باب في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق أو يوجد مختلفًا أو نقصانًا والتداعي في ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٦٢٥ إلى ٣٨٬٧٥٨
-
٦/٣٠٨٦/٣٠٨
من العتبية: من سماع ابن القاسم:
-
ومن باع أعدالاً من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين، أو رطل أو رطلين،
-
ثم وجد الباقي لا يشبهه،
-
فأما ما هو قريب مما رأى،
-
فلا رد له، وكذلك القمح والتمر في بيت يكون أوله خيرًا من داخله،
-
فأما التغير القريب، فلا حجة له فيه،
-
وأما الأمر الفاسد، فليرد.
-
قال: ومن اشترى طعامًا جزافًا، أو كيلاً، أو غيره، فيجد أسفله مخالفًا لأوله،
-
فإما أخذه كله، أو رده، إلا أن يسلم إليه البائع السالم بحصته، فيكون المبتاع أيضًا مخيرًا، كما يجتمعان على أخذ السالم. قال سحنون: وهذا إذا أصاب العيب بجله،
-
فأما الشيء اليسير، فإنه يلزمه السالم بحسابه. يريد سحنون: في المكيل لا في الجزاف والعروض، إلا في استحقاق جزء شائع. وقال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم:
-
وإن كان يسيرًا لا خطب له، فليرده وحده بحصته من الثمن.
-
٦/٣٠٩٦/٣٠٩
وكتب شجرة إلى سحنون، في التين يباع في أزيار قد رزم منها، والصير في أزيار، والحوت المالح، فيشتري الرجل من ذلك زيرًا، أو أزيارًا، أو مجارسًا وقد قلب أعلاه فرضيه، فيغيب عليه،
-
ثم يأتي بعد أيام قليلة أو كثيرة، فيزعم أنه وجد أسفله خلافًا لما قلب في أعلاه من التين، أو الصير وغيره من الحوت المالح، ويقول البائع: ما كان أسفله وأعلاه إلا سواء كما رأيت، ويأتي بما يزعم أنه وجده في أسفله،
-
فلا يصدقه البائع، وكذلك سلال العنب يغيب عليها،
-
ثم يأتي في يومه أو من الغد بشيء دنيء، يقول: إنه وجده في أسفل السلال، فيكذبه البائع. وربما اختلفا كذلك في الرمان والبطيخ يباع في قفافه، ويقلب أعلاه.
-
فقال سحنون: إذا اشتروا على ما رأوا من أعلاه ذلك كذلك،
-
وكذلك تباع هذه الأشياء،
-
ثم يأتون بعد أن غابوا عليها، فيدعوا خلافًا لما رأوا فيهم مدعون، وعليهم البينة أنهم من حين أخذوه لم تفارقهم البينة حتى وجدوا الخلاف، وإلا حلف البائع: ما باع إلا على أن أسفله مثل أعلاه وبرى.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن ابتاع صبرة، أو مائة قفيز،
-
ثم يستحق نصف ذلك، فله رد ما بقي، إلا أن يتماسك به. وقال أشهب: تلزمه ما بقي،
-
وكذلك إن نقصت خمسين، وقد قال مالك في الرقيق يستحق نصفها، يلزمه ما بقي، وهي أولى بالرد، وإلا فلا حجة له في الطعام في استخفاف اليسير منه، أو نقص اليسير.
-
قال ابن القاسم: وإذا أصاب في المائة قفيز ثلثها، أو ربعها معيبًا، فليس له أخذ السالم بحصته، قال مالك:
-
وكذلك الصبرة في أسفلها خلاف، إلا أن يتفقا على ذلك. وقال عنه أشهب في الصبرة: إن قال أهل الطعام: لا بد من هذا، لم يرد شيء منه حتى تجد اختلافًا بينًا، فيأخذ الجميع أو يرده.
