في الإجازة على الإتيان بعبده الآبق أو غير آبق من بلد بعينه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٩٠٢ إلى ٤٠٬٩١٧
-
٧/٢٣٧/٢٣
وكيف إن مات؟ أو على علوفة داوب فماتت؟
-
من العتبية عيسى بن دينار، عن ابن القاسم، فيمن أبق عبده، فبلغه أنه في بلد بعينه، فواجر رجلا بأجر معلوم ليأتيه به أو يخبره، فخرج، فخالفه العبد إلى سيده قبل بلوغ الأجير البلد، فانصرف، قال: له الإجارة تامة، ويرسله في مثل ما فقر [فيه] من الطريق.
-
من سماع ابن القاسم:
-
ومن استوجر على رقيق يأتي بهم، فلم يجدهم، فقد وجب له حقه،
-
وإن وجدهم ببعض الطريق فله عليه أن يبعثه فيما بقي منها أو يواجره في مثله.
-
ومن اكثري دابة لحاجة ثابتة، لزمه الكراء وليكرها إلى الموضع.
-
قال ابن القاسم: ويجوز النقد في هذا كله،
-
ولو شرط مع النقد في هذا أنه إن جاء الرقيق من بعض الطريق، أو وجد حاجته في الطريق حاسبه، لم يجز ذلك.
-
أصبغ، عن ابن القاسم: قال مالك:
-
ومن استوجر على تبليغ خادم، فماتت في الطريق أو أبقت، حوسب،
-
وإن ماتت، فله جميع الإجارة.
-
وقال ابن القاسم: ذلك سواء وله جميع الأجر، وقال أصبغ، إلا أن له أن يستعمله في مثل ذلك، أو يواجره في مثله قال ابن وهب: له من الأجر إلى حيث بلغ.
-
٧/٢٤٧/٢٤
أصبغ: قال ابن القاسم:
-
ومن واجر أجيرا شهرا على علوفة داوبه، فماتت قبل الشهر، فأراد أن يستعمله في غير العلوفة، فليس له ذلك، إما جاءه بمثل تلك الدواب يقوم بعلوفتها، وإلا فلا شيء له على الأجير، وله جميع الأجر،
-
ولو رضي الأجير أن يتحول إلى عمل غيره،
-
فلا بأس [بذلك] يريد: فيما يشبه العلوفة سحنون، عن ابن القاسم، فيمن دفع فرسه إلى رجل ليعلفه سنة بستة دنانير، فذلك جائز في الفرس والعبد.