فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر قول الله- تعالى، فيمن قتل من كافر معاهد، أو مؤمن، لم يهاجر، ومن قتل الآن من الصفين، من كافر بارز غير القاتل/

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٧٤٥ إلى ٨٣٬٧٥٢

  1. ١٣/٤٨٩١٣/٤٨٩

    ومن كتاب العتبي، وكتاب ابن المواز، وغيره، قال مالك، في قول الله- سبحانه:

  2. {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (٢) : ولم يذكر دية؛ فهو من أسلم، ولم يهاجر من مكة؛

  3. فلا دية له؛ لقول الله-

  4. ١٣/٤٩٠١٣/٤٩٠

    تعالى- {مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} (١) ،

  5. وأما قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٢) ، فهذا في هدنة النبي- عليه السلام-؛ أنه من أصاب منهم ممن أسلم، ولم يهاجر ففيه الدية؛ إلى أهله الكفار الذين كانوا بين أظهرهم. ألا ترى رد إليهم أبا جندل، بعد أن أسلم؟! فلذلك.

  6. قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في علج دعا إلى المبارزة، بين الصفين؛ فبرز إليه مسلم،

  7. ثم رماه آخر؛ لم يبارزه؛ فقتله:

  8. فإن ديته على الذي رماه؛ لأنه تأول فأخطأ. وليعتق رقبة. وقال أشهب: لا بأس أن يعينه، ولا دية عليه.