فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن اجتمع عليه قتل، وجراح

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬٣٥٤ إلى ٨٥٬٣٩٤

  1. ١٤/٥٥١٤/٥٥

    أو جرحان أحدهما أكبر من الآخر أو قطع يد وسرقة

  2. أو قطع يد وقطع يد من موضع آخر

  3. من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن جرح رجلاً ثم قتل آخر عمداً: إنه إذا قتل فالقتل يأتي علي ذلك كله وعلي كل جرح عمد. قال أشهب: كانت الجراح والقتل في رجل أو رجال؛ مثل أن يجرح رجلاً جراحات ثم يقتله أو يقتل غيره أو يقتل رجلاً ثم يجرح آخر جراحات.

  4. فإن طولب بالقتل فلا قود في الجراحات وإن عفي عن دمه أقيد منه في الجراح.

  5. ١٤/٥٦١٤/٥٦

    قال عنه ابن وهب:

  6. ولو قتل رجلاً عمداً ثم أصاب آخر خطأ (١) بقتل أو جراح [أو كان الخطأ أولاً ثم قتل أحداً أو جرحه عمداً] (٢) إن الخطأ واجب علي عاقلته، ويقاد منه ما أصاب عمداً من جرح أو نفس.

  7. ولو أصيب هو أيضاً خطأ لعقل له بما أصيب به.

  8. قال ابن القاسم وأشهب:

  9. وإن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمداً فدية الخطأ علي العاقلة ويقتل به.

  10. ومن قطع أصابع يمين رجل ثم قطع له بقية [كفه] (٣) فإنما له أن يقطع كفه فقط.

  11. ولو قطع أنملة من سبابة رجل ثم قطع لآخر السبابة فإنما لهما قطع سبابته ولو قطع أصابع يمين رجل ثم قطع يمين آخر من الكوع قطعت يمينه لهما من الكوع.

  12. فإن قطع يمين هذا من الكوع، ويمين آخر من المرفق لقطع لهما من المرفق.

  13. ولو قام به [صاحب الكف فقطعه،

  14. ثم قام به] (٤) لكان قطعه من المرفق.

  15. قال أشهب: كما لو قطع كف رجل (٥) ثم قطع من كف القاطع أصبعان؛ إن للأول القود في بقية اليد. وقاله عبد الملك.

  16. قال غيره: ولو قطع يد رجل من الكوع وقطع من آخر ذراعاً بغير كف،

  17. ثم قاما ليقطعاه من المرفق فليس لهما ذلك، لأن صاحب الذراع لم يكن له القصاص يوم جرحه، وإنما له حكومة. قال ولان يد الجاني قائمة بعد، ولصاحب الكف القصاص من الكوع،

  18. ولو كان إنما جني علي صاحب الذراع بعد أن اقتص منه صاحب الكف لكان له أن يقتص من ذراعه.

  19. وكذلك لو قطع لرجل أصبعين،

  20. ثم قطع لآخر كفالين فيها إلا ثلاث أصابع، فليس لصاحب الكف إلا ثلاثة أخماس [دية] (٦) اليد، ولصاحب الأصبعين

  21. ١٤/٥٧١٤/٥٧

    القصاص. ولو جني علي الكف بعد أن اقتص منه بالأصبعين كان لصاحب الكف القصاص. إذا كانت الأصابع التي قطع منه نظير الأصابع الباقية للجاني.

  22. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  23. وإن قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف، فقام به صاحب المنكب فقطعه،

  24. ثم قام الآخر فلا شئ له، والقطع الأول يأتي علي ذلك.

  25. ولو قام به صاحب الكف [أولاً] (١) فقطعه ولم يعلم بصاحب المنكب،

  26. ثم قام صاحب المنكب كان له أن يقطع ما بقي من المنكب، وقال أصبغ مثله، وكان أحب إلي أن لا يقطع [العذابه وقطع أرابه] (٢) مرتين،

  27. وأن يعقل له ما بقي، إلا ما يشاءهذا ان يمكن من بقيته (٣) ويأبي العقل فذلك له.

  28. ومن كتاب ابن سحنون: [عن أبيه] (٤) فيمن قطع يد رجل من المنكب وقطع يد آخر من المرفق وسرق فإن يده تقطع من المنكب لذلك كله.

  29. ثم رجع عن ذلك وقال: أقطع يده (٥) من الكوع للسرقة ثم أقطعه للباقين.

  30. قال سحنون: وإذا قطع كفاً لرجل وقطع لآخر ذراعاً بغير كف إنه يقطع مرتين، يقطع كفه ثم ذراعه.

  31. وكذلك لو قطع عضد آخر [بغير] (٦) ذراع لقطع ثلاث مرات.

  32. وإن عفا المقطوع الكف (٧) وجب للباقين حكومة.

  33. فإن عفا المقطوع ذراعه خاصة سقط قصاص المقطوع [العضد ولم يسقط

  34. ١٤/٥٨١٤/٥٨

    قصاص المقطوع (١) الكف،

  35. فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين.

  36. ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ:

  37. ومن قطع أيدي جماعة اليمين (٢) ،

  38. ثم قطعت يمينه خطأ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولاً [بينهم] (٣) بالسواء،

  39. فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه.

  40. ولو قطعت يده عمداً ثم قام يقطع قاطعه كان أولي.

  41. ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصاً لهم (٤) ،

  42. ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص. ويؤدب المقتص دون الإمام.

  43. قال ابن المواز: ليس هذا مثل ولدي المقتول (٥) يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة اخيه من الدية؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [علي دية] (٦) .