فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس بمني أو غيرها عن قتيل ومن نزل عند امرأة فمات عندها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬٦٥٩ إلى ٨٥٬٦٦٨

  1. ١٤/٨٣١٤/٨٣

    من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك: إن الأمر عندهم في القتيل يوجد في محلة قوم في قرية أو غيرها أنه لا يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا أو مكانا (١) ،

  2. ولو أخذ بذلك لم يشأ رجل أن يلطخ قوما بذلك إلا فعل. قال ابن القاسم وأشهب: وليس ذلك من اللطخ الذي يوجب القسامة أو القود أو الدية.

  3. قال ابن القاسم: وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم لا يدرون من قتله. فدمه يطل، كما قال مالك فيمن يوجد في المحلة. قال ابن القاسم:

  4. ولا يكون في بيت المال. وقاله أشهب. قال ولعله قتل عمدا وليس في العمد دية وإن كان خطأ فهو علي عاقلة قاتله.

  5. قال المغيرة في الرجل يوجد قتيلا إلي جانب منازل قوم [هم] (٢) أعداؤه، فيدعي [ولاته] (٣) أن فلانا وفلانا قتلاه، قال: لا أري علي من وجد قتيلا قرب داره شيئا، إلا أن يستبرأ علي قدر ما تكون الظنة.

  6. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  7. ومن مات من زحام أو غيره أو وجد في مني حين يفيض الناس من عرفة أو وقع في مني من زحام الناس؛

  8. فلا شئ فيه من دية أو غيرها ولا قسامة فيه.

  9. ١٤/٨٤١٤/٨٤

    ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة فمات. فجاء وليه فاتهمها وقال: اتهمناها به من وجه لا أقدر أبثه. قال: يكشف أمرها،

  10. فإن كانت غير متهمة فلا تحبس ويخلي سبيلها.