فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٧٤٣ إلى ٣٢٬٧٦٠
-
٥/٣١٣٥/٣١٣
أو لا يطؤها في هذه السنة إلا مرة أو مرتين،
-
أو لا وطئ نهارا أو أن لا يطأ إحدى امرأتيه
-
أو طلق وحلف أن لا يرتجع
-
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته إن وطئتك كذا
-
وكذا وطأة فأنت طالق فهو مول والأجل فيه من يوم حلف.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة فقال ابن القاسم /: إن وطئها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار مواليا.
-
وقال أيضا: إن مضى من السنة أربعة أشهر ولم يطأ وقف فإن فاء وإلا طلق عليه، وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإلينا،
-
فإن فاء فيما يستقبل مول ولا شك فيه، ويوقف [ثانية لأربعة أشهر أخرى. وقاله أشهب قال ولو لم ترفعه حتى يفيء من السنة] أربعة أشهر، يزيد هذا، ولم يطأ بعد فلا حجة لها إلا أن يكون وطئ قبل ذلك فيكون موليا.
-
وإن حلف لا وطئها في السنة إلا مرتين فليس بمول وقال أصبغ: إنه مول لأنه يمنع من أجل اليمين، وقال محمد: وهذا غلط من أصبغ رحمه الله.
-
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق: لا وطئ امرأته نهارا فلا شيء عليه.
-
ومن حلف لا بات عند امرأته أبدا وقال أنا آتى نهارا، قال: ذلك له،
-
ولا أبلغ به أن أطلق عليه. وقال قبل ذلك: يتلوم له فإن أبى طلق عليه.
-
٥/٣١٤٥/٣١٤
قال: ومن له امرأتان فكان يبيت عند واحدة ولا يبيت عند الأخرى فلا يطلق عليه،
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لزوجتيه: والله لا وطئت إحداكما ولم ينو واحدة فلا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهما فيكون موليا من الثانية.
-
ومن طلق امرأته طلقة فيسأل الرجعة فقال: والله لا راجعتها فهو مول، إن تأخرت عدتها إلى أربعة أشهر وقف،
-
فإما ارتجع أو طلق عليه طلقة أخرى، وتبني على عدتها الأولى وتحل بتمامها وإن قل ما بقي منها ولو يوم أو ساعة.