فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في النفقة من القراض ومن البضاعة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬١٣٦ إلى ٤٤٬١٩٠

  1. ٧/٢٦٠٧/٢٦٠

    من كتاب محمد: ولا يأكل العامل من المال،

  2. وإن وقف على الخروج فقرب إليه دابته حتى يخرج. قال مالك: وله إذا شخص أن يأكل منه قرب السفر أو بعد إن كان في المال، لذلك محمل،

  3. ولا يكتسي إلا في بعيد السفر أو سفر يطيل فيه المقام، وبعد أن يكون المال يحمل ذلك. قال ابن القاسم، وسالم: وله أن يركب من المال، قال ابن القاسم: قال مالك:

  4. ومن اشتغل في الحضر في

  5. ٧/٢٦١٧/٢٦١

    تجارة القراض، فلا يأكل منه.

  6. وكذلك في العتبية، قال محمد: وأرخص الليث لهذا أن يتغدى بالأفلس، وأباه مالك.

  7. ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال:

  8. وإذا كان المال قليلا وخرج إلى مثل دلاص، ودمياط، ونحوها، في السمن، والصوف، والجز وما يخرج له، فليأكل منه،

  9. ولا يكتسى، وإن كان المال قليلا وأراد مكانا بعيدا،

  10. فلا كسوة فيه ولا طعام،

  11. وإن كان المال كثيرا، والسفر قريبا مثل دمياط، ونحوه، فليأكل منه،

  12. ولا يكتسي، إلا أن يقيم الشهرين والثلاثة / يشتري الحبوب وغيرها.

  13. ومن الواضحة: ومن قول مالك، إنه إن كان السفر قريبا، أنفق في طعامه وركوبه،

  14. ولا يكتسي إلا في بعيد السفر وكثرة المال،

  15. وإذا كان المال قليلا،

  16. فلا نفقة فيه، ولا كسوة،

  17. ولا ركوب. وروى البرقي، عن أشهب فيمن أخذ قراضا بالفسطاط وله بها أهل، وأهل بالإسكندرية، يخرج إلى الإسكندرية من له النفقة في ذهابه ورجوعه،

  18. ولا نفقة له في مقامه في أهله، وقاله البرقي.

  19. ومن الواضحة: ومن أخذ قراضا في حج أو جهاد،

  20. فلا نفقة له في ذهاب ولا رجوع،

  21. ومن أخذ قراضا في غير بلده،

  22. فلا ينفق منه في ذهابه إلى بلده،

  23. وكذلك من خرج بقراض إلى بلد له بها أهل.

  24. ومن كتاب ابن المواز:

  25. وإذا تجهز، واشترى زاده،

  26. ثم أخذ قراضا آخر، فليحسب ما ابتاع من الزاد وما يستقبل من ركوب وغيره على المالين،

  27. وكذلك إن خرج فسأل نفسه، وكل من شخص للمال، فله النفقة إلا من خرج إلى حج أو غزو أو رباط. قال مالك:

  28. فلا ينفق، وإن كان أصل خروجه للمال، ولا في رجوعه.

  29. ٧/٢٦٢٧/٢٦٢

    قال أصبغ: ولا في مقامه في الحج، إلا أن يقيم بعد الحج للمال خاصة، فينفق منه يومئذ.

  30. قال مالك: وإن أخذ قراضا بغير بلده، فخرج به إلى بلده،

  31. فلا نفقة له في مسيره،

  32. ولا في مقامه في أهله، وله النفقة في رجوعه، ولم يجعله كالحاج والغازي،

  33. ولو خرج إلى غير بلده، لأنفق منه.

  34. قال محمد: ذاهبا وراجعا.

  35. وكذلك الخارج / من بلده بالقراض، فلينفق منه ذاهبا وراجعا إلى بلده، أو إلى بلد رب المال.

  36. محمد: لأن المال أخرجه، فذلك ينفق في رجوعه إلى أهله، والغريب بالبلد يأخذ قراضا على أن يتجر به ببلد رب المال، فله النفقة في ماله،

  37. وإن لم يكن له بها أهل،

  38. ولا هي له بوطن،

  39. ومن له أهل ببلدين، فأخذ من أحد البلدين، مالا يجهز به إلى بلده الآخر، قال مالك:

  40. فلا نفقة له في ذهاب ولا إياب. وروى ابن القاسم، عن مالك، في كتاب محمد، والعتبية فيمن تجهز إلى اليمن لحاجة، فأعطاه رجل ليلة خروجه قراضا، أنه ينظر إلى قدر نفقته قدر مائة، والقراض سبعمائة، فعلى المال سبعة أثمان النفقة، قال محمد: هذا استحسان، ونحن نقف عليه، وأخبرنا عنه ابن عبد الحكم بخلافه، أنه لا نفقة له.

  41. محمد: وكذلك إن كان معه مال.

  42. أشهب، عن مالك، في العامل يشرب الدواء، أو يحتجم ويدخل الحمام، قال: ما كانت هذه الأشياء قديما، وخففه على تمريض منه، وذلك في الحمام والحجامة. وكذلك في العتبية.

  43. ومن العتبية، وكتاب محمد ابن القاسم، عن مالك، وما فضل عند العامل إذا قدم من سفر، ورد المال،

  44. فأما خلق الجبة والثوب والقربة، فلا يرده

  45. ٧/٢٦٣٧/٢٦٣

    محمد: وكذلك الغرارة والإداوة. قال في العتبية، قال سحنون:

  46. وإذا رد المال وعليه ثياب للسفرة من المال،

  47. فإن كانت خلقة تافهة، تركت له،

  48. وإن كان لها بال وقدر، فلتبع، ويرد في المال. قال:

  49. وإذا سلب العامل، فليكنس من مال القراض.

  50. ومن كتاب محمد، قال مالك في / البضاعة ينفق منها إن كانت كثيرة، محمد: مثل خمسين أو أربعين، إلا أن يشخص إلى مكان قريب. قال محمد: ينفق منها، يريد محمد: إلا الكسوة،

  51. فلا يكتسي إلا في بعيد السفر والكثير من المال، قال محمد: فيمن دفعت إليه بضاعة ليشتري سلعة، فله أن ينفق منها قبل الشراع إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة،

  52. وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها إذا باع،

  53. وإن كان ذلك على وجه المعروف.

  54. قال مالك: وما أخذ من المقارض من رشوة، أو غصب،

  55. فإن ذلك مع النفقة من الربح بعد تمام رأس المال.