فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فِي مَنْ يلزم الرجل أن يكفنه ويقبره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٣٠٢ إلى ٧٬٣٢١

  1. ١/٥٦٤١/٥٦٤

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن سحنون: ويقضي على الرجل بتكفين زوجته، ملية، كانت أو فقيرة، كالنفقة. ورواه عن مالك. وذكر العتبي عن ابن الماجشون مثله،

  2. وأن روايته عن مالك، إنما ذلك عليه في فقرها.

  3. قال غير ابن حبيب:

  4. وكذلك تكفين من تلزمه نفقته، من والديه وولده وعبيده. وقال أصبغ: لا يلزمه في أحد ممن ذكرنا إلاَّ في عبيده. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والأول أصوب، كما لا نقطع حقه بموته من ماله في كفن نفسه،

  5. وكذلك في كفن من ذكرنا، يلزمه إذا ماتوا.

  6. وقال سحنون، في (العتبية) مثل قول أصبغ، أنه لا يلزمه الكفن في أحد، إلاَّ في عبيده، مسلمين كانوا أو كفارا، هذا في القياس،

  7. وأما في الاستحسان، فيلزمه في الولد الصغار والبنات الأبكار، فأما الزوجة

  8. ١/٥٦٥١/٥٦٥

    والأبوان، فلا. وَرَوَى عنه في الزوجة أنه استحسن أن يكفنها الزوج، إن كانت فقيرة.

  9. وذكر العتبي، عن ابن الماجشونفي كفن الزوجة، أنه على الزوج وإن كانت ملية،

  10. وأن روايته عن مالك، أن ذلك عليه؛ إنما هو في فقرها،

  11. وإن كانت ملية، ففي مالها. قال:

  12. وكذلك خادم زوجته، والعبد المخدم في قبضته، أخدم إياه غيره، فيموت العبد ولا مال له، وكان ينفق عليه، ويزكي للفطر عنه.

  13. قال عيسى، عن ابن القاسم، في الزوجة، إن كانت بكرا، فعلى أبيها،

  14. فإن دخلت، فليس ذلك على الأب،

  15. ولا على الزوج، وإن كان لها ولد، فذلك على ولدها. قال أبو محمد: يريد في عدمها.

  16. قال ابن سحنون، عن أبيه: ليس على الزوج تكفين زوجته الفقيرة.

  17. ثم استحسن أم يكفنها. واختلف قوله في ابنته البكر، وابنه الصغير،

  18. فإذا دعي الزوج إلى البناء، لزمه الكفن في أحد قوليه. وكفن الأمة ذات الزوج، على سيدها، والزوج حرا أو عبد.

  19. ومن ذهب إلى أن على الزوج الكفن، فله أن يقول:

  20. وإن كانت أمة فذلك عليه، كالنفقة في قول من يرى النفقة. قال غيره:

  21. ومن عليك تكفينه، فعليك جميع مصالحه إلى مواراته.