فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬١٧١ إلى ٨٩٬٢٠٠
-
١٤/٤١٥١٤/٤١٥
مثل المنزل وغيره
-
وفي أحد الزوجين يسرق متاع الآخر (١)
-
من العتبية (٢) وكتاب ابن المواز روى أشهب: فيمن دخل حانوت رجل فسرق منه فإنه لا يقطع، وقد ائتمنه في الدخول ورجف (كذا) تركه ويقول له ناولني هذا أو ليس هذا كالأقبية.
-
فأما يدخل للسوم - يريد فيما لا يدخل إلا بإذن - فيسرق فهذا الا يقطع.
-
قال مالك: ومن دخل على بزاز فباع منه ثوباً ثم خرج فتناول شيئاً فلا قطع عليه.
-
ومن العتبية (٣) قال أشهب (عن مالك) (٤) من أدخل رجلاً منزله فسرق ما في كمه واختلسه فلا قطع عليه كما لو فعلت ذلك له به زوجته (أو أخوه) (٥) وترك القطع فيما يشك فيه خير من القطع.
-
قال عيسى قال ابن القاسم في الحوانيت التي في السوق تدخل بغير إذن ليس على من سرق منها القطع.
-
وفي باب السرقة مما يوضع في السوق من هذا.
-
وروى سحنون عن ابن القاسم:
-
ومن له دار يسكن في بعضها وفي بعضها حوانيت وليس معه فيها غيره وهي محجورة عن الناس، فأضاف
-
١٤/٤١٦١٤/٤١٦
ضيفاً في بعض الحوانيت وبقية الحوانيت مغلقة فسرق الضيف من بعض تلك الحوانيت وليس هو فيها نازلاً، قال: لا قطع عليه (١) .
-
ومن كتاب ابن المواز قال: (مالك) (٢) ومن أضاف رجلاً في داره وهي غير مشتركة فسرق من بعض بيوتها وهي محجورة عنه (٣) فلا يقطع
-
وكذلك لو دق خزانة في البيت الذي كان فيه أو تابوتاً كبيراً فيه فسرق منه فلا قطع عليه (قال مالك) (٤) :
-
وكذلك سرقة أحد الزوجين من متاع صاحبه من بيت قد حجره عن صاحبه فلا قطع عليه إن كانت الدار غير مشتركة،
-
وإن كان فيها ساكن غيرهما ففي ذلك القطع.
-
وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم في دخول الدار وهي غير مشتركة فلا قطع فيما سرق مما حجر عنه من بيوتها حتى يخرجه من الدار.
-
(قال عبد الله: هكذا وقع في هذا الموضع، وذكر لنا في موضع لآخر ولم يذكر حتى يخرجه، وقد تقدم قوله إنه جائز) (٥) .
-
وقال سحنون في موضع آخر في الضيف يسرق من بيت قد أغلق عنه إنه يقطع، أو خزانة في البيت مغلقة عنه أو تابوت كبير فيه فهو كالخزانة فيقطع إذا أخرج ذلك مما حجر عنه فيقطع وإن أخذ في الدار،
-
وكذلك سرقة أحد الزوجين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنه.
-
وأما غير المأذون في الدخول فلا يقطع (٦) حتى يخرج به من الدار.
-
١٤/٤١٧١٤/٤١٧
وإذا سرق المأذون في الدخول من تابوت صغير في البيت مغلق، أو سرق ذلك التابوت فلا قطع.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن أدخل رجلاً داره لصنيع أو لدعوة أو لعمل يعمله (له في بيته) (١) من خياطة أو غيرها فيذهب ويدعه فيسرق من ذلك البيت أو من خزانة مغلقة أو تابوت فيه كبير يكسره ويسرق منه فلا قطع عليه.
-
قال مالك: هي خيانة ويعاقب.
-
وكذلك لو سرق من بعض بيوت الدار التي حجرت عنه إلا في دار فيها ساكن آخر فيقطع هذا.
-
وعن قوم في صنيع فيسرق بعضهم من بيت هم فيه قال: لا يقطع،
-
وكذلك لو كر (٢) بعضهم من كم بعض أو من كفه أو سرق رداءه أو نعله فلا قطع عليه ويعاقب، لأن الحرز البيت، وليس الكم في هذا حرزاً. ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. وكذلك الأجير.
-
وقال في قوم في منزل فيسرق بعضهم من بعض فلا يقطع إلا أن يكون لها بيت آخر مغلق فيسرق منه آخر فليقطع.
-
وقال مالك فيمن يدخل إلى قوم من قريب أو غيره فيسرق متاعهم،
-
فإن كان ذلك على وجه الائتمان فلا يقطع.