فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي لولد رجل ولا ولد له أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات. أو مات الموصي له قبل موت الموصي

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٢٤٩ إلى ٧٠٬٢٦١

  1. ١١/٥٤٤١١/٥٤٤

    من المجموعة: قال ابن القاسم في الموصي لولد رجل ولا ولد له؛

  2. فإن علم الموصي أنه لا ولد له، وقف حتي ينظر هل هو يولد له.

  3. وإن كان لم يعلم. أنه لا ولد له؛ فالوصية باطل. وقاله أشهب، وقال: كمن أوصي لرجل قد مات، وقد علم بموته؛ فذلك لورثته. وهذا إن جهل أمر الوصية؛

  4. فأما إن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شئ لورثة الميت فيها،

  5. ولا لدين عليه. وليتصدق بها في وجه الزكاة، كمن أوصي بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء. وليس كمن أوصي لرجل، فمات قبل موت الموصي.

  6. قال ابن كنانة: إذا مات الموصي له، فعلم الموصي بموته؛ فليشهد أنه رجع.

  7. فإن لم يشهد فلا شئ لورثة الموصي.

  8. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في الموصي لولد فلان، فمات الموصي ولا ولد لفلان يوم مات فالوصية باطل، علم الموصي بأنه لا ولد له أو لم يعلم،

  9. وإن ولد له بعد ذلك إلا أن يكون كان حمل يوم مات الموصي.

  10. ١١/٥٤٥١١/٥٤٥

    ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم قيمن أوصي / لبني فلان ولم يوجد لفلان ولد فإنه يرجع ميراثا.

  11. قال عنه أبو زيد: إذا أوصي لفقراء بني عمه، فوجدوا أغنياء، فليوقف عليهم،

  12. فمن افتقر منهم دفع إليه.

  13. فإن لم يفتقر منهم أحد رجعت ميراثا لورثة الموصي.