من أصاب حريراً فوجد جبة علمها حرير أو لبنتها حرير فلا شىء له.

  42. وإن قال ذهباً فوجد ياقوتةً فيها مسمار ذهب فلا شىء له.

  43. وإن وجد أسيراً قد اتخذ أنفاً من ذهب فله إلانف الذهب لأنه بائن

  44. بخلاف ما ضبب به أسنأنه.

  45. فإن قال ثوب حرير فوجد ظهارةً تحتها فرو نسور أو فنك فلا شىء له لأنه فرو، هو الغلب على اسمه.

  46. ولو قال من أصاب حلياً فأصاب حلياً مرصعاً فهو له بجوهره.

  47. وإن قال من أصاب سيفاً فله السيف بجفنه وما فيه حلية تافهة.

  48. وإما الكمثيرة فتنزع إلا أن يعلم الإمام ومن معه أن سيوف ذلك العدو كذلك فهو

  49. ٣/٢٣٩٣/٢٣٩

    له. وكذلك المناطق والثوب النسيج إذا قال من وجد ثوباً.

  50. وإن قال ذهباً فوجد درعاً مموهاً أو لجإما مموها ص بذهب،

  51. فإن كان لو كان تافهاً فلا شىء له فيه،

  52. ولا تباع هذه الأشياء حتى ينزع ما فيها من الذهب.

  53. وإن قال من وجد حلياً فوجد تاجاً للنساء أو تاج الملك فهو له ولا فرق بينهما، وقد أخطأ من فرق بينهما. والخاتم من الحلى فهو له كان ذهباً أو فضةً.

  54. فإن لبس رجالهم الذهب، قال والسلك المنظوم والقرط المنظوم هو من الحلى وإن كان لم يكن فيه ذهب.

  55. ولو قال ومن وجد صوفاً فوجد جلود صوف أو ثياب صوف أو غزله فلا شىء له فيها.

  56. وكذلك إن قال شعراً فلا شىء له فى جلود الماعز ولا فى مسوح الشعر ونحوها.

  57. ولو قال خزاً فوجد جلود خز فهى له ها هنا، نزع الخز عنها أو لم ينزع لأنه الغرض منها.

  58. وكذلك له غزل الخز وثياب الخز،

  59. ولا شىء فى راية الخز.

  60. ولو قال من أصاب فرواً فله الفرو بما ظهر به من حرير أو خز

  61. بخلاف قوله جبة خز فيوجد بطانتها فنك أو نسر لأن إلاسم فرو.

  62. وإن أصاب جبة خز بطانتها مروية فله الظهارة وحدها لأنه يقع عليها جبة خز بلا بطانة.

  63. ولو قال جبة مروية، فيوجد ظهارتها مروية وبطانتها جنساً آخر فهى له ببطانتها.

  64. وكذلك فى القلأنس هى له ببطانتها، ويعمل على ما عرف من إلاسماء.

  65. ولو قال: هذه الجبة الخز وهى على علج فأخذها رجل كانت هذه ببطانتها.

  66. ولو قال من أصاب قباءً مطلقاً، أو قال قباء خز أو مرورى،

  67. فلا يكون له فى هذا كله غير ظهارة القباء دون بطانته لأنه سمى قباء. وقد أخطأ من فرق بين قوله قباء وبين قوله قباء خز أو مرورى. والسرأويل كذلك لا شىء له من بطانته.

  68. قال أهل العراق: وإذا نفل الإمام سريةً الربع بعد الخمس من الارض فذلك جائز لهم. قال سحنون: لا ينفل الارض ولا شىء لهم كما لا تخمس.