في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٢٤٤ إلى ٥١٬٢٦٣
-
٨/٣٣٥٨/٣٣٥
من العتبية: قال ابن القاسم: قال عبد العزيز بن أبي سلمة في شهادة الوارث في العتق والصدقة: إنها جائزة حصته فيهما، قال:
-
وإن كان عدلا جازت شهادته على من تصدق به عليه،
-
وأما العتق فلا يحلف عليه ولا يقوم عليه، وقال مالك: لا يعتق منه شيء إلا أن يشتريه فيعتق عليه.
-
ومن سماع عيسى: وعمن احتضر فقال: ما شهد به ابني من دين أو غيره فهو مصدق إلى مائة دينار، أو لم يوقت وقتاً،
-
ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون، وشهد لبعض الورثة،
-
فلا يثبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلا كالقضاء،
-
وإن لم يكن عدلا، أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين،
-
وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه، قال مالك: ولم يحلف الطالب.
-
٨/٣٣٦٨/٣٣٦
قال المغيرة في التي ماتت وليس لها وارث إلا بنات، فشهد أخوها وزوجها أنها حنثت في رقيق لها./ فلا تجوز شهادتهما، ويعتق عليها حظهما من الرقيق،
-
ولا يقوم عليهما ما بقي.
-
ومن كتاب ابن سحنون: قال أشهب: إذا شهد رجلان أن الميت أعتق هذا العبد، وهو يخرج من الثلث، وشهد آخر بعتقه لعبد آخر: فالعتق للأول منهما، إذ ليس له أن يدخل عليه ما ينقص من عتقه،
-
وإن كان أعتقهما في وصية أسهم بينهما فعتق نصف قيمتهما. قال سحنون: لا يسهم في هذا، إنما السهم في قوله: عبيدي أحرار،
-
وأما إذا سماهم بأسمائهم فإنما يعتق بالحصص. وبقيت مسائل من شهادة الورثة بالعتق على الميت قد جوت في كتاب الوصايا.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
ومن هلك عن ولدين وترك عبدا، فقال أحدهما: أعتق أبي جميعه، وقال الآخر: إنما أعتق نصفه لاجتماعهما عليه، ويعتق على الذي قال جميعه: ما يصير له من حصته، لأنه لا يكون ذلك ضررا على صاحبه؛ لأنه أعتق حرا فيه العتق ولم يزد هذا فسادا،
-
ولو كان عبدين فقال أحدهما: أعتقهما أبي، وقال الآخر: أعتق أبي أحدهما بعينه، فليعتق من اجتمعا عليه،
-
ولا يعتق عليه الآخر، ويبقى بين الورثة،
-
فإن ملكه المقر عتق عليه،
-
وإن بيع جعل حصته منه في عتق،
-
ولا يعتق عليه حصته فيضر بشركائه.