-
٦/٣١٠٦/٣١٠
وذكر قول ابن القاسم في الشاتين، واحدة غير ذكية، والقلتين، إحداهما خمر، وقول أشهب. وقال أصبغ بقول أشهب، وبقول ابن القاسم يقول محمد.
-
قال مالك في من ابتاع رقيقًا، فوجد بأحدهم عيبًا، أو وجد مسروقًا،
-
فإن كان وجه الصفقة، وفيه رجاء الفضل، فله رد الجميع. قال ابن القاسم: يعني في كثرة الثمن. قيل: فنصف الثمن؟ قال: لا، حتى يكون أكثر، ويكون ما بقي له تبعًا،
-
وإذا رد القليل، فبحصته من الثمن، لا بما سمى له من الثمن،
-
وكذلك صبرة قمح، وصبرة شعير تباعا في صفقة، كل صبرة بدينار، تستحق التي ليست وجه ذلك،
-
فإن استحقت الوجه، رد الأخرى،
-
وإن فاتت وجهل كيلها، لزمته بحصتها من الثمن،
-
ولو اشتراهما على أن كل قفيز بدرهم، لم يجز. وقال ابن حبيب
-
بخلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في التراضي، يأخذ الأدنى بحصته وقد استحق الأرفع، أو رد بعيب، فقال في رقيق في صفقة واحدة يوجد بأحدهم عيب أو يستحق، وهو الذي يرى فيه النماء، والربح، وكثرة الثمن.
-
ومن أجله اشتري الجميع، فرضي المتبايعان بأخذ المبتاع ما بقي بحصته من الثمن: إنه جائز؛ لأنه كان بيعًا قد تم،
-
بخلاف من ابتاع عبدًا وجارية، وهي وجه الصفقة، فهلكت في المواضعة،
-
فلا يجوز الرضا بأخذ العبد بحصته؛ لأنه لم يكن بيعًا يتم إلا بخروجها من الحيضة.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن ابتاع دارين، فاستحق بعض واحدة.
-
فأما أيسرها، فليرجع بحصته،
-
وإن كان أكثرها وهي وجه الصفقة، ردهما،
-
وأما الدنية، فيردها بحصتها. وقد قيل: هما كدار،
-
فإن كان ذلك يسيرًا في الصفقة، لم ينتقض البيع، وهذا قول سحنون.
-
ومن ابتاع حائطًا، فاستحق نصفه، فله رد جميعه. قال مالك في الدار والحائط: إن استحق من ذلك كثير، تضر به فيما بقي، ويضيق ذلك عن سكناه وعما اشتراه له، فله رد الجميع،
-
وأما نخلات يسيرة، أو من الدار ما لا يضيق عليه، فيلزمه ما بقي. قال: ومثل الثمن والسدس يسير، والثلث كثير، ترد به الدار.
-
٦/٣١١٦/٣١١
قال أشهب: ومن ابتاع عدة رقيق، فوجد بواحد عيبًا،
-
فإن كان ينقص ذلك من ثمن الجملة شيئًا، رد الرأس وحده بحصته،
-
وإن لم ينقص من ثمن الجملة لم يرده،
-
وإن كان ينقص من ثمنه لو انفرد. قال محمد: وأنا أستحسن هذا في الحمل خاصة،
-
وأما غيره من العيوب، فليرده بحصته مما بقي.
-
ومسألة بيع السفينة من الرقيق كتبتها في باب عيوب الرقيق، وهي من العتبية، وهي في كتاب ابن المواز.
-
قال: ومن باع جارية بجاريتين، فرد واحدة من الاثنتين بعيب، وقيمتها سواء، فليرجع بنصف قيمة جاريته، فاتت أو لم تفت، لضرر الشركة. وقال أشهب في غير هذا الكتاب: يرجع فيها بعيبها،
-
وإن كان العيب بأرفع الجاريتين، ولم يدخلهما نقص في بدن، فليردهما، ويأخذ جاريته إن لم تفت في سوق أو بدن،
-
فإن فاتت في سوق أو بدن، أخذ قيمتها يوم قبضها الآخر.
