في بيع الفلوس وقرضها وصرفها وبيع الدراهم أو الفضة جزافا أو بوزن لا يعرف أو عدد أو بالبيع بالرديء وقطع الدراهم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٥٤٧ إلى ٣٣٬٥٧١
-
٥/٣٩٢٥/٣٩٢
من كتاب محمد قال مالك في الفلوس والتهامي من الرصاص في بيعها بالعين إلي أجل: لم يبلغني تحريمه عن أحد، وليس بحرام، وتركه أحب إلي. قال أشهب: وكرهه الليث. قال أشهب: ويفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو بمطل.
-
واتفق ابن القاسم، وأشهب، أنه يبدل الرديئة منها في الصرف بعد التفرق.
-
قال ابن القاسم: من اشترى رطل دراهم بدينار فجائز إن كان معروفا. قال عنه عيسى، في العتبية: إن كان معروفا، كم فيه من الدراهم الجارية؟
-
ولا يجوز بيع رطل فلوس. قال محمد: قال أشهب في الفلوس البصرية بفلوسنا هذه: اثنين بواحد، إن ذلك جائز.
-
٥/٣٩٣٥/٣٩٣
ومن تسلف نصف دينار فلوس أو نصف درهم فلوس إلى أجل/، فليرد عدة الفلوس التي أخذ،
-
وإن شرط ترتيب نصف دينار عليه أو نصف درهم فسخ ذلك، ورد فلوسا قبل الأجل؛
-
وإن لم يشترط ذلك، بقيت إلي أجلها،
-
ولا بأس ببيع فضة جزافا نقارا أو حليا بدنانير بوزن أو عدد،
-
ولا يجوز في المسكوك الجزاف،
-
وإن اشترى بها عددا إن كان وزنها معروفا لا يكاد يخلف.
-
قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافا،
-
ويجوز بيع الحلي المحشو بالذهب جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه.
-
ومن العتبية أشهب، عن مالك، فيمن ابتاع بعشرين درهما عددا، وهي تختلف من عريض خفيف، وصغير ثقيل، قال: لا خير فيه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم مثله إن كان لا يختلف وزنها وإلا فلا خير فيه. قال:
-
ولو كانت ببلد لا ميزان فيه فلا تباع عدداً.
-
قال ابن نافع: كره مالك أن يعطى دينارا أو دراهم في فلوس إلى أجل إذا كانت سكة جائزة بالبلد، وذلك عندي جائز، وهي كالعرض وكنحاس لم يضرب: قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: لا يجوز مراطلة الفلوس بالدراهم.
-
ومن سماع ابن القاسم: كره مالك للرجل أن يشتري بالدرهم، يقول كله، وأعطني بما فيه، وما لكراهيته وجه،
-
ولا بأس به عندي، قال أبو زيد عن ابن القاسم، في القراريط التي لا يتبايع بها الناس أربعة وعشرون قيراطا بدينار، فكرهه مالك،
-
ولا أرى به بأسا.
-
ومن سماع ابن القاسم:
-
ومن قدم بلدا يجوز فيه الدراهم النقص،
-
فلا يقطع/ دراهمه، ويكره له ذلك. وكره مالك أن تقطع الدنانير المقطوعة.
-
٥/٣٩٤٥/٣٩٤
قال أصبغ قال ابن القاسم: كل ما ليس يسمى درهما فلا باس أن يقطع منه. قال ابن القاسم، عن مالك:
-
ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لنسائه. وقال ابن وهب مثله.
-
ومن كتاب ابن المواز: وقال - يعني مالكا- في جواز الذهب: أما كل بلد مثل ملكة يجوز بها كل شيء،
-
فلا بأس، وأما غيرها فلا أحب ذلك حتى يبين.