في السيف المحلى يباع بذهب أو فضة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٥١٤ إلى ٣٣٬٥٣٤
-
٥/٣٩٠٥/٣٩٠
من الواضحة: وكل مفضض من الخواتم والمناطق والمصاحف الأسلحة فهو كالسيف،
-
وإن كانت فضته تبعا لثمن الجميع بيع بفضة نقدا [وإن لم يكن بيع بذهب نقدا ويجوز بعرض نقدا] ومؤجلا،
-
وكذلك كل ما فيه الذهب مركب من حلي النساء من التاج والقرقف والنقارس، والسوادر، والخواتم، والأدلة يباع ما ذهبه تبع بذهب نقداً، وما ليس بتبع بيع بفضة نقدا أو بعرض نقداً، أو مؤجلا، وما كان ذهبا مع جوهر مجتمعا فانتظم من العقود والأقرطة والقلائد فلا يباع بذهب، كان تبعا أو غير تبع، ويباع بالورق نقداً،
-
وإن كان في الحلي المركب ذهب وفضة هما تبع لما هما فيه فلك بيعه بذهب أو بورق نقداً،
-
فإن لم يكن تبعا لم يبع بشيء منهما نقدا ولا مؤخرا،
-
وإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من التبع فليبع بالتي هي تبع نقداً،
-
ولا يباع بالأخرى بحال، ويباع ذلك كله بعرض نقدا وأجلا،
-
وإن كان في حلي الرجال ذهب وفضة،
-
فلا يباع بذهب وإن كان تبعا، ويباع بفضة إن كانت تبعا،
-
وإن جازت التبع، لم يبتع بعضه بحال، ولكن بالعرض كما قلنا.
-
٥/٣٩١٥/٣٩١
وما فضض من قدح أو سكين ومذهنة وصحفة وسرح ولجام فلا يباع بفضة وإن قلت،
-
وكذلك الخرزة والخازرة، إلا مالا بال له كحلقة في قدح أو صحفة أو يسير من الفضة في أطراف / السرج واللجام، فقد استخف لمتخذه، وخفف بيعه.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وما حلي به السيف والخاتم والمصحف من الذهب؛
-
فإن كان قدر الثلث فأقل فلك بيعه بدنانير،
-
وكذلك ما حلي بفضة يباع بالفضة على هذا، لا تأخير في ذلك.
-
قال أشهب: إن نزل بتأخير لم يفسخ، وهو كالعرض، وما حلي بذهب وفضة، قال ابن القاسم، عن مالك: فليبع بأقلها إن كان الثلث فدون، يدا بيد،
-
وإن تقاربا بيع بالعرض أو الفلوس.
-
ثم رجع مالك، فقال: لا يباع بذهب ولا بورق على حال. وبهذا أخذ ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن عبد الحكم. وكره مالك بيع السكين في نصلها فضة يسيرة، أن تباع بفضة.
-
وقال ابن القاسم، في حلية السيف وهي تبع إذا نقضت،
-
فلا تباع معه بفضة.
-
ومن العتبية، ومن سماع ابن القاسم من مالك: وكره أن يجعل في فضة خاتمه مسمار ذهب، أو يخلط بفضته حبة أو حبتا ذهب تصدأ.