فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهو عن االإجهار والإسرار في القراءة، وكيف إن رجع هل يسجد، وكيف إن فعل ذلك عامدًا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٣٣ إلى ٤٬٥٥٠

  1. ١/٣٥٤١/٣٥٤

    من (العتبية) ، من سماع أشهب عن مالك:

  2. ومن قرأ في الجهر سرا،

  3. ثم ذكر فأعاد القراءة جهرا،

  4. فلا سجود عليه. قال:

  5. ولو قرأ أم القرآن فقط، في ركعة من الصبح، فأسر بها،

  6. فلا يعيد الصلاة لذلك، وتجزئه، ولا سجود عليه.

  7. قال عيسى، عن ابن القاسم: إن قرأها سرا،

  8. ثم ذكر، فأعادها جهرا، فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز، عن أصبغ: إنه لا يسجد،

  9. وإن سجوده لخفيف حسن.

  10. ومن (المجموعة) ، روى ابن القاسم، عن مالك، في الإمام يسر القراءة، فيسبح به، فيقرأ، قال: يحتاط بسجوده للسهو، وما هو بالبين. قال عنه ابن نافع: لا يسجد.

  11. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في (العتبية) ، أنه إذا أسر الإمام القراءة فيما يجهر فيه، فكلم أو أشير إليه، فتمادى، فلما فرغ قال: كنت ناسيًا. فليسجد بهم، وتجزئهم.

  12. وإن قال: تعمدت. أعاد، وأعادوا. وقال عيسى: يعيد أبدا. وقد تقدم، في باب الإمام تفسد صلاته، هذه المسألة من رواية أشهب، عن مالك، أنه إن قال: قرأت في نفسي. قال: هذا جاهل، وما أراه قرأ، وليعد من

  13. ١/٣٥٥١/٣٥٥

    خلفه في الوقت. ولم يذكر في (كتاب ابن المواز) عن مالك: في الوقت. وقال أصبغ:

  14. ولا يعيد هو إن صدق.

  15. قال أصبغ، في (العتبية) : من أسر في الجهر أو جهر في الإسرار عامدا، لم يعد، ولكن يستغفر الله.

  16. وقال علي، في (المجموعة) : إنه يعيد.

  17. وكذلك روى أبو زيد وغيره، عن ابن القاسم؛ لأن هذا عابث.

  18. وكذلك في (الواضحة) .