فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السفلى لرجل والعُلو لآخر فيرفع الطريق على السفلي ويضيق مدخله أو تعذر خروج الماء وهو ماء يجري من دارٍ إلى دارٍ وعن تراب نقله المطر فردم به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٥٬٢٤٦ إلى ٦٥٬٢٥٦

  1. ١١/١١١١١/١١١

    قال ابن عبدوس فيمن له سفلي ولآخر علو فاحتاج صاحب السفلي أن يردم لأن سفليه عليه الطريق وضاق عليه مدخله ومخرجه أن صاحب العلو مخير أن يرفع صاحب العلو في هوائه وبنيانه ممن يدفعه إليه، وقال أيضاً في قناة لرجل تجري على آخر فاحتاج الذي/ تجري عليه القناة إلى ردم داره لأن الطريق بنت عليه ورفعُه ما يضر بالأول قال فإن له أن يرفع ويردم داره ويقال لصاحبه ارفع إن

  2. ١١/١١٢١١/١١٢

    شئت وإلا فلا شيء لك، قال أبو بكر بن اللباد: القياس ألا يرفع الثاني ولا يردم إلا تطوعاً من الأول لأن رفعه يضر بالأول. قال عبد الله: إنما يصح قول أبي بكر إن كان للماء منعه في الإقامة بإصلاح يسير وأما إن تفاحش الأمر فقول ابن عبدوس صحيح.

  3. قال يحيى بن عُمر في تراب لقومٍ في موضعٍ فنقله المطرُّ من موضع إلى زقاقٍ لقوم فسدّ عليهم مخرج مائهم قال: يقال لصاحب التراب خذ ترابك وانقله إن أحببت فإن أبى قيل للذي سد عليهم زقاقهم اطرحوه إن شئتم قيل ولا يُجبر صاحب التراب على نقلانه إن قال لا، وقد تقدم في باب المزبلة لسحنون ما يُشبه هذا وسحنون يرى في المزبلة على رب الدار نزعُه

  4. وكذلك ينبغي في التراب والله أعلم.

  5. وبتمامه تم الجزء الرابع عشر

  6. بحمد الله وعونه

  7. ويتلوه في الخامس عشر إن شاء الله تعالى

  8. والحمد لله رب العالمين

  9. وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم

  10. ١١/١١٣١١/١١٣

    بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر (١)

  11. من كتاب الشفعة