فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إقامة الحدود في أرض العدو

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬٦٤٥ إلى ٨٩٬٦٦٧

  1. ١٤/٤٦٠١٤/٤٦٠

    ومن أصاب حداً من ذمي أو من مسلم

  2. من إقراره عندنا أو مسلم عندهم

  3. ومن تاب من مرتد ومحارب (١)

  4. من كتاب ابن المواز قال: (مالك) (٢) يقيم أمير الجيش الحدود بأرض الحرب وفي الغزو وعلى السارق والزاني وشارب الخمر.

  5. قال أشهب: ولو دخل تجار مسلمون بلد الحرب فسرق بعضهم من بعض أو من ذمي أو صنعوا غير ذلك من زنى بمسلمة أو نصرانية أو شرب خمر أو قذف ثم رجعوا إلى بلد الإسلام فشهد بعضهم على بعض لأقيمت عليهم هذه الحدود.

  6. وكذلك لو أكل لحم خنزير لأدب في بلد الإسلام.

  7. وإن دخل حربي بأمان فسرق من مسلم أو ذمي أو سرق ذلك منه مسلم، فقال أشهب: لا قطع على من سرق منه ولا عليه فيما سرق ولا حد عليه إن قذف مسلماً، ولكن يعاقب في ذلك كله، وذلك أنه لا ذمة لهم.

  8. قال مالك في مستأمن أخصى غلمانه، قال: لا يعقلون عليه، وكأنه فعل ذلك بهم في بلدهم.

  9. ١٤/٤٦١١٤/٤٦١

    قال أشهب: ولو كان ذمياً لعتقوا عليه، وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة وهوكافر عبداً أخصاه وجذعه (١) .

  10. قال ابن القاسم: ويقطع المسلم إن سرق من المستأمن،

  11. وإن سرق حربي من مسلم قطع،

  12. وإن قذف مسلماً حد له.

  13. ولو أن حربياً قذف مسلماً (٢) ببلد الحرب ثم أسلم، أو سرق ودخل بأمان لم يحد، كما أن القتل بموضعه عنه (كذا) وقال هذا ابن القاسم وأشهب.

  14. وكذلك المرتد يفعل ذلك ببلد الحرب.

  15. وأما إن كان ببلد الإسلام فإن قتل على الردة لم يحد قبل القتل لسرقة،

  16. ولا يقتص منه ولا يقام عليه حد الفرية.

  17. قيل: فإن تاب أيقام عليه حد الزنى والخمر. قال في كتاب ابن المواز:

  18. ولا يحد لزناه في ردته - يريد

  19. وكذلك لا يحد لشرب الخملر في ردته.

  20. قال: والمحارب إذا تاب قبل يقدر عليه أقيمت عليه الحدود كلها التي فعلها في حرابته لأنها من حقوق الناس وإنما يسقط عنه ما كان لله من حد الحرابة التي يقيمها السلطان.

  21. وإذا سرق مجوسي أو عبد أو كتابي قطع.

  22. قال مالك: ولا يقطع سارق الخمر يسرقه مسلم أو ذمي أو من مسلم، ويؤدب ويغرم القيمة للذمي.

  23. ١٤/٤٦٢١٤/٤٦٢

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين