باب جامع لمعان مختلفة/
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٬٨٢٩ إلى ١٩٬٨٦٣
-
٣/٤٢٣٣/٤٢٣
من كتاب ابن سحنون قال مالك: لا بأس بالكراء فى الغزو إلى القفل من بلد العدو، وفيه للناس توسعة.
-
وكذلك على أزوادهم إلى القفل، ولأن وجه غزوهم معروف. (قيل: وقد تختلف الطرق ويكون المقام نحو الشهر وأقل وأكثر. قال: وجه ذلك معروف)
-
ومن العتبية: سئل سحنون عن أشجار بينهم وبين أهل الشرك، فغلبهم عليها العدو،
-
ثم تمر بها الجيوش: هل يؤكد منها؟ فأباح ذلك فى الواحد وإلاثنين والنفر ومن لا ثمن لتلك الثمار عندهم فجائز.
-
وإما الجيوش التى تكون لها فيها قيمة فلا إلا بقيمة ذلك، ويتصدقون بالقيمة كاللقطة.
-
وكذلك الشاة بالفلاة، فأنه ان وجدها الجيش ولا ثمن لها فلا بأس ان يأكلوها.
-
وقيل لسحنون فيما غلب عليه الروم من بلد المسلمين من شجر ثم دخلنا بلدهم، أنأكل منها وأهلها معروفون أولا يعرفون؟ قال: جائز ان تأكلوا منها، وهى إذا تركت تفسد. قال:
-
وإذا كانت بموضع يرجو المسلمون الظهور عليه،
-
فلا يحرقوها ولا يغرقوها.
-
وان لم يرجو ذلك فلا بأس بخرابها.
-
٣/٤٢٤٣/٤٢٤
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون:
-
وإذا اتى الإمام ما سره من فتح من الكفار أو قتل عظيم أو سلأمة سرية ونحوه فليشكر الله تعالى وليكثر من حمده،
-
ولا أحب له ان يخر لذلك ساجداً، ولم يره مالك.
-
قال سحنون: وللجريح مدأواة جرحه بعظم إلانعام ان كان ذكياً،
-
ولا يدأويه بخمر أو عظم انسان أو عظم خنزير أو ميتة أو روث أو مالا يحل أكله.
-
وإذا وجد عظماً بالياً ولم يدر عظم شاة هو أو أعظم انسان أو خنزير،
-
فلا بأس/به إلا ان يكون معترك عرف بكثرة عظأم الناس أو موضع عرف بكثرة عظأم الخنازير فلا يصلح حتى يعرف العظأم بعضها من بعض.
-
وإما جهله هل هو ذكى أم لا فهذا ليس هو عليه وهو على التذكية. وقد قيل: دأوى النبى صلى الله عليه وسلم وجهه يوم أحد بعظم بال.
-
ولا بأس ان تضبب إلاسنان بالذهب ان اضطربت أو طرحت.
-
ومن كتاب ابن سحنون: قيل لمالك فى هذا النفط الذى يلقى على الرجال وعليهم الطلاء:
-
فإن كان أمراًان قد عرفوه فلا بأس به. قال ابن وهب: هذا خطر عظيم ان ينتصب لنار تلقى عليه. قال سحنون: مالك اعلم بما قال.
-
ومن سماع ابن القاسم: وقال فى بقر الروم لا يقدرون على أخذها حتى تعقر وتطعن وهى انسية ثم تذبح قال: لا ارى ذلك. أرأيت البدنة إذا لم يقدر على نحرها أتعقر ثم تنحر، هذا باطل؟ وقال فى البقر لا تعرقب ثم تذبح:
-
ولا أحب اكلها. وقال أصبغ فى قوم كانوا كميناً فى ناحية العدو، فغشيهم العدو فبادروا إلى خيلهم فركب بعضهم خيل بعضهم عمداً أو خطأ فعطب تحته، قال: يضمن فى العمد والخطا.
-
وسئل سحنون عن مفاز كان بين المسلمين والعدو وفيه شجر كان للمسلمين فأقفروه، وفيه ثمار تمر بها الجيوش والوصائف والسرايا أياكلونها؟ قال: إما الجيوش الكثيفة فلا يأكلوها لأنه يصير لذلك فيهم ثمن. وإما السرية والنفر
-
٣/٤٢٥٣/٤٢٥
فذلك لهم، ويصير كالشاة الضالة بالفلاة. وفى العسكر الكبير كالشاة توجد بقرب العمران./
-
وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن له أم نصرانية عمياء فتسأله المضى بها إلى الكنيسة:
-
فلا بأس أن يسير معها حتى يبلغها ولا يدخل معها الكنيسة.
-
ولا بأس ان يعطيها لنفقة عيدها فى طعام ها وشرابها،
-
ولا يعطيها ما تعطى فى الكنيسة.
-
ومن سماع ابن القاسم، وعن القوم يخرجون إلى الغزو بأموال يشترون المغانم الرقيق والخرثى، قال لا بأس بذلك. وقال فى الأمة تباع ومعها ابن صغير حر لا يستغنى عنها، قال: يشترط على مبتاعها إلا يفرق بينه وبينها وان مؤنته عليه.
-
وان بيعت بغير أرضها فذلك جائز.
-
(آخر السادس من النوادر والزيادات
-
والحمد لله وحده
-
٣/٤٢٦٣/٤٢٦
صفحة بيضاء
-
٣/٤٢٧٣/٤٢٧
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم