فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٠٬٢٨٤ إلى ١٠٬٣١٦

  1. ٢/١٨٧٢/١٨٧

    أو لتفرق غلتها، أو نسل الماشية، أو ربح المال أو النخلُ

  2. تُطعَمُ ثمرتها سنينَ، والزرعُ يُوصى به

  3. من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم، عن مالكٍ: في الحوائطِ المُحبسةِ في السبيلِ، أو على المساكين، أو على قومٍ معينين، ففي ذلك الزكاة. وقال عبد الملكِ: إذا حُبستْ على مَن له الزكاة،

  4. فلا زكاة فيها، وإنْ كان على غيرهم زُكِّيَتْ.

  5. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز؛ قال: وما حُبِسَ أصله، ليفرقَ ما يتولد منه من غلَّةٍ أو ربحٍ أو ولادةٍ،

  6. فإنْ كان الصل ممَّا يزكي من عين أو ماشيةٍ فالزكاة في الأصل جاريةٌ كل عامٍ كان على معينين، أو في السبيلِ، أو في المساكين،

  7. وإذا كانت أصول نخلٍ يُفرَّقُ ثمرتها، والأصول حُبُسٌ، إن كانت على معينين معروفين،

  8. فلا زكاة إلاَّ على مَن في حَظِّهِ، ما فيه الزكاةُ، وإذْ كانت على غير معينين مثل في السبيلِ، أو في المساكين، أو على قيسٍ، وشبه ذلك، فالزكاة في جملة الثمرة، إنْ

  9. ٢/١٨٨٢/١٨٨

    كان فيها خمسةُ أوسقٍ فأكثر. وقال ابن سحنونٍ، عن أبيه: سَوَاءٌ حُبِسَتِ النخلُ على معينين أو غير معينين، فالزكاة تؤخذُ منها مبدَأةً.

  10. وأمَّا من أطعمَ قوماً ثمرَ نخلاتٍ أعواماً، فالزكاة عند مالكٍ، على الذي أطعمهم. وأنا أرى أنْ أُحَلِّفَهُ بالله ما أراد حملَ الزكاة عنهم،

  11. ثم تؤخذ الزكاة من ثمرتهم مبدأةً،

  12. وإن لم يصيبوا، إلا خمسة أوسقٍ، وسواء اسلم النخلَ إليهم، أو بقيت بيدهِ،

  13. فإنْ كان فيهما أربعة اوسقٍ، وقد بقي لنفسهِ من النخلِ بقيَّةً، فليضمَّ ثمرة ذلك على هذا،

  14. فإنْ بلغ خمسة أوسقٍ، أخذ من كل نخلةٍ بقدرها بعد يمينه،

  15. وكذلك مُعرِي النخلاتِ، وقد يرى بها على مَن أعراها له، أو بقيت بيده يلي سقيها ويدلُّ أنَّ في الأصلِ الزكاةَ، أنَّ النصرانيَّ يُساقيه المسلمُ، فيؤخذ من الأصلِ الزكاةُ. وتمامُ هذا في باب زكاةِ العريَّةِ والهباتِ.

  16. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز ومن "كتاب" ابن عبدوسٍ، من رواية ابن القاسمِ وأشهبَ، عن مالكٍ،

  17. وإذا كانت دنانير يفرقُ أصلها، فلم تفرق حتى أتاها الحولُ،

  18. فلا زكاة فيها. قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: كانت على معينين أو مجهولينَ، أو في السبيل، كانت وصيَّةً، أو في الصحةِ.

  19. قال ابن القاسمِ: وكذلك الإبلُ والبقرُ والغنمُ تُفرَّقُ رقابها في السبيلِ، أو تباع؛ لتفرقَ أثمانها، فيأتي عليها الحولُ قبلَ تُفرقُ. فل زكاة فيها كالعينِ، قاله مالكٌ.

  20. قال أشهبُ، في المواشي: إذا كانت تُفرَّقُ على غير معينين، فهي

  21. ٢/١٨٩٢/١٨٩

    كالعينِ، وإن كانت تفرَّقُ على معينين، فهم كالخلطاء في الزكاة على من في حظِّه منهم ما فيه الزكاة منها،

  22. وأمَّا في العين تُفرَّقُ على معينين فلا شيء عليهم،

  23. وإن كان نصيب كل واحدٍ ما فيه الزكاةُ،

  24. وإن بقيت تفرَّقُ على مجهولين، فالعينُ والماشيةُ سواءٌ، لا زكاة في ذلك. ورواه ابن القاسمِ وأشهبُ في العين عن مالكٍ. وفي الباب الذي قبل هذا القولُ في المالِ الذي يوقف ليسلَّفَ.

  25. قال ابن القاسمِ: والمواشي إذا حُبستْ ففيها الزكاةُ، كانت على معينين، أو مجهولين،

  26. ولو لم يقع للمعينين إلا شاةٌ شاةٌ؛ لأنَّها موقوفة على ملكِ مُحبسها، إذا كان إنَّما يُفرِّقُ من لبنٍ وصوفٍ،

  27. وأمَّا إنْ سَبَّلَ أولادها؛ لتفرَّقَ مع غلتها،

  28. فإن كانت على معينين،

  29. فإن كان يقع لكلِّ واحدٍ من أولاد المعينين ما فيه الزكاةُ، إنْ كان للأولاد حولٌ من يوم ولدوا وإن لم يقبض،

  30. وإن كانت تفرق على المساكين، أو في السبيلِ، فتأخرت حولاً من يوم الولادة، ففي جملتها الزكاةُ، إنْ كان فيها ما فيه الزكاةُ،

  31. ومَن أوصى بثلثِ زرعه الأخضر للمساكين،

  32. فإنْ كان في ثلثه خمسة أوسقٍ، زكَّى ولا نفقة على المساكين فيه،

  33. وإن كان على قومٍ معروفين فلا زكاة على مَن في حظِّهِ الزكاةُ، وعيهم النفقةُ، وهم كالورثةِ.