فيمن أوصي لولد رجل ولا ولد له أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات. أو مات الموصي له قبل موت الموصي
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٢٤٩ إلى ٧٠٬٢٦١
-
١١/٥٤٤١١/٥٤٤
من المجموعة: قال ابن القاسم في الموصي لولد رجل ولا ولد له؛
-
فإن علم الموصي أنه لا ولد له، وقف حتي ينظر هل هو يولد له.
-
وإن كان لم يعلم. أنه لا ولد له؛ فالوصية باطل. وقاله أشهب، وقال: كمن أوصي لرجل قد مات، وقد علم بموته؛ فذلك لورثته. وهذا إن جهل أمر الوصية؛
-
فأما إن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شئ لورثة الميت فيها،
-
ولا لدين عليه. وليتصدق بها في وجه الزكاة، كمن أوصي بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء. وليس كمن أوصي لرجل، فمات قبل موت الموصي.
-
قال ابن كنانة: إذا مات الموصي له، فعلم الموصي بموته؛ فليشهد أنه رجع.
-
فإن لم يشهد فلا شئ لورثة الموصي.
-
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في الموصي لولد فلان، فمات الموصي ولا ولد لفلان يوم مات فالوصية باطل، علم الموصي بأنه لا ولد له أو لم يعلم،
-
وإن ولد له بعد ذلك إلا أن يكون كان حمل يوم مات الموصي.
-
١١/٥٤٥١١/٥٤٥
ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم قيمن أوصي / لبني فلان ولم يوجد لفلان ولد فإنه يرجع ميراثا.
-
قال عنه أبو زيد: إذا أوصي لفقراء بني عمه، فوجدوا أغنياء، فليوقف عليهم،
-
فمن افتقر منهم دفع إليه.
-
فإن لم يفتقر منهم أحد رجعت ميراثا لورثة الموصي.