-
قال في الجزء الرابع في القيام بعيب، فقال: قيمتها يوم خرجت من الاستبراء،
-
وإن لم تفت هذه ولا المبيعة، وفاتت الدنية. وقيمة الدنية قيمة مطلقة، لا على الحصة، لانتقاض البيع، ويأخذ جاريته، وإنما يفيت الدنية هاهنا حدوث عيب مفسد لا تغير سوق، وكأنه وجد العيب بها، إذ هو بوجه الصفقة.
-
وأما إن فاتت المتفردة في سوق أو بدن، فليرد المعيبة فقط بقيمتها من قيمة صاحبها: إن فاتت الدابة، فيأخذ تلك الحصة من قيمة المنفردة،
-
وإن لم تفت الدنية، ردها مع المعيبة،
-
ولو وجد العيب بالدنية، ردها بحصتها من قيمة المنفردة،
-
وإن لم تفت المنفردة بشيء،
-
ولو فاتت المعيبة، وهي أرفع الاثنتين، رجع بحصة العيب في قيمة المنفردة،
-
وإن وجد بأحد الجاريتين عيبًا، وماتت الأخرى، فاختلفا في قيمتها، فادعى مبتاعها قليلاً، وقال بائعها: قيمتها الثلثان، فليصفاها،
-
فإن اختلفا في الصفة، فالقول قول البائع مع يمينه، انتقد أو لم ينتقد.
-
٦/٣١٢٦/٣١٢
وأنكر محمد فرق ابن القاسم بين المنتقد وغيره،
-
وكذلك قال ابن حبيب، وقاله أصبغ في العتبية، وهو قول أشهب.
-
قال ابن القاسم: ولو وجد بالمنفردة عيبًا فردها،
-
فإن فاتت أرفع الاثنتين بحوالة سوق أو بغيره، أو فاتتا بذلك جميعًا، فله قيمتها يوم قبضها الآخر،
-
وإن فاتت الدنية فقط، رد قيمتها، ما بلغت، لا على الحصة، ورد الرفيعة، وهذه المسألة من أولها قد ذكرتها في كتاب الاستبراء، من رواية عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية، وفيها معان زائدة على ما هاهنا وهناك أشبه بذكرها.
-
ابن القاسم: ولو باع جاريتين بعين، فوجد عيبًا بالدنية، فليردها بحصتها من الثمن،
-
وإن وجده بالرفيعة، وقد فاتت الدنية، رد الرفيعة بحصتها من الثمن، لأن البيع لم ينتقض كله،
-
بخلاف أن لو كان ثمنها سلعة لم تفت، فإنه كان يرد الرفيعة وقيمة الدنية ما بلغت، لانتقاض البيع كله، ويأخذ سلعته.
-
ولو كانت هذه السلعة مما لا ضرر فيها بالقسم، لاحتبس مبتاعها منها قدر حصة الدنية الفائتة، ورد ما بقي،
-
ولو فاتت هذه السلعة، وقد فاتت الدنية، لرد المعيبة الرفيعة وحدها بحصتها من الدنية في قيمة السلعة الفائتة.
-
ومن ابتاع عبدين في صفقة، فوجد بهما عيبًا، فرضي أحدهما ورد الآخر:
-
فإن رد الأدنى، فذلك له بقيمته من قيمة الأرفع في الثمن يوم البيع على السلامة،
-
وإن رد الأرفع، فليس له حبس الأدنى، كما لو كان الأدنى سالمًا، هذا قول مالك وأصحابه.
