فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٧٧٢ إلى ٣٩٬٧٨١

  1. ٦/٤٠٥٦/٤٠٥

    ومن كتاب محمد: قال مالك:

  2. ومن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر، وإلا فلا بيع بينهما،

  3. فأما الرباع وشبهها، فذلك جائز، وأكرهه في الحيوان والعروض، وينفذ البيع، ويبطل الشرط.

  4. وقال ابن القاسم: وذلك والعروض سواء، والشرط باطل، وقد كرهه مالك في الرباع وغيرها،

  5. وكذلك قوله: إن جئتني بالثمن اليوم، وإلا فلا بيع لك،

  6. فإن جاء من الغد، فالبيع نافذ،

  7. وإن هلكت قبل ذلك، فهي من البائع،

  8. ولو تأخر النقد جدًا، نقض البيع. وقال ابن عبد الحكم: اختلف فيه قول مالك، وأحب إليّ أن يفسخ البيع.

  9. قال ابن سحنون: قال عبد الملك في من باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا

  10. وكذا، وإلا فلا بيع بينهما: إن البيع جائز، والشرط باطل.