فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مال العبد المستحق ومن اشترى عبدًا واشترط ماله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٥٣٩ إلى ٣٨٬٥٤٩

  1. ٦/٣٢٦٦/٣٢٦

    من كتاب محمد: قال ابن القاسم:

  2. ومن ابتاع عبدًا، ثم باعه، فاستحق وبيده مال أفاده عند المشتري الثاني، قال: فماله للمستحق، إلا ما وهب له خاصة، فلينتزعه منه،

  3. وكذلك ما أفاد من عمل يده، أو من ربح مال دفعه إليه السيد، فذلك له، وما كان من غير ذلك، فهو للمستحق.

  4. ومن مات وبيده عبد بعد أن أفاد عبده مالاً،

  5. ثم اعترف مسروقًا، فالمستحق مخير إن شاء أخذ المال الذي ترك بيد المبتاع مما أفاد عنده لو لم يرجع مبتاعه بالثمن على بائعه،

  6. وإن شاء اتبع الغاصب بقيمته، وكان ما ترك لمبتاعه.

  7. ٦/٣٢٧٦/٣٢٧

    ومن اشترى عبدًا، واستثنى ماله، وله جارية رهنها البائع،

  8. فإن افتكها، فهي للعبد. قال محمد: عليه أن يفتكها من ماله.

  9. ومن اشترى عبدًا، واشترط ماله، وله جارية حامل منه، فجاريته تبع له، وولدها للبائع؛ لأنه ليس بماله،

  10. ولا أفسخ به البيع؛ لأنه لو اشترط ماله، وللعبد جمل شارد وعبد أبق،

  11. فلا بأس بذلك. قال محمد: وأظنها لابن القاسم، من رواية أبي زيد، وأنا أتوقف عنها.