فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما يؤتمن عليه، وجنايته على ولده أو والديه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٧٧٦ إلى ٨١٬٨٠٣

  1. ١٣/٢٩٢١٣/٢٩٢

    / من المجموعة، روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، قال كل ما جنى العبد على أحد من جرح أحدثه أو حرسة احترسها، أو تمر معلق أخذه أو أفسده، أو سرقة لا قطع فيها، أو وطئ امرأة غصبا فلزمه ما نقصها، في الأمة وفي الحرة صداق مثلها، فذلك في رقبته قل أو كثر،

  2. فإن شاء سيده فداه بها أو أسلمه،

  3. ومثله في كتاب ابن المواز، وقد اختلف في العبد ففي ذمته، لأن أصله أمانة.

  4. من غير كتاب ابن المواز، وقد اختلف في العبد يؤتمن فيتعدى فيما أؤتمن عليه، فقيل هذا في ذمته وقيل في رقبته. قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، كل عدي كان من العبد فيما أؤتمن عليه (١) ، من وديعه أو بضاعة، أو ما استؤجر على عمله، أو في عارية أو كراء، أو ما صار بيده بإذن أهله، فذلك في ذمته إلا في وجه واحد [إلا أن يتعمد] (٢) فساد ذلك الشيء من تعمد قطع الثوب وعقر البعير وشبهه، فهذا في رقبته،

  5. فإما إن يبع ذلك الشيء ويأكله أو يأكله إن كان طعاما فذلك في ذمته،

  6. وقال أصبغ لم يكن ابن القاسم وأصحابننا يميزون بين ذلك، وكانوا يجعلون ذلك كله في ذمته، قال وكل ما لزم العبد في رقبته (٣) لزم مثله اليتيم في ماله وذمته، وما لا يلزم العبد إلا في ذمته فلا يلزم اليتيم في ماله ولا في ذمته، وقاله/ ابن القاسم.

  7. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم في عبد قال لرجل بعثني سيدي يسألك ألف دينار (٤) ، سلفا، فدفعها إليه ببينة، فأتلفها، وأنكر السيد أنها في رقبته

  8. ١٣/٢٩٣١٣/٢٩٣

    إن لم يكن للعبد مال، وليس هذا بشيء، وقوله الآخر أنها في ذمته، وقول أصحابه أصوب.

  9. وقال أصبغ، هذه جناية،

  10. ولا فرق بين الخديعة والجناية، وذلك في رقبته.

  11. وروى سحنون في العتبية (١) عن أشهب، قال هذه خناية، وذلك في رقبته، ادعى أن ذلك تلف أو دفعه إلى سيده والسيد منكر، وذكر مثله عن أشهب ابن القاسم إلا أن يقر السيد، وذكر أن مالكا قال في الذي آجر عبدا بإذن سيده ليؤدي له بعيرا إلى منهل، فنحره وقال خفت عليه الموت، قال مالك،

  12. ومن يعلم هذا؟ أراه في رقبته.

  13. وكذلك في سماع أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك فيه إذا آجره على أن يعلفه فباعه أو نحره، وأكل منه، قيل: أليس أصله أمانة؟ قال: هو كما لو آجره على رعاية غنم فذبحها، أو على حراسة حائط فجره، أو على أن يحمل له شيئا إلى بيته فسرق من البيت ثوبا، ولم يره كالصباغ يقول ذهب المتاع.

  14. قال ابن القاسم، في المأذون إذا أحبل أمة بينه وبين رجل، فذلك في رقبته، إما فداه سيده بنصف قيمتها أو أسلمه بمالها.

  15. قال عيسى عن ابن القاسم، إذا وطئ/ العبد أم ولد ابنه الحر، درئ عنه الحد، وقيمتها في رقبته قيمة أمة، لأنه حرمها على الابن، وتعتق،

  16. فإن لم يفده سيده وأسلمه عتق على الابن،

  17. فإن قيل إنه يتهم أن يرجع على الابن فيعتق؟ قيل ليس كذلك، وهو لو قطع لها جارحة، أو لأمة ابنه، أو سرق من ماله لكان في رقبته، فذلك ما حرمه عليه، قال ابن القاسم،

  18. وإن وطئ أمة للابن،

  19. فأما البكر فذلك في رقبته إن نقصها الافتضاض،

  20. فإن لم تكن بكرا فلا يكون في رقبته من ذلك شيء.

  21. وقد قال في غير العتبية، أنه قد حرمها عليه، فله أن يحبسها، ويكون ما نقص البكر في رقبته،

  22. ثم لا تحل له أو يلزمه قيمتها، ويكون ذلك في رقبتها (٢) .

  23. ١٣/٢٩٤١٣/٢٩٤

    ومن العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في عبد قتل أباه الحر عمدا، فليسلم إلى أولياء أبيه وهم إخوة العبد، فيستحيونه، فإنه لا يعتق عليهم، ولكن يباع فيعطون ثمنه،

  24. ولو كان القتل خطأ فأسلم إليهم [يعتق عليهم ولا يرث في الوجهين،

  25. ولو جرح أباه الحر عمدا أو خطأ فأسلم إليه] (٢) لعتق عليهم.

  26. قال عنه سحنون، ولو فعل العبد بابنه العبد (٣) كما فعل المدلجي (٤) ، كان مرتهنا بالجناية،

  27. فإن أسلم بيع ودفع ثمنه إلى ورثة الابن،

  28. ولو قتله خطأ، فأسلم إليه بالجناية يعتق عليه.