فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة وتبليغ الكتاب وما لا يحوز وشيء من ذكر المجهول في الكراء

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٥٥٦ إلى ٤٢٬٥٧٢

  1. ٧/١٢٨٧/١٢٨

    ومن أكرى دابته في الصايفة وغير ذلك من مسائل الأكرية

  2. / من الواضحة قال مالك: لا بأس أن يكري الرجل الدابة ليركبها في حوائجه أو ليحمل عليها حوائجه،

  3. وإن لم يسم كيلا ولا وزنا يحمله عليه.

  4. ومن العتبية أشهب عن مالك:

  5. ومن تكارى دابة إلى مكة كل يوم بدرهم فليس ذلك من عمل الناس ولو ضرب لذلك أجلا لم يكن به بأس.

  6. قيل لمالك: فإذا قال: أتكارى منك شهرا كل يوم بدرهم. قال: ذلك جائز. قال مالك:

  7. ومن اكترى منزلا شهرا بكذا فما سكن فبحسابه فذلك جائز،

  8. وإن أكرى أجيرا، ليحمل له كتابا إلى بلد ويشترط أياما مسماة قال: ما يعجبني وما هذا من أكرية الناس.

  9. وروى أشهب عن مالك في كتاب محمد:

  10. ومن أكرى دابته في الصايفة ولا يدرون متى ينصرفون؟ قال: قد عرفوا وجه ذلك ونرجو أن يكون خفيفا. وروى عيسى عن ابن القاسم في رجلين اكتريا شق محمل واشتريا حمارا على أن يتعاقبا عليه هذا يوم وهذا يوم فأكرى أحدهما الحمار في يومه فأراد صاحبه أن يدخل معه في الكراء وقد مشى صاحبه أيضا ذلك اليوم وأجلا قال: ليس له أن يدخل معه في الكراء.

  11. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الكري يرريه المكتري غرايره ويسأله وزنها فيأبى ويحملها ثم يريد وزنها في الطريق قال: ليس له قد رضى حملها. وروي عن سحنون أنه قال: هذا إن حملها على الجزاف ولو كان على الوزن كان ذلك له.

  12. ومن كتاب محمد /، قال مالك:

  13. ومن اكترى إلى مكة بدينارين على أن يكون مسيره ومقامه ورجوعه في شهر،

  14. فإن جاء في أقل فله الدينارين، وإن أقام

  15. ٧/١٢٩٧/١٢٩

    أكثر فله بحسابه في الشهر لم يجز؛ لأنه لا يحاسبه بالنقصان مثل ما لو أكرى من مصر إلى المدينة،

  16. فإن رجع من بعض الطريق فله الكراء كله،

  17. ومن له دابة بالفسطاط وهو من أهل الريف فأكراها سنة على أنه إن قدم في جري النيل سكنها شهرين [فإن لم يقدم فالستة] للمكتري كلها. قال: لا يعجبني ذلك وهذه في الإجازات في باب: الأجير يعمل عملين.