ذكر قول الله- تعالى، فيمن قتل من كافر معاهد، أو مؤمن، لم يهاجر، ومن قتل الآن من الصفين، من كافر بارز غير القاتل/
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٧٤٥ إلى ٨٣٬٧٥٢
-
١٣/٤٨٩١٣/٤٨٩
ومن كتاب العتبي، وكتاب ابن المواز، وغيره، قال مالك، في قول الله- سبحانه:
-
{فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (٢) : ولم يذكر دية؛ فهو من أسلم، ولم يهاجر من مكة؛
-
فلا دية له؛ لقول الله-
-
١٣/٤٩٠١٣/٤٩٠
تعالى- {مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} (١) ،
-
وأما قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٢) ، فهذا في هدنة النبي- عليه السلام-؛ أنه من أصاب منهم ممن أسلم، ولم يهاجر ففيه الدية؛ إلى أهله الكفار الذين كانوا بين أظهرهم. ألا ترى رد إليهم أبا جندل، بعد أن أسلم؟! فلذلك.
-
قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في علج دعا إلى المبارزة، بين الصفين؛ فبرز إليه مسلم،
-
ثم رماه آخر؛ لم يبارزه؛ فقتله:
-
فإن ديته على الذي رماه؛ لأنه تأول فأخطأ. وليعتق رقبة. وقال أشهب: لا بأس أن يعينه، ولا دية عليه.