في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس بمني أو غيرها عن قتيل ومن نزل عند امرأة فمات عندها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬٦٥٩ إلى ٨٥٬٦٦٨
-
١٤/٨٣١٤/٨٣
من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك: إن الأمر عندهم في القتيل يوجد في محلة قوم في قرية أو غيرها أنه لا يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا أو مكانا (١) ،
-
ولو أخذ بذلك لم يشأ رجل أن يلطخ قوما بذلك إلا فعل. قال ابن القاسم وأشهب: وليس ذلك من اللطخ الذي يوجب القسامة أو القود أو الدية.
-
قال ابن القاسم: وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم لا يدرون من قتله. فدمه يطل، كما قال مالك فيمن يوجد في المحلة. قال ابن القاسم:
-
ولا يكون في بيت المال. وقاله أشهب. قال ولعله قتل عمدا وليس في العمد دية وإن كان خطأ فهو علي عاقلة قاتله.
-
قال المغيرة في الرجل يوجد قتيلا إلي جانب منازل قوم [هم] (٢) أعداؤه، فيدعي [ولاته] (٣) أن فلانا وفلانا قتلاه، قال: لا أري علي من وجد قتيلا قرب داره شيئا، إلا أن يستبرأ علي قدر ما تكون الظنة.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن مات من زحام أو غيره أو وجد في مني حين يفيض الناس من عرفة أو وقع في مني من زحام الناس؛
-
فلا شئ فيه من دية أو غيرها ولا قسامة فيه.
-
١٤/٨٤١٤/٨٤
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة فمات. فجاء وليه فاتهمها وقال: اتهمناها به من وجه لا أقدر أبثه. قال: يكشف أمرها،
-
فإن كانت غير متهمة فلا تحبس ويخلي سبيلها.