فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٩٬٧٤٧ إلى ٤٩٬٧٥٩

  1. ٨/٢٥٩٨/٢٥٩

    من العتبية من سماع ابن القاسم وهو في المجموعة من روايته ورواية أشهب، وابن وهب [عن مالك] وشهادة الأعمى جائزة إذا عرف ما شهد به وأثبته يقينا. وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول) صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الصحابة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من وراء حجاب.

  2. قال مالك: وكذلك الرجل يشهد على المرأة من وراء ستر قد عرفها [وعرف صوتها] وأثبتها قبل ذلك. فذلك جائز.

  3. ومن كتاب ابن سحنون قال ربيعة كما يعرف البصير شخص من يشهد عليه. فكذلك هذا يعرف كلام من يشهد عليه،

  4. ولو لم يجز هذا لم يجز له وطء أمته ولا امرأته.

  5. قال المغيرة في كتاب ابن سحنون في الرجل يولد أعمى أو يعمى بعد ذلك: أن شهادته مقبولة إن كان عدلا. وقال ابن نافع وسحنون في كتاب ابنه: كما يعلم امرأته فيطؤها أو يلاعبها، فكذلك يشهد على ما يدرك. وقال ابن أبي ليلى

  6. ٨/٢٦٠٨/٢٦٠

    وأبو يوسف: ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه. قال سحنون:

  7. ولا فرق في ذلك لأنه حين قبولها أعمى.

  8. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون: لا تجوز شهادة الأعمى على الزنا، قال أشهب: لأنه شيء إنما يشهد فيه على الرؤية،

  9. ولو شهد هو وثلاثة معه على ذلك حدوا حد الفرية،

  10. وأما إن شهدوا أنه أقيم عليه حد الزنا جازت شهادتهم، لأن الأعمى في هذا لم يشهد على رؤية، لكن على سماع أن الوالي حده.

  11. قال ابن سحنون: قال أشهب: وللأعمى أن يقسم في الدماء وليس بشهادة، فكيف وشهادته جائزة عندنا

  12. [وكذلك في اللعان يحلف على ما يعرف من لمس أو غيره،

  13. وكذلك العمياء تلاعن] .