فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع له
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٧٧٢ إلى ٣٩٬٧٨١
-
٦/٤٠٥٦/٤٠٥
ومن كتاب محمد: قال مالك:
-
ومن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر، وإلا فلا بيع بينهما،
-
فأما الرباع وشبهها، فذلك جائز، وأكرهه في الحيوان والعروض، وينفذ البيع، ويبطل الشرط.
-
وقال ابن القاسم: وذلك والعروض سواء، والشرط باطل، وقد كرهه مالك في الرباع وغيرها،
-
وكذلك قوله: إن جئتني بالثمن اليوم، وإلا فلا بيع لك،
-
فإن جاء من الغد، فالبيع نافذ،
-
وإن هلكت قبل ذلك، فهي من البائع،
-
ولو تأخر النقد جدًا، نقض البيع. وقال ابن عبد الحكم: اختلف فيه قول مالك، وأحب إليّ أن يفسخ البيع.
-
قال ابن سحنون: قال عبد الملك في من باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا
-
وكذا، وإلا فلا بيع بينهما: إن البيع جائز، والشرط باطل.