في مال العبد المستحق ومن اشترى عبدًا واشترط ماله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٥٣٩ إلى ٣٨٬٥٤٩
-
٦/٣٢٦٦/٣٢٦
من كتاب محمد: قال ابن القاسم:
-
ومن ابتاع عبدًا، ثم باعه، فاستحق وبيده مال أفاده عند المشتري الثاني، قال: فماله للمستحق، إلا ما وهب له خاصة، فلينتزعه منه،
-
وكذلك ما أفاد من عمل يده، أو من ربح مال دفعه إليه السيد، فذلك له، وما كان من غير ذلك، فهو للمستحق.
-
ومن مات وبيده عبد بعد أن أفاد عبده مالاً،
-
ثم اعترف مسروقًا، فالمستحق مخير إن شاء أخذ المال الذي ترك بيد المبتاع مما أفاد عنده لو لم يرجع مبتاعه بالثمن على بائعه،
-
وإن شاء اتبع الغاصب بقيمته، وكان ما ترك لمبتاعه.
-
٦/٣٢٧٦/٣٢٧
ومن اشترى عبدًا، واستثنى ماله، وله جارية رهنها البائع،
-
فإن افتكها، فهي للعبد. قال محمد: عليه أن يفتكها من ماله.
-
ومن اشترى عبدًا، واشترط ماله، وله جارية حامل منه، فجاريته تبع له، وولدها للبائع؛ لأنه ليس بماله،
-
ولا أفسخ به البيع؛ لأنه لو اشترط ماله، وللعبد جمل شارد وعبد أبق،
-
فلا بأس بذلك. قال محمد: وأظنها لابن القاسم، من رواية أبي زيد، وأنا أتوقف عنها.