فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إجارة بعينه، أو كراء دابة أو دار بعيبها وتأخير العمل أو السكنى وتعجيل النقد فيه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬١٩٤ إلى ٤١٬٢٣٣

  1. ٧/٤٥٧/٤٥

    وإجارة الرجل المدة الطويلة أو الدابة أو الدار وغير ذلك

  2. / من كتاب محمد، قال مالك:

  3. ومن واجر أجيرا يعمل له عملا إلى شهرين ولا يعجل النقد أو بعضه، لم يجز ذلك إلا في خدمة مضمونة،

  4. ولا بنقد في عمل رجل بعينه إلا فيما يشرع في عمله، أو عمل مضمون مؤجل،

  5. فإذا مات من هو عليه، كان ذلك في ماله، وهذا كالنقد في شرك الشيء الغائب،

  6. ويجوز في المضمون. قال أصبغ:

  7. وإن لم يشترط تأخير العمل شهرا، جاز أن ينقده،

  8. وإن لم يشرع في العمل،

  9. فإن واجره بخدمة أجلا طويلا، ويشرع في الخدمة، قال: روى ابن وهب، عن مالك، فيمن واجر أجيرا خمس عشر سنة، قال: لا يصلح وهذا كالدين،

  10. وكذلك ذكر في العتبية، وزاد:

  11. ولا بأس أن يكري سنة، وينفد كراءه.

  12. ومن كتاب محمد، روى عنه ابن القاسم، أنه أجازه في الحر، والعبد عشر سنين أو عشرين سنة، ويقدم كراءه قال: وما رأيت من فعله وأجازه ابن القاسم، في عشر سنين، وكره ما تطاول ولم ير ذلك في الدواب وهي أقرب فوتا ولا تكرى السنين الكثيرة.

  13. ومن الواضحة قال ابن القاسم: يكره كراء الدابة بعينها في السفر الأمد الطويل الخارج من أكرية الناس، وهي في غير السفر؛ من سقي زرع، وشجر وشبهه، يجوز في ذلك أكثر من حدة في السفر،

  14. ولا يصلح فيه الطول جدا، فنحن نكرهه في السفر، مثل الشهور ونحوها،

  15. ويجوز في غير السفر؛ لما ذكرنا، ونكرهه

  16. ٧/٤٦٧/٤٦

    فيما طال من ذلك كالسنة ونحوها، ونجيزه في العبد أكثر من ذلك؛ لأن / عمل العبد لا ينقصه كالدابة، وليس هزاله وسمنه في بيع رقبته يتفاوت.

  17. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  18. ومن استأجر خياطا أو حائكا على عمل أثواب معلومة، على أن يعملا بيده، ويقدم إليه أجرته،

  19. ولا يعمل إلى شهر، قال: لا يصلح النقد في عمل لا يشرع فيه،

  20. فإن شرع فيه، فجائز أن ينقده فإن مات قبل يفرغ من عمله، أخذ بقية رأس ماله،

  21. ولا بأس بكراء دار يقبض إلى سنة،

  22. فأما الحيوان فلا، إلا إلى مثل شهر وشهرين ما لم ينقد. محمد: ما لم تكن الدابة في سفر قلت: كم يجوز فيه النقد؟ قال: اليوم واليومين، يريد في الدواب، قال ابن القاسم:

  23. ولا يعجبني في العبد إلى عشرة أيام أن ينقد فيه وأجازه مالك في خمسة أيام، وفي رواية أشهب، ولم يجز عبد الملك أن يواجر عبدا على ألا يشرع في عمله إلا إلى شهر، وقال: هو لا يدري كيف يكون العبد إلى شهر؟

  24. قال مالك: ومن أكرى دارا سنة، فله أن يكريها من غير السنة الثانية بنقد أو بتأخير وأكرهه في الحيوان، لا بنقد ولا بتأخير محمد:

  25. ولو أكرى العبد مما هو في يده فذلك جائز بنقد وبتأخير،

  26. ولا يجوز من غيره.

  27. قال مالك: والغرماء يجوز أن يبيعوا دار الميت وفيه عقد كراء منه، ما لم تبعد المدة وأحاز السنة،

  28. وأما الأرض، فيجوز فيها وإن بعد عشر سنين، قال أحمد: إذا أمن فيها من الغرق والتشنج. قال مالك،

  29. ومن واجر عبدا من رجل سنة، فمضى منها شهر،

  30. فلا بأس أن يؤاجره منه سنة ثانية،

  31. ولا يجوز من غيره إلا فيما قرب، وفي رواية أشهب:

  32. وإن مضت، جاز أن يؤاجره سنة ثانية وينقده، قال ابن وهب، عن مالك فيمن أكرى دارا ثلاثين سنة؛ وكل سنة بدينار، فذلك جائز؛ لأنه بناء مأمون، لا يخاف عليه،

  33. ويجوز بنقد أو إلى أجل أبعد من أجل الكراء،

  34. ولا يجوز في الحيوان،

  35. ويجوز أن يؤاجر عبدا سنة، على أن لا ينقد إلى آخر السنة أو أبعد منها، ولم يره دينا بدين، قال مالك فيمن أسكن دارا حياته، فلا بأس أن

  36. ٧/٤٧٧/٤٧

    يكريها [مدة قريبة وينتقد ولا يكريها أكثر. قال] ابن القاسم: والقليل مثل السنة ونحوها، وقال أشهب وإن أكرى ثلاث سنين أو أربعة، لجاز عندي،

  37. ولو كرهت هذا لكرهت أن يؤاجر عبده أو نفسه مثل ذلك، وذلك سواه، ويجوز النقد فيه.

  38. ومن العتبية، ابن القاسم، عن مالك ومن واجر خياطا أو نساجا، وشرط عليه عمل يده، أو عرف أنه يعمله بيديه، قال:

  39. فلا يصلح فيه النقد إذا عرف أنه يعمله بيده، أو شرط ذلك، إلا أن يشرع في عمله، فينقده إن شاء،

  40. فإن مات قبل تمامه، رد إليه بقية رأس ماله، ولمن يستعمل له غيره أخذه مقاطعة، أو أجرة عليه أياما مسماة.