في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬١٧٥ إلى ٤٢٬١٨٤
-
٧/١٢٩٧/١٢٩
من كتاب ابن المواز، قال مالك فيمن بعث بإبله مع أجير له إلى وكيله بالكوفة فقبضها منه ثم يكريها إلى المدينة فانصرف الأجير وقال: لم تقبله مني وقد أكريتها وأنفقت وبعت حملين في الطريق ورهنت الإبل من المكترين. فقال ربها: لم آمره برهن ولا كراء.
-
قال مالك: ينظر فيما فعل من كراء ورهن؛
-
فإن كان سدادا ويشبه نفقة الناس وكراءهم لزم الكراء والرهن،
-
وإن لم يكن كذلك [وإلا كل] الأول والآخر، فربها أحق بها ولا يتبعه المرتهن بشيء ويتعبون الأجير وليكتب الوالي إلى الكوفة حتى يعلم هل امتنع الوكيل من قبول الإبل؟ قال أحمد:
-
فإن كان الوكيل لم يقبلها مضى السداد من فعل الأجير،
-
وإن قال: لم أره.
-
فما كان مما لا بد منه من النفقة / على الإبل حسب له وما أكرى فأصيب منها شيء فهو له ضامن.
-
بحمد الله
-
يتلوه أكرية الدور والأرضين إن شاء الله
-
٧/١٣١٧/١٣١
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه