فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اللعب بالنرد والشطرنج وشبهه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬١٤٤ إلى ٨٨٬١٧٣

  1. ١٤/٣١٩١٤/٣١٩

    وذكر الغناء والمغنيات واللهو واللعب

  2. قال ابن حبيب: ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصي الله ورسوله (١) وروي في التغليظ في اللعب بالميسر، يغني النرد والشطرنج، كثير،

  3. وكذلك أربعة عشلا وكل ما يلهي من طبل ومزمار وغيره من البرائط.

  4. وقيل إن ذلك من قول الله عز وجل (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) (٢)

  5. وقد كسر ابن عمر النرد علي رؤوس من رآه لعب بها. ومر بغلمان يلعبون بالكحة فأمر بها فدفنت وهي حفرة يلعب فيها بالحصي وشببه.

  6. ونهي علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم عن الشطرنج والكعاب،

  7. ومن التابعين عدد كثير، ومنهم من كان لا يسلم عليهم وهم يلعبون بها.

  8. قال ابن حبيب: ولا خير في قليلها ولا في كثيرها، لا في الخلوة ولا في العامة، لا على التحارب ولا على غيره. وليزجر عنها الإمام ويعاقب بالضرب والحبس عليها، ويكسر ما ظفر به منها، ويسقط بذلك شهادته وإن لم يكن مدمناً.

  9. وقيل لمالك في غير كتاب ابن حبيب: أيسلم علي من لعب بها؟

  10. ١٤/٣٢٠١٤/٣٢٠

    قال: نعم أهل الإسلام،

  11. فإن فعل هذا ذهب كل مذهب. وروى أن النبى حرم الغناء وشراء المغنيات وتعليمهن (١) وتلا (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) (٢) .

  12. وسمع ابن عمر زمارة راعى فعدل عن الطريق وجعل أصبعية فى أذنية فذهب حائدا عن الطريق. وسأل نافعا أتسمع؟ حتى قال لة لا، ففتح أذنية. قيل لمالك فيمن يمر بة مزمار أو غناء، فيجد لذة؟ قال: إذا كان جالسا فليقم ويذهب،

  13. وإن كان ماشيا فغما أن يقف أو يتقدم أو يتأخر.

  14. قال ابن حبيب: ومن علم جاريتة الغناء لم تجز شهادتة وإن لم يسمعها.

  15. وكذلك من حضر سماع ذلك وعرف بحبة.

  16. ولا يجوز لبائع المغنية أن يأخذ لغنائها ثمنا،

  17. فإن باع على ذلك رد البيع،

  18. فإن (فاتت) (٣) كان فيها قيمتها على أنها غير مغنية.

  19. وقال مالك وأصحابة المصريون: إذا باعها فليبين أمر غنائها (٤) ،

  20. فإن لم يفعل فهو عيب ترد بة. قال ابن حبيب: وهذا عيب لا ينبغى ذكرة فى البيع لأن ذكرة اليوم زائد فى الثمن. وقد بيعت فى تركة فاطمة بنت طلحة الهاشمى بالمدينة بأمر القاضى جارية مغنية كتم غناءها فبلغت أربعمائة دينار، فأمر مالك أن تباع بالبراءة منة، فلما ذكر ذلك بلغت ألف دينار وأربعمائة دينار فصار ذكرة بيعا للغناء فلا يجوز ذكرة عندى، وليس بعيب (٥) عندى إذا كتمة.

  21. ١٤/٣٢١١٤/٣٢١

    وقال ابن المواز: ليس لة بة رد. وقال سحنون: يكتم ذلك فى عقد البيع،

  22. فإذا انعقد البيع تبرأ منة،

  23. فإما رضى المبتاع أو رد.

  24. وإن كانت مشهورة بالبلد بيعت فى بلد لا تعرف فية على هذا المعنى.

  25. قال ابن حبيب: (وإن) (١) لم يذكر غناؤها غير أنها قد عرفت وعرف أنة زيد فى ثمنها فلا يحل ذلك، وليبعها بموضع لا تعرف فية.

  26. وينبغى للإمام أن ينهى عن الغناء ويكسر جميع الملاهى من بوق ومزمار والعود والبرابط والمصافق وغيرها من أدوات اللعابين إلا الكبر والمزهر والدف، وفى الكبر (بعض) (٢) ما فية، والدف أخف من المزمر.

  27. وينهى الإمام عن اللعب بهم إلا فى العرس، فقد استخف ذلك فية لأشهارة ونهية عن ذلك فى غيرة، ويعاقب علية إلا الجوارى العواتق فى بيوتهن، فيكون ذلك لهن مثل ما هوفى العرس، ما لم يكن مع ذلك سواة من الملاهى الملهية فلا يجوز ذلك.

  28. وقال الحسن: إذا كان فى الوليمة برابط فلا دعوة لهم ولا نعمة عين. قال مالك والأوزاغى: إذا كان فيها لهو فارجع عنهم. ورجع ابن مسعود عن مثل ذلك وقال: قال النبى صلى اللة علية وسلم: من كثر سواد قوم كان منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكهم فى عملهم (٣) وخرج أبو وائل لما رأى اللعابين.

  29. بحمد اللة تعالى

  30. ١٤/٣٢٢١٤/٣٢٢

    بسم اللة الرحمن الرحيم وصلى اللة على محمد خاتم النبين