فيمن أوصي لرجل بجزء أو بسهم من ماله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٣٣١ إلى ٧٠٬٣٥٨
-
١١/٥٤٩١١/٥٤٩
من العتبية (٢) روي عيسي عن ابن القاسم فيمنأوصي لرجل بجزء من ماله، أو بسهم ن ماله؛ فلينظر من كم تقوم فريضته؟
-
فإن كانت من ستة فله السدس.
-
وإن كانت من اثني عشر فله نصف السدس.
-
وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها.
-
وإن كان ورثته ولداً (٣) فإن كانوا ذكرا (٤) وأنثي فله الثلث.
-
وإن كانوا ابناً وابنتين (٥) ، فله الربع.
-
وإن كانوا ابنين وابنتين (٦) ، فله السدس.
-
١١/٥٥٠١١/٥٥٠
فإن لم يكن غير ولد واحد فله الثلث.
-
وإن لم يكن له وارث فله السدس لأن ستة أسهم أدني ما تقوم منه الفرائض.
-
ومنه، ومن المجموعة قال أشهب: إن لم يترك إلا ابنته،
-
ومن لا يجوز الميراث، وليس معه غيره ممن لا يعلم عدده؛
-
فإن له سهما (١) من ثمانية؛ لأنه أقل سهم سمي الله لأهل الفرائض.
-
قال ابن القاسم: وإن كان أصل الفريضة ستة، إلا أنها تبلغ بالعول عشرة؛ فله سهم من عشرة.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم: إن أوصي له بجزء من ماله، أو بسهم من سهام ماله فقد اختلف فيه؛ فقيل: له الثمن لأنه أقل سهم ذكر الله تعالي من الفرائض.
-
وقيل: يعطي سهما (٢) مما تنقسم عليه الفريضة؛ قلت السهام، أو كثرت.
-
وقيل: يعطي سهماً من سهام فريضته إن كانت تنقسم علي ستة، فأقل؛ ما لم يجاوز الثلث، فيرد إلي الثلث إن لم / تجز الورثة.
-
فأما إن انقسمت علي أكثر من ستة،
-
فلا ينقص من السدس؛ لأن ستة أصل ما تقوم منه الفرائض.
-
قال ابن المواز: والذي هو أحب إلي، وعليه جل أصحاب مالك، واختاره ابن عبد الحكم أن له سهماً مما تنقسم عليه فريضته؛ قلت السهام أو كثرت.
-
وقال أشهب: إذا أوصي له بسهم من ماله فله سهم مما تنقسم عليه فريضته، كما قال مالك فيمن أوصي أن يعتق من عبده دينار فلينظر إلي مبلغ قيمته، فيعتق منها دينار يكون جزءاً فيه.
-
وإن لم يكن للموصي بالسهم إلا ولد واحد فللموصي له المال إن أجاز ذلك الولد، وإلا فالثلث؛ كمن أوصي لرجل برأس من رقيقه فلم يدع إلا رأسأ واحداً. أو ماتوا إلا واحداً فهو له إن حمله الثلث.
-
١١/٥٥١١١/٥٥١
وإن لم يدع غير أخت، أو بنت،
-
ومن لا يحوز المال،
-
ولا يعرف معها من يعرف بعينه،
-
ولا يعرف عدده؛ فإن له الثمن استحساناً، وذلك بعد الإياس من معرفة خبره.
-
ولو زيد علي الثمن من يري من حاجته رأيته حسناً؛ لما بلغني عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعبيدة أنهم أجازوا لمن لا وارث له أن يوصي بماله كله، كأنه أنفذ الثلثين فيما يتبغي أن يفعل فيه بعده.
-
قال أشهب: لأن الثلث له.
-
وإن كان ليس هذا قولنا؛ إلا أني قويت به علي الاستحسان.