فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريًا أو القسم تحريًا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٨٤٩ إلى ٣٣٬٨٧٢

  1. ٦/١٩٦/١٩

    من العتبية من سماع عيسى: قال ابن القاسم، عن مالك في اللحم والجبن والبيض: يجوز بيع بعضه ببعض تحريًا، بلا كيل ولا وزن. قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستضاع تحريه،

  2. وكذلك كل ما يباع وزنًا ولا يباع كيلاً، فهذا مجراه.

  3. قال ابن القاسم: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل من صنفه،

  4. فلا بأس بقسمته على التحري، كان مما يكال أو يوزن، أو لا يكال ولا يوزن.

  5. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وما يكال أو يُعد من طعام أو غيره،

  6. فلا يقسم تحريًا، وأما ما لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسم تحريًا، ويباع بعضه ببعض تحريًا، مثل اللحم والخبز والحيتان.

  7. قال ابن القاسم: ولو أن بينهما صبرة قمح وصبرة شعير، والقمح أكثر بأمر بين، لم يجز أن يأخذ هذا القمح، وهذا الشعير،

  8. ولو أخذ أحدهما نصف الشعير كيلاً، وسلم نصفه مع جميع القمح لصاحبه، جاز،

  9. ولا يجوز إن قسما الشعير جزافًا، إلا أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل من نصف.

  10. قال مالك: ولا بأس أن يقسم الطعام المكيل بقصعة، أو بقفة، أو قدح،

  11. ولا يجوز تحريًا. قال محمد: وذلك بموضع لا مكيال فيه، وأكرهه بالقفة.

  12. ٦/٢٠٦/٢٠

    ومن الواضحة وغيرها من قول مالك:

  13. ولا يجوز فيه التفاضل من الطعام والإدام،

  14. فلا تجوز قسمته تحريًا.

  15. ولا يقسم الطعام وهو زرع أو حزم أو مصبر إلا كيلاً،

  16. وكذلك السمن، والعسل، والزيت، إلا كيلاً ووزنًا، مثلاً بمثل،

  17. وكذلك قسم الثمار في شجرها التي لا يجوز فيها التفاضل، لا يقسم شجرها يابسه ولا مصبره، إلا كيلاً، وما لم ييبس وقد حل بيعه، من عنب، أو تين، أو رطب، فيقسم عند اختلاف حاجة أهله إليه، وكل ما يجوز فيه التفاضل،

  18. فلا بأس بقسمته في شجره، على التحري، رطبًا أو يابسًا، أو بالأرض مصبرًا، مثل الفواكه الرطبة، وتمر النخل،

  19. وكذلك كل شيء يجوز فيه التفاضل، مثل الكتان، والخيط، والنوى، والتين تحريًا،

  20. وإن كان الكتان والحناء قائمًا قبل أن يجمع وقد طاب أو بعد أن جمع.

  21. ولا يقسم ما لا يجوز فيه التفاضل تحريًا، إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والخبز والبيض؛ لأن التحري يحيط بقليله،

  22. ولا خير في كثيره إلا وزنًا، وقاله كله من أرضى من أصحاب مالك.

  23. قال: قال ابن القاسم: لا تجوز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة، إن لم يكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريهما. وقال سحنون، وأصبغ: لا يقدر على ذلك،

  24. ولا يجوز ولم يعجب محمدًا قول أصبغ.