في المودع يقر بركوب الوديعة أو لباسها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٤٬١٠٦ إلى ٦٤٬١١٧
-
١٠/٤٣٥١٠/٤٣٥
ثم يقول: هلكت بعد ذلك، ويقول له ربها:
-
بل في حين تعديك، أو تهلك في الركوب
-
ويدعي أن ربها أذن له في ذلك
-
قال ابن المواز في كتاب الإقرار:
-
ومن استودع دابة أو ثوبا، فأمر المستودع بركوب الدابة ولباس الثوب فهلك ذلك فقال ربه: إنما هلك ذلك بيدك قبل أن ترده إلى موضعه، وقال المستودع: رددتها حين نزلت عنها وحين فرغت، قال: هو مصدق مع يمينه إذا كان مقرا بالفعل،
-
وأما إن لم يقر وقامت بذلك بينة،
-
فلا يصدق أنه رد ذلك إلى موضعه إلا ببينة، وهو قول أصحابنا.
-
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون:
-
وإذا أقر أنه لبس ثوبا وديعة عنده أو كانت دابة فركبها ثم قالت: هلكت بعدما/نزلت عنها، فإنه ضامن، لأنه لما ركبها ضمن بالتعدي،
-
ولو قال: ركبتها بإذن ربها فأنكر ذلك رب الوديعة، فالراكب مدع في الإذن [ويحلف في الإذن] وهو ضامن، ويحلف رب الدابة: أنه ما أذن له،
-
ولو أقام بينة أنه نزل عنها وهي سالمة ثم نفقت، برئ من ضمانها، وقول بعض أصحابنا ومن خالفنا، وفي قول آخرين من أصحابنا: ضامن حتى يردها بحالها،
-
وكذلك إن أقام بينة أنه أذن له في الركوب لم يضمن.