فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع فيعمل ذلك في غير ما أمر به أو على بناء بقعة فاستحقت

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٢٩٢ إلى ٤١٬٢٩٨

  1. ٧/٥١٧/٥١

    من كتاب محمد: ومن واجرته على حرث أرض، فحرث أرض جارك غلطا، وقد كان يريد حرثها، ولجاره عبيد ونفر فلا شيء عليه للأجير، وعلى الأجير أن يحرث لك أرضا. وقال أحمد بن ميسر: للأجير أن يستعمل دواب جارك مثل ما عمل.

  2. ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، ذكر المسألة وقال: إن زرعها فانتفع بالحرث، فذلك عليه،

  3. وإن لم ينتفع به، وقال: إنما أردت كراءها فلا شيء عليه.

  4. ٧/٥٢٧/٥٢

    قال: وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط، فحصد زرع جارك وكان الغلط من الأجير، نظر؛

  5. فإن كان لجارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه،

  6. وإن جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع، وكان جاره لا أجر له ولا عبيد، فليدفع إلى الذي واجر الحصادين قيمة عملهم /، وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي سمى لهم قال ابن القاسم:

  7. ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم، على صفة معلومة، فاستحقت البقعة، قال: فله إجارته ذاهبا ولا شيء له في رجوع.