فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٣٩٩ إلى ٦٣٬٤٣٨

  1. ١٠/٤٣٦١٠/٤٣٦

    في الوديعة يتعدى فيها ببيع أو شراء، وكيف إن باعها ثم اشتراها؟

  2. أو كانت عارية، وكيف إن انتفع بها ثم ردها ثم هلكت؟

  3. من كتاب ابن المواز: قال مالك في المال الودعية يشتري به المودع لنفسه جارية أو غيرها فليس عليه إلا مثل المال والربح له والخسارة عليه،

  4. فإن حملت منه فليتبع ذمته. محمد:

  5. ولو كان طعاما أو سلعة فباعه بثمن: أو ابتاع به جارية أو سلعة، فلرب الوديعة أخذها وقيمة الولد أو قيمتها فقط،

  6. ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فباعه بثمن فلربه أخذ الثمن إن شاء وإن شاء أخذ عرضه إن لم يفت،

  7. فإن فات وهو مما لا يوزن ويكال، فله أخذ الثمن إن شاء،

  8. وإن شاء قيمته يوم تعدى فيه،

  9. وإن كان طعاما أو إداما فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه أو إدامه،

  10. ولو أن المشتري للسلعة باعها بأكثر مما اشتراها فلربها إجازة بيع المشتري وأخذ الثمن، ويرجع المشتري على بائعه/بالثمن،

  11. وإن شاء أسلم ذلك له واتبع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي باعها به،

  12. وإن شاء أخذ منه قيمتها يوم التعدي،

  13. ولو كانت دارهم فصرفها بدنانير أو دنانير فصرفها بدراهم لنفسه، فليس لربها إلا ما كان له، وليس له أن يأخذ ما صرفها به إلا برضى المودع،

  14. وإن صرفها لربها فلا يحل لربها أن يأخذ ما صرف،

  15. وإن رضيا بذلك، ولكن يصرف هذه إن كانت دراهم بمثل دنانيره، فما كان من فضل فلربها، وما كان من نقص ضمنه المتعدي،

  16. بخلاف التعدي في العروض الذي يكون ربها مخيرا في التعدي عليه،

  17. ولو تعدى عليه في العروض فباعها بثمن إلى أجل،

  18. فإن لم يفت من يد المبتاع فلربها الرضا بالثمن،

  19. وإن فاتت لم يجز أن يرضى بذلك، ولكن يباع ذلك الدين بعرض،

  20. ثم يباع العرض بعين،

  21. فإن كان أٌل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي،

  22. وإن كان أكثر فلربها.

  23. ولو باعه بطعام إلى أجل أغرم المتعدي القيمة،

  24. فإذا قبض الطعام بيع ثم كان الفضل لربها إن كان فضلا. ومن

  25. ١٠/٤٣٧١٠/٤٣٧

    أو دع حمارا أو استعماره فتعدى فيه فباعه بعشرة،

  26. ثم ابتاعه بخمسة، فلرب الحمار أن يأخذه،

  27. ثم ينظر إلى المتعدي فإن كان شراؤه إياه لنفسه فالخمسة الفاضلة له،

  28. وكذلك إن اشتراه لمن أمره بشرائه،

  29. فإن كان ربه رضي ببيع المتعدي فليس له إلا العشرة، ويصير كمتعد على عين اشترى به سلعة،

  30. فلا خيار لرب العين فيه، يريد:

  31. وإن لم يرض ببيع المتعدي أخذ حماره فقط، قال:

  32. وإن كان إنما اشتراه ليرده على صاحبه، فها هنا يكون فضل الثمن لرب الحمار، يريد: مع/الحمار،

  33. وإن شاء أن يأخذ عشرة ويدع الحمار. ومسألة الحمار هذه مذكورة في العارية قد كتبتها هناك من العتبية، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في شراء المودع المال الوديعة تعديا مثل ما تقدم، وفي السلعة الوديعة يبيعها بعين أو بعرض،

  34. فإن شاء ربها أخذ ما بيعت به، وإلا قيمتها، قال مطرف:

  35. ثم لو باع العرض الذي أخذ فيها بدنانير كان لربها إن شاء أخذ قيمة سلعته، أو قيمة السلعة المأخوذة فيها، يريد: في قولهما،

  36. وإن شاء فالثمن المأخوذ في الآخرة، يريد:

  37. وإن لم يفوتا. ولو ابتاع بالدنانير الآخرة سلعة فليس لرب الوديعة أخذها كالتعدي على مال أودعه وديعة يبتاع به سلعة، وقاله مالك وابن القاسم.

  38. قال مطرف وابن الماجشون في المال البضاعة لشراء شيء فيشتري به غيره،

  39. بخلاف الوديعة، وربه مخير في أخذ ما ابتاع به أو مثل ماله، يريد: في البضاعة، لأنه مأذون له في حركة المال كالمقارض، فلربه نماء ما حركه فيه،

  40. وأما العرض فسواء كان وديعة أو بضاعة في تخيير ربه في التضمين، وأخذ العوض المأخوذ فيه، لأنه عن شبيه، وقاله ابن القاسم وأصبغ، وقال ابن عبد الحكم: إن البضاعة في الوجهين مثل الوديعة، ولا يعجبنا.