في أذان الجُنُبِ، والمُحْدِثِ، والصبيِّ، والعبد، وذي الزَّمَانَةِ، والأعمى، ومَنْ لا يُرْضى، وأذانِ الرَّاكِبِ والمُؤْتَزِرِ
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٨٧٥ إلى ١٬٩٠٢
-
١/١٦٦١/١٦٦
قال مالك، في المختصر: والأذان على وضوء أفضل.
-
١/١٦٧١/١٦٧
ومن الْعُتْبِيَّة رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أنه لا يُؤَذِّن الجُنُب. وقال سَحْنُون في كتاب آخر: لا بأس بذلك في غير المسجد.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب عن مالك:
-
ولا يُؤَذِّن الصبي، ولا يقيم، إلاَّ أن يكون مع نساء. أو بموضع لا يوجد غيره فليؤذن، ويقيم.
-
قال عنه ابن القاسم، في المجموعة:
-
وإن صَلَّى لنفسه، فليقم. وقال في المختصر:
-
ولا يُؤَذِّنُ -يريد: للناس- إلاَّ مَنْ بلغ.
-
ومن المجموعة، أشهب: وإذا كان مُؤَذِّنُ قوم أو إمامُهم لا يُرْضَى، فَلْيُقَدِّمُوا خيرًا منه،
-
ولا يُعِيدُوا ما صلَّوْا كذلك.
-
ويَنْبَغِي أن يكون الْمُؤَذِّن من أفضل أهل الحيِّ،
-
وإذا أذَّن أو أقام لقوم سكرانُ أو مجنون، لم يُجْزِهِم،
-
فإن صَلَّوْا فلا يُعِيدُوا.
-
ومَنْ أَذَّنَ لقومٍ، ثم ارتدَّ،
-
فإن أعادوا فحسنٌ، وإن اجْتَزَوْا بذلك، أجزأهم.
-
قال أشهب: والأعمى أَجْوَزُ أذانًا عندي وإقامةً من العبد إذا سُدِّد للوقت والقبلة،
-
ثم العبد إذا كان رضًى،
-
ثم الأعرابيُّ إذا كان رِضًى،
-
ثم ولدُ الزِّنا، كُلٌّ جائزٌ به مُؤَذِّنًا وإمامًا.
-
ومن كتاب أبي الفرج البغدادي لمالك:
-
ولا بأس أن يُؤَذِّن قاعدًا، وراكبًا، وجُنُبًا،
-
ومَنْ لم يحتلمْ، وأما الإقامة فلا.
-
قال أبو بكر الأبهريُّ: وإِنَّمَا يُكْرَهُ أن يُقيمَ مَنْ ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما،
-
وكذلك إقامة الراكب؛ لئلاَّ يعمل بعدها عملاً غير الصلاة ومَنْ له عمل.
-
١/١٦٨١/١٦٨
وقد رَوَى عنه ابن وهب، أنه لا بأس أن يُقِيمَ الراكب. وكأنه اسْتَخَفَّ نزوله في هذه الرواية.
-
وفي المختصر: ولا يقيمُ إلاَّ بالأرض.
-
ومن المجموعة، قال أشهب:
-
ومَنْ أذَّنَ وأقام في تُبَّانٍ من شَعْر، أو سراويل، فليُعِدْهما إنْ لم يُصَلُّوا.
-
ومَنْ صَلَّى في تُبَّانٍ من شعر، أو سراويل، أعاد في الْوَقْتِ. يريد: استحبابًا. وخالفه ابن القاسم.