فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أذان الجُنُبِ، والمُحْدِثِ، والصبيِّ، والعبد، وذي الزَّمَانَةِ، والأعمى، ومَنْ لا يُرْضى، وأذانِ الرَّاكِبِ والمُؤْتَزِرِ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٨٧٥ إلى ١٬٩٠٢

  1. ١/١٦٦١/١٦٦

    قال مالك، في المختصر: والأذان على وضوء أفضل.

  2. ١/١٦٧١/١٦٧

    ومن الْعُتْبِيَّة رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أنه لا يُؤَذِّن الجُنُب. وقال سَحْنُون في كتاب آخر: لا بأس بذلك في غير المسجد.

  3. ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب عن مالك:

  4. ولا يُؤَذِّن الصبي، ولا يقيم، إلاَّ أن يكون مع نساء. أو بموضع لا يوجد غيره فليؤذن، ويقيم.

  5. قال عنه ابن القاسم، في المجموعة:

  6. وإن صَلَّى لنفسه، فليقم. وقال في المختصر:

  7. ولا يُؤَذِّنُ -يريد: للناس- إلاَّ مَنْ بلغ.

  8. ومن المجموعة، أشهب: وإذا كان مُؤَذِّنُ قوم أو إمامُهم لا يُرْضَى، فَلْيُقَدِّمُوا خيرًا منه،

  9. ولا يُعِيدُوا ما صلَّوْا كذلك.

  10. ويَنْبَغِي أن يكون الْمُؤَذِّن من أفضل أهل الحيِّ،

  11. وإذا أذَّن أو أقام لقوم سكرانُ أو مجنون، لم يُجْزِهِم،

  12. فإن صَلَّوْا فلا يُعِيدُوا.

  13. ومَنْ أَذَّنَ لقومٍ، ثم ارتدَّ،

  14. فإن أعادوا فحسنٌ، وإن اجْتَزَوْا بذلك، أجزأهم.

  15. قال أشهب: والأعمى أَجْوَزُ أذانًا عندي وإقامةً من العبد إذا سُدِّد للوقت والقبلة،

  16. ثم العبد إذا كان رضًى،

  17. ثم الأعرابيُّ إذا كان رِضًى،

  18. ثم ولدُ الزِّنا، كُلٌّ جائزٌ به مُؤَذِّنًا وإمامًا.

  19. ومن كتاب أبي الفرج البغدادي لمالك:

  20. ولا بأس أن يُؤَذِّن قاعدًا، وراكبًا، وجُنُبًا،

  21. ومَنْ لم يحتلمْ، وأما الإقامة فلا.

  22. قال أبو بكر الأبهريُّ: وإِنَّمَا يُكْرَهُ أن يُقيمَ مَنْ ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما،

  23. وكذلك إقامة الراكب؛ لئلاَّ يعمل بعدها عملاً غير الصلاة ومَنْ له عمل.

  24. ١/١٦٨١/١٦٨

    وقد رَوَى عنه ابن وهب، أنه لا بأس أن يُقِيمَ الراكب. وكأنه اسْتَخَفَّ نزوله في هذه الرواية.

  25. وفي المختصر: ولا يقيمُ إلاَّ بالأرض.

  26. ومن المجموعة، قال أشهب:

  27. ومَنْ أذَّنَ وأقام في تُبَّانٍ من شَعْر، أو سراويل، فليُعِدْهما إنْ لم يُصَلُّوا.

  28. ومَنْ صَلَّى في تُبَّانٍ من شعر، أو سراويل، أعاد في الْوَقْتِ. يريد: استحبابًا. وخالفه ابن القاسم.