في الميت يوارى، وقد نسوا في القبر مالا، أو ثوبا أو غيره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٠٢٩ إلى ٨٬٠٤١
-
١/٦٤١١/٦٤١
من (كتاب ابن سَحْنُون) :
-
وإذا ذكر بعد الدفن أنهم نسوا في القبر كيسا، أو ثوبا لرجل،
-
فإن كان بحدثان ذلك، نبش، وأخرجوا ذلك،
-
فإن طال ذلك، وشاءوا أن يعطوا صاحب الثوب قيمة ثوبه، فذلك لهم، وإلاَّ فلهم أن ينبشوه، ويخرجوا ما نسوا.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال سَحْنُون:
-
ولو ادعى رجل أن الثوب الذي على الكفن له، وقد دفن به، أو كان خاتمًا أو دنانير ادعاها،
-
فإن كان ذلك يعرف، أو أَقَرَّ له به أهل الميت، ولم يدعوه لهم أو للميت، جعل له سبيل إلى إخراج ثوبه،
-
وكذلك الخاتم والدنانير، وإذا كان الثوب الذي سجوه به للميت، وكان نفيسا، فليخرج،
-
وإن لم يكن كثير الثمن ترك،
-
وإن كان لغير الميت، فشح به صاحبه، كشف عنه، وأخذ ثوبه، نفيسا كان أو غيره.
-
ومن سماع عيسى، من ابن القاسم:
-
وإذا دفن في ثوب ليس له، فلينبش لإخراجه لربه، إلاَّ أن يطول أو يروح الميت،
-
فلا أرى إلى ذلك سبيلا.