فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬١٧٥ إلى ٤٢٬١٨٤

  1. ٧/١٢٩٧/١٢٩

    من كتاب ابن المواز، قال مالك فيمن بعث بإبله مع أجير له إلى وكيله بالكوفة فقبضها منه ثم يكريها إلى المدينة فانصرف الأجير وقال: لم تقبله مني وقد أكريتها وأنفقت وبعت حملين في الطريق ورهنت الإبل من المكترين. فقال ربها: لم آمره برهن ولا كراء.

  2. قال مالك: ينظر فيما فعل من كراء ورهن؛

  3. فإن كان سدادا ويشبه نفقة الناس وكراءهم لزم الكراء والرهن،

  4. وإن لم يكن كذلك [وإلا كل] الأول والآخر، فربها أحق بها ولا يتبعه المرتهن بشيء ويتعبون الأجير وليكتب الوالي إلى الكوفة حتى يعلم هل امتنع الوكيل من قبول الإبل؟ قال أحمد:

  5. فإن كان الوكيل لم يقبلها مضى السداد من فعل الأجير،

  6. وإن قال: لم أره.

  7. فما كان مما لا بد منه من النفقة / على الإبل حسب له وما أكرى فأصيب منها شيء فهو له ضامن.

  8. بحمد الله

  9. يتلوه أكرية الدور والأرضين إن شاء الله

  10. ٧/١٣١٧/١٣١

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه