فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع المكاتب، أو الكتابة، أو بعضها، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك، وفي المكاتب يقع في المقاسم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬١٦٥ إلى ٧٩٬٢٠١

  1. ١٣/٩٧١٣/٩٧

    من العتبية (٢) من سماع ابن القاسم، وكتاب ابن المواز، قال: وكره مالك أن يبيع أحد الشريكين في المكاتب حصته دون شريكه، قال محمد، قال عبد الملك: أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكه،

  2. وأما من غيره فجائز،

  3. وإن كره الشريك، وقد كره ربيعه بيع كتابة المكاتب ورآها خطراً، قال غيره، وقال بذلك عبد العزيز بن ابي سلمة، قال محمد، قال أصبغ، وليس عليه العمل.

  4. قال محمد يكره بيع أحد الشريكين في المكاتب حصته من المكاتب لأنه كالقطاعة، وجائز من غيره.

  5. قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية (٣) ، قال مالك: لا يجوز لأحد الشريكين في المكاتب بيع نصيبه وإن أذن شريكه [في الإنتفاخ] (٤) إلا أن يبيعاه

  6. ١٣/٩٨١٣/٩٨

    جميعاً، قال ابن القاسم:

  7. وكذلك أمر المكاتب لا يشتري نصيبه أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه، وأجاز ابن القاسم وأشهب، بيع نصف المكاتب، أو جزء منه، أو نجم بغير عينه، وقاله أصبغ، قالوا وبيع نجم (١) بغير عينه يرجع إلى جزء من المكاتب/ فلذلك جاز،

  8. ولا يكون المكاتب أولى بما بيع منه وإن أذن (٢) شريكه، لأنه لا يرجع إلى جزء وقاله سحنون في العتبية (٣) ، وأصبغ قالا وإنما لا يجوز بيع نجم بعينه،

  9. وأما إن اشترى نجما منهما من عشرة أنجم فهو جائز، وكأنه اشترى عشر الكتابة،

  10. فإن عجز فله عشر العبد.

  11. ومن سماع أشهب وابن نافع، قال مالك:

  12. وإذا بيعت كتابة المكاتب فالمكاتب أحق بها إذا كان يعتق بذلك،

  13. فأما ما لا يعتق به فلا يكون أحق به.

  14. قال عيسى عن ابن القاسم،

  15. ومن باع مكاتبه رد البيع إلا أن يعتقه المبتاع فيمضي.

  16. وكذلك إن مات عنده ضمنه،

  17. ولا يرجع على البائع بشيء ولا على البائع أن يخرج شيئاً من الثمن (٤) فيجعله في رقبة،

  18. بخلاف المدبر يبيعه ثم يفوت بموت.

  19. ومن سماع عيسى، قال ابن القاسم، في المكاتب يقع في المقاسم ثم أبى سيده، قال يقال للمكاتب ود (٥) ما اشتراك به هذا، وقم بنجومك،

  20. فإن فعل ذلك، وإن ألقى بيده، وعجز نفسه قيل لسيده إن شئت فافده [وهو عبد لك لا كتابة فيه] (٦) ، وإلا فأسلمه كان رقيقا للذي في يديه كالجناية. قال ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم، قال مالك فيمن اشترى كتابة المكاتب ثم مات المكاتب، قال ميراثه له لأنه لو عجز لا سترقه،

  21. وكذلك في الهبة والصدقة يرثه إن مات،

  22. وإن كان ما ترك أكثر من الكتابة فهو له.

  23. ١٣/٩٩١٣/٩٩

    /فيمن اشترى كتابة ولده، أو أوصي له بذلك،

  24. أو بثمن ابنه، وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه

  25. أو على سيده

  26. من العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، فيمن اشترى ما على مكاتب ممن يعتق عليه لو ملكه، قال فذلك موضوع عنه، قيل ولم؟ [وهو] (٢) لم يملك منه رقا وهو لو أدى لكان ولاؤه لعاقد الكتابة، قال:

  27. وإن كان ذلك لأنه إن عجز صار له رقيقاً.

  28. وكذلك إن ورثه وضعت [عنه] (٣) كتابته وفي كتاب العتق من هذا مستوعب.

  29. قال أصبغ: ومن أوصى لرجل بثمن ابنه، يقول بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه فلا يعتق بهذا عليه وإن قبله، والوصية له جائزة كالأجنبي،

  30. ولو أوصى له بكتابة مكاتبه وهو ابنه، فهذا إن قبل ذلك عتق عليه

  31. ومن العتبية (٤) قال سحنون في مكاتب اشترى ابنته وهي امرأة سيده، قال يفسخ النكاح والضداق للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع،

  32. وإن اشترى ابن مولاه، قال سحنون يكون رقيقا بيد المكاتب.

  33. قال عيسى عن ابن القاسم، إذا اشترى من يعتق على سيده، قال له ملكه ويبيع ويطأ ويصنع بهم ما شاء،

  34. وكذلك لو أنها أم سيده أو أخته لأنه ليس لسيده انتزاع ماله، وقد قال بعض الناس إن العبد يملك من يعتق على سيده،

  35. ولا يعتق ويطؤها إن كانت أمة حتى ينتزعها السيد لأنه ملك للعبد،

  36. وإن كان هذا لا يقوله/ مالك. قال ابن القاسم:

  37. ثم إن عجز المكاتب وهم عنده عتقوا.