فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب جامع لمعان مختلفة/

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٬٨٢٩ إلى ١٩٬٨٦٣

  1. ٣/٤٢٣٣/٤٢٣

    من كتاب ابن سحنون قال مالك: لا بأس بالكراء فى الغزو إلى القفل من بلد العدو، وفيه للناس توسعة.

  2. وكذلك على أزوادهم إلى القفل، ولأن وجه غزوهم معروف. (قيل: وقد تختلف الطرق ويكون المقام نحو الشهر وأقل وأكثر. قال: وجه ذلك معروف)

  3. ومن العتبية: سئل سحنون عن أشجار بينهم وبين أهل الشرك، فغلبهم عليها العدو،

  4. ثم تمر بها الجيوش: هل يؤكد منها؟ فأباح ذلك فى الواحد وإلاثنين والنفر ومن لا ثمن لتلك الثمار عندهم فجائز.

  5. وإما الجيوش التى تكون لها فيها قيمة فلا إلا بقيمة ذلك، ويتصدقون بالقيمة كاللقطة.

  6. وكذلك الشاة بالفلاة، فأنه ان وجدها الجيش ولا ثمن لها فلا بأس ان يأكلوها.

  7. وقيل لسحنون فيما غلب عليه الروم من بلد المسلمين من شجر ثم دخلنا بلدهم، أنأكل منها وأهلها معروفون أولا يعرفون؟ قال: جائز ان تأكلوا منها، وهى إذا تركت تفسد. قال:

  8. وإذا كانت بموضع يرجو المسلمون الظهور عليه،

  9. فلا يحرقوها ولا يغرقوها.

  10. وان لم يرجو ذلك فلا بأس بخرابها.

  11. ٣/٤٢٤٣/٤٢٤

    ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون:

  12. وإذا اتى الإمام ما سره من فتح من الكفار أو قتل عظيم أو سلأمة سرية ونحوه فليشكر الله تعالى وليكثر من حمده،

  13. ولا أحب له ان يخر لذلك ساجداً، ولم يره مالك.

  14. قال سحنون: وللجريح مدأواة جرحه بعظم إلانعام ان كان ذكياً،

  15. ولا يدأويه بخمر أو عظم انسان أو عظم خنزير أو ميتة أو روث أو مالا يحل أكله.

  16. وإذا وجد عظماً بالياً ولم يدر عظم شاة هو أو أعظم انسان أو خنزير،

  17. فلا بأس/به إلا ان يكون معترك عرف بكثرة عظأم الناس أو موضع عرف بكثرة عظأم الخنازير فلا يصلح حتى يعرف العظأم بعضها من بعض.

  18. وإما جهله هل هو ذكى أم لا فهذا ليس هو عليه وهو على التذكية. وقد قيل: دأوى النبى صلى الله عليه وسلم وجهه يوم أحد بعظم بال.

  19. ولا بأس ان تضبب إلاسنان بالذهب ان اضطربت أو طرحت.

  20. ومن كتاب ابن سحنون: قيل لمالك فى هذا النفط الذى يلقى على الرجال وعليهم الطلاء:

  21. فإن كان أمراًان قد عرفوه فلا بأس به. قال ابن وهب: هذا خطر عظيم ان ينتصب لنار تلقى عليه. قال سحنون: مالك اعلم بما قال.

  22. ومن سماع ابن القاسم: وقال فى بقر الروم لا يقدرون على أخذها حتى تعقر وتطعن وهى انسية ثم تذبح قال: لا ارى ذلك. أرأيت البدنة إذا لم يقدر على نحرها أتعقر ثم تنحر، هذا باطل؟ وقال فى البقر لا تعرقب ثم تذبح:

  23. ولا أحب اكلها. وقال أصبغ فى قوم كانوا كميناً فى ناحية العدو، فغشيهم العدو فبادروا إلى خيلهم فركب بعضهم خيل بعضهم عمداً أو خطأ فعطب تحته، قال: يضمن فى العمد والخطا.

  24. وسئل سحنون عن مفاز كان بين المسلمين والعدو وفيه شجر كان للمسلمين فأقفروه، وفيه ثمار تمر بها الجيوش والوصائف والسرايا أياكلونها؟ قال: إما الجيوش الكثيفة فلا يأكلوها لأنه يصير لذلك فيهم ثمن. وإما السرية والنفر

  25. ٣/٤٢٥٣/٤٢٥

    فذلك لهم، ويصير كالشاة الضالة بالفلاة. وفى العسكر الكبير كالشاة توجد بقرب العمران./

  26. وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن له أم نصرانية عمياء فتسأله المضى بها إلى الكنيسة:

  27. فلا بأس أن يسير معها حتى يبلغها ولا يدخل معها الكنيسة.

  28. ولا بأس ان يعطيها لنفقة عيدها فى طعام ها وشرابها،

  29. ولا يعطيها ما تعطى فى الكنيسة.

  30. ومن سماع ابن القاسم، وعن القوم يخرجون إلى الغزو بأموال يشترون المغانم الرقيق والخرثى، قال لا بأس بذلك. وقال فى الأمة تباع ومعها ابن صغير حر لا يستغنى عنها، قال: يشترط على مبتاعها إلا يفرق بينه وبينها وان مؤنته عليه.

  31. وان بيعت بغير أرضها فذلك جائز.

  32. (آخر السادس من النوادر والزيادات

  33. والحمد لله وحده

  34. ٣/٤٢٦٣/٤٢٦

    صفحة بيضاء

  35. ٣/٤٢٧٣/٤٢٧

    بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم