في السهو عن االإجهار والإسرار في القراءة، وكيف إن رجع هل يسجد، وكيف إن فعل ذلك عامدًا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٣٣ إلى ٤٬٥٥٠
-
١/٣٥٤١/٣٥٤
من (العتبية) ، من سماع أشهب عن مالك:
-
ومن قرأ في الجهر سرا،
-
ثم ذكر فأعاد القراءة جهرا،
-
فلا سجود عليه. قال:
-
ولو قرأ أم القرآن فقط، في ركعة من الصبح، فأسر بها،
-
فلا يعيد الصلاة لذلك، وتجزئه، ولا سجود عليه.
-
قال عيسى، عن ابن القاسم: إن قرأها سرا،
-
ثم ذكر، فأعادها جهرا، فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز، عن أصبغ: إنه لا يسجد،
-
وإن سجوده لخفيف حسن.
-
ومن (المجموعة) ، روى ابن القاسم، عن مالك، في الإمام يسر القراءة، فيسبح به، فيقرأ، قال: يحتاط بسجوده للسهو، وما هو بالبين. قال عنه ابن نافع: لا يسجد.
-
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في (العتبية) ، أنه إذا أسر الإمام القراءة فيما يجهر فيه، فكلم أو أشير إليه، فتمادى، فلما فرغ قال: كنت ناسيًا. فليسجد بهم، وتجزئهم.
-
وإن قال: تعمدت. أعاد، وأعادوا. وقال عيسى: يعيد أبدا. وقد تقدم، في باب الإمام تفسد صلاته، هذه المسألة من رواية أشهب، عن مالك، أنه إن قال: قرأت في نفسي. قال: هذا جاهل، وما أراه قرأ، وليعد من
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
خلفه في الوقت. ولم يذكر في (كتاب ابن المواز) عن مالك: في الوقت. وقال أصبغ:
-
ولا يعيد هو إن صدق.
-
قال أصبغ، في (العتبية) : من أسر في الجهر أو جهر في الإسرار عامدا، لم يعد، ولكن يستغفر الله.
-
وقال علي، في (المجموعة) : إنه يعيد.
-
وكذلك روى أبو زيد وغيره، عن ابن القاسم؛ لأن هذا عابث.
-
وكذلك في (الواضحة) .