فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مَسِّ المصحف وقراءة القرآن، ودُخُولِ المسجدِ للجُنُبِ والحائضِ، أو لغيرِ متوضِّئ، ومَسّ ما فيه ذِكْرُ الله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٣٩٢ إلى ١٬٤٢٧

  1. ١/١٢٢١/١٢٢

    قال مالك، في المختصر: أرجو أن يكونَ مسُّ الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء خفيفًا،

  2. ولا بأس بإمساكهم الألواح.

  3. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في الْعُتْبِيَّة: إنه استخفَّ للرَّجُلِ

  4. ١/١٢٣١/١٢٣

    والصبي يتعلَّمُ إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

  5. وكذلك المُعَلِّمُ يَشْكُلُ ألواح الصبيان.

  6. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يَمَسُّ مَنْ ليس على وضوء مصحفًا ولا جُزْءًا،

  7. ولا ورقة، ولا لوْحًا،

  8. ويُكْرَه ذلك للمُعَلِّمِ إلاَّ على وضوء. ويُسْتَخَفُّ للصبيان مَسُّ الأجْزَاءِ للتعليم، كالألواح والأكتاف،

  9. ويُكْرَهُ لهم مَسُّ المصحف الجامع إلاَّ على وضوء.

  10. ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا بأس أن تَمْسِكَ الحائضُ اللوح تَقْرَأُ فيه وتَكْتُبُ فيه القرآنَ، على وجه التعليم.

  11. ورَوَى أشهب عن مالك، قال: لا أرى لغير مُتَوَضِّئ مَسَّ اللوح فيه القرآنُ،

  12. ولا بأس بما تُعَلِّقُهُ الحائض والصبيان من القرآن إذا أُخْرِزَ عليه، أو جُعِلَ في شيء يَكِنُّه،

  13. ولا بأس أنْ يُكْتَبَ للحُبْلَى يُعَلَّق عليها من القرآن وذِكْرِ الله وأسمائه،

  14. وأما ما لا يُعْرَفُ، والكتابُ العبرانيُّ فأكرهُهُ. وكَرِهَ العَقْدَ في الخيط.

  15. قال مالك في المختصر:

  16. ولا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن، بخلاف الجُنُبِ.

  17. وذَكَرَ الأبهري، أنَّ قول مالك اختلفَ في قراءَتِها القرآن. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إلاَّ أنها لا تَدْخُلُ المسجد، ولا مسجد بيتها.

  18. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بأس أن يقرأ الرَّجُلُ القرآن قائمًا، وقاعدًا، وماشيًا، وراكبًا، ومضطجعًا، ما لم يكُنْ جُنُبًا.

  19. ومن كتَبَ الآية والآيتين على غير

  20. ١/١٢٤١/١٢٤

    وضوء، أو قرأ كتابًا فيه آياتٌ من القرآن، فهذا خفيفٌ.

  21. وإذا كان غيرُهُ يُمْسِكُ له المصحفَ، ويُصَفَّحُ له الورق،

  22. فلا بأس أن يقرأ هذا فيه.

  23. قال لي أبو بكر:

  24. ولا يُصَفِّحُ له الورق بعودٍ أو غَيْرِه.

  25. قال ابن حبيب: لا يجوز لِلْجُنُبِ أن يقرأ القرآنَ، لا نَظَرًا ولا ظاهِرًا، حتى يَغْتَسلَ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إلاَّ أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها.

  26. قال مالك، في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلاَّ الآياتِ اليسيرة.

  27. ومن الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: اسْتَخَفَّ مالكٌ في الخَاتَمِ المنقوش، وهو في الشمال، إن اسْتَنْجَى به، قال: لو نَزَعه كانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وفيه سَعَة، ولم يكنْ مَنْ مضى يَتَحَفَّظ من هذا.

  28. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وأنا أسْتَنْجِي به، وفيه ذِكْرُ الله سبحانه.

  29. وكَرِهَ ابن حبيب أن يُسْتَنْجَى به.

  30. قال موسى: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّة: لا بأس أن يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ في صحن المسجد وضوءًا ظاهرًا، وتركُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. قال لنا أبو

  31. ١/١٢٥١/١٢٥

    بكر: وقد فعله موسى بن معاوية في صحن مسجده. قال سَحْنُون: لا يَنْبَغِي ذلك. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كَرِهَهُ مالك،

  32. وإنْ كان في طَسْتٍ.

  33. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك في المساجد تكون في البيوت: أكْرَهُ لِلْحَائِضِ أن تَدْخُلَهَا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: لا يجلس الجُنُبُ والحائض في مسجد بيتهما،

  34. ولا يَدْخُلا المسجد لا مُجْتَازَيْنِ ولا لجلوس فيه.

  35. ومن المجموعة قال عنه ابن نافع:

  36. ولا يَمُرُّ جُنُبٌ ولا حائض في المسجد مَرًّا.

  37. ولا بأس أن يجلس فيه غيرُ مُتَوَضِّئ.

  38. وقال بعض أصحابنا في مَنْ نام في المسجد فَاحْتَلَمَ، قال: يَنْبَغِي أن يتَيَمَّمَ لخروجه منه. وقد ذَكَرْنا في آخِرِ اختصار الصلاة بابًا في المصاحف، وبابًا في المساجد، ففي ذلك من هذا المعنى.