فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بدار له وقيمتها أكثر من قيمة الجارية وأوصى بعتقها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٧٬٧٨٤ إلى ٦٧٬٧٨٧

  1. ١١/٣٧٤١١/٣٧٤

    /قال ابن حبيب قال أصبغ: فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جاريةً بمنزل له قيمتُه أكثرُ من قيمة الجارية وأوصى بعتقها وعليه دين محيط لا ... فإن لم يبعها

  2. ١١/٣٧٥١١/٣٧٥

    على شرط العتق فهي مخيرة بين أن يؤدي قدر ما حُوسب به في المنزل، وإلا ردته وتأخذ قيمة جاريتها من ماله تكون به مبدأة في ثمن المنزل وإن باعها بشرط العتق خُيرت بين أن تحبس المنزل أو تؤدي المحاباة ويتم بيعُ الأمة بقيمتها ويعطي دين الميت،

  3. فإن بقي شيءٌ أعتق مقدار ثلثه من الجارية،

  4. فإن أبت المرأةُ ... ردت المنزل وخُيرت بين أن تمسك من الجارية بما رق منها وتأخذ من ثمن المنزل ... ما عتق منها ومن قيمتها، وبين أن يمضي بيعُها كلها ويرجع في مال الرجل بجميع قيمتها تكون مبدأة في ثمن المنزل.