فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٧٦٦ إلى ٢٤٬٧٨١

  1. ٤/٣٦٢٤/٣٦٢

    من كتاب ابن المواز قال مالك:

  2. ومن ذبح بحال الضرورة بفلقة قصبة أو فلقة عصا أو حجر فأنهر الدم فإنها تؤكل،

  3. وكذلك من نخار أو حرف عظم أو قرن إذا أمر مراً والسطرة فلقة العصا وهي الصرر، والليطة حجر، والصرر فلقة الحجر، والليط القصبة، والمروة الحجر والمدية السكين.

  4. قال الليث: ما مر مراً فكل، وما تردد فلا يؤكل.

  5. وكذلك روي عن ابن عباس. قال حبيب: الترداد أن يرفع يده ثم يعيدها فلا يجوز حتى يجهز أول مرة.

  6. قال: ولا يؤكل ما ذبح الظفر أو السن. قال في كتاب ابن حبيب إذا كان مركباً،

  7. فأما إن كان منزوعين ولم يسفرا عن الذبح بهما وعظما حتى يمكن الذبح بهما فلا بأس بالذبح بفلقة العظم وإن لم يكن ذكيا، وإنما ينبغي الذبح بمثل هذه الأشياء بفلقة الحجر أو العصا والقصبة ونحوهما عند فوات نفسها ولم تحضر الشفرة.

  8. فأما في السعة فلا إلا بالشفار الحادة،

  9. فإن ذبح بذلك من غير ضرورة فقد أساء ولا تحرم.

  10. ولا بأس بالذبح بشفرةلا نصاب لها والرمح والقدوم والمنجل الأملس الذي يبرد به،

  11. فأما المضرس الذي يحصد به فلا خير فيه لأنه يبرد،

  12. ولو قطع كقطع الشفرة فلا بأس ولكن ما أراه يفعل ذلك.

  13. ٤/٣٦٣٤/٣٦٣

    محمد قال أشهب: إن ذبح بعيرا ونحر بقرة من ضرورة فقد صار كالضرورة ويؤكل، وأبى ذلك مالك وابن القاسم وأصحابهما إلا من ضرورة من وقوع في بئر ونحوه.

  14. قال ابن القاسم إن نحرت النعامة أو غيرها من الطير لم يؤكل.

  15. ومن المستخرجة قال ابن أبي سلمة: ويؤكل ذلك كله إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة.

  16. ومن كتاب محمد ولا يؤكل ما ند من الأنعام بالصيد.