فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع الفلوس وقرضها وصرفها وبيع الدراهم أو الفضة جزافا أو بوزن لا يعرف أو عدد أو بالبيع بالرديء وقطع الدراهم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٥٤٧ إلى ٣٣٬٥٧١

  1. ٥/٣٩٢٥/٣٩٢

    من كتاب محمد قال مالك في الفلوس والتهامي من الرصاص في بيعها بالعين إلي أجل: لم يبلغني تحريمه عن أحد، وليس بحرام، وتركه أحب إلي. قال أشهب: وكرهه الليث. قال أشهب: ويفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو بمطل.

  2. واتفق ابن القاسم، وأشهب، أنه يبدل الرديئة منها في الصرف بعد التفرق.

  3. قال ابن القاسم: من اشترى رطل دراهم بدينار فجائز إن كان معروفا. قال عنه عيسى، في العتبية: إن كان معروفا، كم فيه من الدراهم الجارية؟

  4. ولا يجوز بيع رطل فلوس. قال محمد: قال أشهب في الفلوس البصرية بفلوسنا هذه: اثنين بواحد، إن ذلك جائز.

  5. ٥/٣٩٣٥/٣٩٣

    ومن تسلف نصف دينار فلوس أو نصف درهم فلوس إلى أجل/، فليرد عدة الفلوس التي أخذ،

  6. وإن شرط ترتيب نصف دينار عليه أو نصف درهم فسخ ذلك، ورد فلوسا قبل الأجل؛

  7. وإن لم يشترط ذلك، بقيت إلي أجلها،

  8. ولا بأس ببيع فضة جزافا نقارا أو حليا بدنانير بوزن أو عدد،

  9. ولا يجوز في المسكوك الجزاف،

  10. وإن اشترى بها عددا إن كان وزنها معروفا لا يكاد يخلف.

  11. قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافا،

  12. ويجوز بيع الحلي المحشو بالذهب جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه.

  13. ومن العتبية أشهب، عن مالك، فيمن ابتاع بعشرين درهما عددا، وهي تختلف من عريض خفيف، وصغير ثقيل، قال: لا خير فيه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم مثله إن كان لا يختلف وزنها وإلا فلا خير فيه. قال:

  14. ولو كانت ببلد لا ميزان فيه فلا تباع عدداً.

  15. قال ابن نافع: كره مالك أن يعطى دينارا أو دراهم في فلوس إلى أجل إذا كانت سكة جائزة بالبلد، وذلك عندي جائز، وهي كالعرض وكنحاس لم يضرب: قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: لا يجوز مراطلة الفلوس بالدراهم.

  16. ومن سماع ابن القاسم: كره مالك للرجل أن يشتري بالدرهم، يقول كله، وأعطني بما فيه، وما لكراهيته وجه،

  17. ولا بأس به عندي، قال أبو زيد عن ابن القاسم، في القراريط التي لا يتبايع بها الناس أربعة وعشرون قيراطا بدينار، فكرهه مالك،

  18. ولا أرى به بأسا.

  19. ومن سماع ابن القاسم:

  20. ومن قدم بلدا يجوز فيه الدراهم النقص،

  21. فلا يقطع/ دراهمه، ويكره له ذلك. وكره مالك أن تقطع الدنانير المقطوعة.

  22. ٥/٣٩٤٥/٣٩٤

    قال أصبغ قال ابن القاسم: كل ما ليس يسمى درهما فلا باس أن يقطع منه. قال ابن القاسم، عن مالك:

  23. ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لنسائه. وقال ابن وهب مثله.

  24. ومن كتاب ابن المواز: وقال - يعني مالكا- في جواز الذهب: أما كل بلد مثل ملكة يجوز بها كل شيء،

  25. فلا بأس، وأما غيرها فلا أحب ذلك حتى يبين.