-
ولو ابتاعهما بالخيار، فوجد بهما أو بأحدهما عيبًا قديمًا، أو حدث ذلك في أيام الخيار، فليس له رد أحدهما في أيام الخيار، رفيعًا أو دنيًا، وإنما له ردهما أو حبسهما بجميع الثمن،
-
وكذلك لو وهبا له لثواب، فليس له رد أحدهما، لا الأرفع ولا الأدنى، إلا أن يدخلهما فوت، أو يكون قد أثابه فيصير حينئذ كالبيع بغير
-
٦/٣١٣٦/٣١٣
خيار، فإن أصابه بالأرفع فشاء رده، ردهما جميعًا،
-
وإن كان بالأدنى، فله رده وحده. قال:
-
ولو أصاب العيب بهما. يريد: في بيع الخيار، فليس له إلا ردهما أو حبسهما،
-
بخلاف البيع بغير خيار، قال: فليس العيب أوجب له فيهما الخيار، بل خياره فيهما قائم.
-
ومن ابتاع ثوبين بعشرة دنانير، فوجد بالأرفع عيبًا، وفات الأدنى، وهو قدر رفع الصفقة، رد المعيب وحده، وأخذ حصته،
-
وكذلك إن كان الثمن قمحًا أو زيتًا،
-
ولا ما لا ينقصه القسم.
-
قال مالك: ومن أراد رد عبد اشتراه بعيب، فصولح منه على عبد آخر، فاستحق أحدهما، فذلك كشرائهما في صفقة، قال:
-
وكذلك إن صالح على ثوب.
-
قال ابن القاسم: وإن ابتاع عبدين بدار، فرد أدناهما بعيب، فليرجع بحصته في قيمة الدار، لا في رقبتها،
-
وكذلك لو باعها بماله عدد ما يصلح فيه القسم، من الثياب، وغيرها، فليرجع في القيمة،
-
ولا يرجع فيها وإن لم تفت.
-
قال أصبغ: وأرى إن كانت بحدثان البيع وقربه، وقبل تغير الأسواق، أن يرجع فيها بعيبها وينقص منها بقدر ما يرد.
-
وقال ابن القاسم: يرجع بذلك ثمنًا. قلت لمحمد: لم ولا ضرر على مشتريها؟ قال: فهو ضرر على بائعها إذا صار يرجع إليه من الدار قدر ثمنها، لا يسعه ولا يكفيه.
-
ومن اشترى مائة عبد، فاستحق منها سدسها شائعًا،
-
فإن كانت لا تنقسم على ذلك الجزء، فهو مخير عند أول الاستحقاق قبل يستحق، بين أن يرد الجميع، أو يتماسك،
-
وإن كانت تحمل القسم،
-
فلا خيار له، ويلزمه ما بقي، كالدار العظيمة تحتمل القسم، يستحق منها جزء يسير سائغ، فيلزمه باقيها.
-
٦/٣١٤٦/٣١٤
ومن باع عبدًا حاضرًا بعينه، وعبدًا موصوفًا إلى أجل، في صفقة، فاستحق المعين، نظر ما قيمته من قيمة الموصوف إلى أجله وحال بائعه، فيرد حصة المستحق، ويثبت الباقي،
-
وإن كان المستحق وجه الصفقة، انتقض البيع كله.
-
ومن أسلم ثوبين في فرس، فاستحق أحدهما،
-
فإن كان الأرفع، انتقض السلم،
-
وإن كان الأدنى، مثل أن يكون ربع الصفقة، وفات الأرفع أو لم يفت، قيل له: ادفع ربع قيمة الفرس يوم الصفقة على صفقة إلى مثل أجله، مثل ما لو بايعه بفرس بعينه، ويكون لك الفرس،
-
وكذلك في وجوب العيب. قال:
-
وإن وجد بأرفعها عيبًا، والفرس بعينه، رد المعيب والأدنى، وأخذ فرسه إن لم يفت، أو قيمته إن فات،
-
وإن فات الأدنى، وهو ربع الصفقة، رد الأرفع مع قيمة الأدنى ما بلغت، وأخذ فرسه، إلا أن يفوت،
-
فلا يرد إلا الأرفع، ويأخذ ثلاثة أرباع قيمة الفرس مطلقة يوم البيع، وحوالة الأسواق في الفرس في هذا فوت،
-
ثم لا يرد إلا المعيب وحده، كان الأرفع أو الأدنى.
