فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى نكاح السر ومن نكح ولم يشهد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٣١٨ إلى ٢٧٬٣٤٧

  1. ٤/٥٦٥٤/٥٦٥

    من الواضحة، قال: وقول عمر فى نكاح السر: لو تقدمت فيه لرجمت تشديداً فى الزجر عنه.

  2. وفى كتاب ابن المواز، قال مالك فى نكاح عقد بشهادة امراتين ودخل بها، قال ابن حبيب: وفى نكاح السر العقوبة على الزوجين والولى والبينة، ويلحق به الولد، ولها المسمى إن مسها ويفسخ بطلقة، إلا أن تطاول زمانه فى يفسخ. هذا قول مالك وأصحابه.

  3. وكل نكاح استكتمته الشهود وإن كثروا أو عقد على وجه الاستسرار، فهو من نكاح السر.

  4. وإذا سألوا الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة له أخرى، أو يكتموا ذلك فى منزل التى نكح، ويظهروه فى غيره، أو يظهروه فى المنزل ويكتموه فى غيره، أو يكنموه بثلاثة أيام أو نحوها، فذلك كله من نكاح السر الذى يفسد أبداً ما لم يطل.

  5. وكذلك اخبرنا عن مالك من سمعه.

  6. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  7. ومن نكح بشهود واستكتمهم، فهو من نكاح السر ويفسخ بطلقة إن بنى، فلها المسمى، وتعاقب البينة إن لم يعذروا

  8. ٤/٥٦٦٤/٥٦٦

    بجهل. قال في سماع أشهب: يفسخ بطلقة،

  9. فإن شاء نكاحها وقد بنى فبعد الاستبراء.

  10. ومن العتبية وكتاب ابن المواز وأشهب عن مالك فيمن نكح في مؤخر المسجد،

  11. ثم قام فلقيه رجل فقال له: كأنكم كنتم على إملاك. قال: لا. قال: أكره كتمان ذلك، وأحب إلى أن يشاد ولا أرى عليه فى هذا القول شيئاً.

  12. قال أصبغ: وسألت أسهب عما عقد فلما فرغ استكتم البينة.

  13. فإن لم يكن ذلك بينة ولا عليه نكح بضميره،

  14. فلا بأس. قلت: فغن نكح على ذلك فى ضميره؟ قال: فليفارق.

  15. قال أصبغ: لا أرى أن يفسد النكاح إن لم يكن إلا ضميره فى نفسه، لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق، ولكن إن كان مع ضميره مواطأه بينه وبين المرأة أو الأولياء أو حداه ما حدا الاستسرار فهو فاسد، وليفارق.

  16. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك:

  17. ومن تزوج ولم يشهد، فإنتقارا بعد ذلك أشهدا ولا يفسخ النكاح، وغن بنى ولم يسهد فرق بينمها بطلقة، ويخطبها إن شاء بعد الاستبراء بثلاث حيض.

  18. ومن زوج غلامه أمة رجل، لم ينفع حضور السيدين حتى يشهدا غيرهما.

  19. ومن نكح بلا بينة، ولم يرد سراً لم يضره إلا أن يبنى قبل أن يشهد.

  20. ومن الواضحة قال مالك:

  21. ومن نكح ولم يشهد، لم يضره ولكن لا يبنى حتى يشهد،

  22. فإن بنى قبل أن يشهد فاشياً، لم يحدا، عالمين كانا أو جاهلين،

  23. وإن لم يكن فاشياً حدا، عالمين كانا أو جاهلين. قال: والشاهد الواحد لهما بالنكاح

  24. ٤/٥٦٧٤/٥٦٧

    أو معرفة أبنائهما باسم النكاح وذكره وإشهاده، فهو كالأمر الفاشى من نكاحهما. قاله ابن الماجشون وأصبغ.

  25. وقال ابن القاسم: إذا لم يعذرا بالجهالة حدا،

  26. وإن كان أمرهما فاشياً، ولم أجد من يقول ذلك.

  27. قال ابن الماجشون: ومن زوج عبده أمته ولم يشهد،

  28. فإن وقعت الإشادة بذلك والتهنئة وشبهه بالنكاح فذلك جائز، والحر والعبد فى ذلك سواء.

  29. قال مطرف وابن الماجشون فى نفر شهدوا على نكاح وقالوا: حضرناه ضيفاناً ولم يكن غيرنا. فالنكاح جائز إن كان القوم مرتضين،

  30. ولو عثروا عليهم وهم صبيان، لم يجز وكان فيه الحد.