فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة وحج شبه ذلك مما يجرح به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٠٬١٤٥ إلى ٥٠٬١٧٢

  1. ٨/٢٩٠٨/٢٩٠

    من المجموعة ومن كتاب ابن سحنون: روى ابن وهب عن مالك في تارك الجمعة وهو في قرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة،

  2. فلا أرى أن تقبل شهادته، وقاله سحنون في كتاب ابنه: وذلك إذا تركها ثلاث مرات متواليات للحديث أن من تركها كذلك طبع إلى على قلبه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك مثله، قال: إذا تركها مراراً ولم يعرف له عذر في ذلك، فشهادته مطروحة حتى يثبت له عذر ويظهر،

  3. ولا يعذر في ذلك بالجهالة، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، وهو من العتبية، قال سحنون: إذا تركها ثلاثا متواليات للحديث الذي جاء. ردت شهادته وقال أصبغ عن ابن القاسم في تارك الجمعة وشهادته إلا أن يعرف له عذر ويسأل عن ذلك ويكشف،

  4. فإن عرف له عذر من مرض أو وجع أو اختفاء في دين فلا ترد،

  5. وأما على غير ذلك فلترد،

  6. وكذلك روى عنه ابن المواز، قال في العتبية: إلا أن يكون ممكن يتهم على الدين ولا على الجمعة لبروزه في الصلاح وعلمه، فهو أعلم بنفسه. قال أصبغ، والمرة الواحدة في ذلك متعمدا من غير عذر وعرف ذلك، ترد به شهادته،

  7. ولا ينتظر به ثلاثا، لأن تركه الفريضة مرة وثلاثا سواء، وهي فريضة كالصلاة يتركها لوقتها مرة واحدة، وما روي في الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه، إنما هو في الإثم والنفاق، وينتظر به ثلاثا للتوبة،

  8. فإن فعل وإلا طبع على قلبه، وكان عمر رضي الله عنه يعاقب من تخلف عنها.

  9. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون: قال ابن كنانة: هذا لا يظهر فيه العذر للناس، والمرء أعلم بنفسه وقد يكون بحال لا يعلمها غيرك،

  10. فلا ترد شهادته، بذلك قال في المجموعة: إلا أن يتركها من غير عذر ولا علة، وليس

  11. ٨/٢٩١٨/٢٩١

    يخفى مثل هذا على الناس. قال ابن كنانة: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلا تقبل شهادته إذا فعله من غير سهو ولا عذر في فرض أو نافلة، وقال أيضا: لا تقبل شهادة من لا يحكم الوضوء والصلاة،

  12. وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف مثله كله، وزاد:

  13. ومن عرف بتضييع الوضوء والزكاة والصوم لم تقبل شهادته،

  14. ولا يعذر في ذلك بجهل، وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.

  15. ومن كتاب ابن سحنون عن ابن الماجشون وسحنون:

  16. ومن لا يعرف التيمم فإن كان ممن يلزمه فرض التيمم في حضر أو سفر فلا شهادة له،

  17. وكذلك من لا يعرف فرض الزكاة في كم تجب من المال: مائتي درهم وعشرين دينار،

  18. وإذا كان ممن تلزمه الزكاة فلم يعرف ذلك فلا شهادة له.

  19. من العتبية: قال سحنون في كثير المال القوي على الحج فلم يحج فهي جرحة إذا طال زمانه، واتصل ...

  20. متصل الوفر منذ عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة، قال: لا شهادة له. قيل:

  21. وإن كان بالأندلس؟ قال:

  22. وإن كان، فلا عذر له.

  23. وقال ابن القاسم في هذه الدواوين إلا الواضحة في الرجل يشهد على الرجل فيقول للقاضي: سله عن الوضوء والصلاة والتشهد، قال: لا يسأله عن ذلك، وهذا قول أهل الأهواء. قال سحنون في المجموعة:

  24. ولا يضره جهله بالتشهد خاصة.

  25. ومن العتبية: روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم في الفار من الزحف وما على الناس إذا فر أمامهم، قال ابن القاسم: إذا تاب وعرفت توبته، قبلت شهادته إذا فر من الضعف. كما قال تعالى: اختار بعد ذلك لزحف ثان أو

  26. ٨/٢٩٢٨/٢٩٢

    تجيز. وإن فر من أقل من ذلك لن تقبل شهادته ولا يحل الفرار من المثلين،

  27. فإن زادوا على ذلك وكثروا فلا بأس أن يفروا إذا خافوا الضعف،

  28. ولا يحل الناس إذا فر إمامهم أن يفروا.