-
وإن كان العيب بالفرس فرده، أخذ ثوبيه، وما فات منهما، أخذ قيمته ما بلغت، كان هو الأرفع أو الأدنى.
-
وبعد هذا باب في الشقة أو العرصة توجد أقل من الذرع المشترط أو أكثر.
-
في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم
-
أو في دين ثم يوجد به عيب أو يستحق
-
وفي الصلح من عيب يقام به
-
من كتاب ابن المواز:
-
وإذا نكحت امرأة بعبد بعينه، فظهرت منه على عيب، وحدث عندها عيب آخر، فلها أن تأخذ قيمة عيبه. يريد محمد: من قيمته، أو ترده مع ما نقص عندها، وترجع بقيمته صحيحًا.
-
ولو استحق بحرية، فلا شيء عليها في العيب الحادث عندها أو ترجع بقيمته سالمًا.
-
٦/٣١٥٦/٣١٥
ومن العتبية قال سحنون:
-
وإن نكحت بعبد مضمون، فقبضته، فألفته معيبًا، فلترده،
-
فإن فات، ردت قيمته، وترجع بعبد مثله.
-
وكذلك من قبض عبدًا من سلم، فمات بيده،
-
ثم ظهر على عيب، فليرد قيمته، ويرجع بعبد مثله،
-
وقيل أيضًا عن سحنون، ولم أروه: إنه ينظر ما قيمة العيب منه،
-
فإن كان ربعه، رجع عليه بربع عبد، فيكون معه شريكًا في مثله، يريد: إذا مات.
-
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أسلم إليه مائة دينار في عبد يصفه، فقبضه وأعتقه، أو كانت أمة، فأولدها،
-
ثم وجد بأحدهما عيبًا، أو استحق نصفه بحرية، فإنه يرجع بما نقصه العيب من قيمته، لا من الثمن،
-
بخلاف العبد بعينه الذي ينفسخ فيه البيع برده، وهذا لو رده رجع بمثله، فلينظر إلى قيمته سالمًا، فقيل: مائتين،
-
ثم يقال: ما قيمته وبه العيب؟ فيقال: مائة، فيرجع عليه بمائة دينار.
-
قال عبد الله: وهذا لا وجه له؛ لأنه إنما يجعله كأنه قبض نصف صفقته، فيرجع بنصف عبد، كما قال سحنون، أو يقول: قبض غير صفقته، فليرد قيمته كما قال ابن القاسم، ويتبعه بعبد، وهذا أشبه الأقاويل بالصواب إن شاء الله.
-
ومن الواضحة قال: ومن أخذ عبدًا من دين كان له من سلف أو بيع، أو من دية خطأ،
-
ثم وجد به عيبًا، أو استحق، فانظر،
-
فإن كان يشبه أن يكون ثمنًا لما اشتراه به من دين أو دية، فليرجع بجميع ذلك،
-
وإن كان لا يشبه أن يكون ثمنًا له، وإنما أخذه على الهضم البين لعدم أو صلة، فليرجع بقيمة العبد بعينه، أو غيره من السلع إن كان، وفيه اختلاف، وهذا أحب إلي، وقد ذكر عن مالك.
-
٦/٣١٦٦/٣١٦
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
ومن ابتاع عبدًا بمائة دينار، فمات عنده،
-
ثم علم فيه بعيب قديم، فصالح منه على مائة درهم قبل علمهما بقيمة العيب، فذلك جائز،
-
وإن لم يعرف، وإن استحق حرًا، رجع بقيمته كله،
-
ولو استحق مسروقًا، لم يرجع عليه بشيء، ورجع مستحقه على بائعه بالثمن.