ذكر الخطبة في العيدين وسنتها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٬٧٢٩ إلى ٦٬٧٤٢
-
١/٥٠٤١/٥٠٤
من (المجموعة) ، قال أشهب: وخرج المنبر في العيدين واسع؛ أُخْرِجَ أو
-
١/٥٠٥١/٥٠٥
تُرِكَ. قال مالك، من (كتاب ابن حبيب) : لا يخرجه، من شأنه أن يخطب إلى جانبه.
-
ومن (المجموعة) ، أشهب، عن مالك: وليكبر الإمام إذا رقي المنبر في خطبته الثانية، وليس لذلك حد، وينصت له فيها، وفي الاستسقاء. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليجلس أول خطبته،
-
ثم يفتتحها بسبع تكبيرات، ويجلس بين الخطبتين، ويكبر الناس كلما كبر. وكان مالك يقول: يفتتح بالتكبير، ويكبر بين أضعافها. ولم يحده. وما ذكرناه مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال به مُطَرِّف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ.
-
وَرَوَى عن أبي هريرة أنه يفتتح الأولى بخمس عشرة تكبيرة. والأول أَحَبُّ إِلَيَّ. وأَحَبُّ إِلَيَّ إن كان الفطر أن يذكر في خطبته الفطرة وسنتها، ويحض الناس على الصدقة،
-
وإن كان أضحى ذكر الأضحية وسنتها، وأمر بالزكاة، وعلمهم فرضها وحذرهم تضييعها.
-
قال مالك: وإذا أحدث في الخطبة فيها أو في الاستسقاء تمادي، لأنها بعد الصلاة،
-
ولا ينصرف أَيْضًا غيره بحدث وهو يخطب.
-
ومن (المجموعة) ، ابن نافع، عن مالك: ويكبر مع الإمام كلما كبر في خطبته، ولينصت له ويستقبل، وليس من تكلم في ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة.
-
وكذلك في رواية علي وابن وهب وأشهب. قال عنه ابن القاسم:
-
ولا ينصرف قبل الخطبة أحد إلاَّ من ضرورة وعذر
-
وكذلك من شهدها ممن ليست عليه؛ من عبد وصبي وامرأة. قال أشهب:
-
وإن بدأ بالخطبة، أعادها بعد الصلاة،
-
فإن لم يفعل، فقد أساء وتجزئه. وقد تقدم هذا.