فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع فيعمل ذلك في غير ما أمر به أو على بناء بقعة فاستحقت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٢٩٢ إلى ٤١٬٢٩٨
-
٧/٥١٧/٥١
من كتاب محمد: ومن واجرته على حرث أرض، فحرث أرض جارك غلطا، وقد كان يريد حرثها، ولجاره عبيد ونفر فلا شيء عليه للأجير، وعلى الأجير أن يحرث لك أرضا. وقال أحمد بن ميسر: للأجير أن يستعمل دواب جارك مثل ما عمل.
-
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، ذكر المسألة وقال: إن زرعها فانتفع بالحرث، فذلك عليه،
-
وإن لم ينتفع به، وقال: إنما أردت كراءها فلا شيء عليه.
-
٧/٥٢٧/٥٢
قال: وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط، فحصد زرع جارك وكان الغلط من الأجير، نظر؛
-
فإن كان لجارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه،
-
وإن جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع، وكان جاره لا أجر له ولا عبيد، فليدفع إلى الذي واجر الحصادين قيمة عملهم /، وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي سمى لهم قال ابن القاسم:
-
ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم، على صفة معلومة، فاستحقت البقعة، قال: فله إجارته ذاهبا ولا شيء له في رجوع.