في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٦٧٥ إلى ٤٥٬٦٩٠
-
٧/٣٦٨٧/٣٦٨
من كتاب / ابن سحنون عن أبيه:
-
ولا يجوز في المزارعة أن يخرج هذا قمحا وهذا شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطنية ويخرج كل واحد صنفا ويعتدلان فيما بعد ذلك،
-
فإن نزل ذلك فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية وقد قال بعد ذلك: تجوز الشركة بأن يخرج هذا قمحا وهذا شعيرا في المزارعة وفي شركة التجارة إذا اعتدلت القيمة وبالدنانير والدراهم وإنما لا تجوز شركة وصرف إذا كان الصرف خارجا من الشركة وأما فيها فجائز.
-
قال سحنون وابن حبيب وإذا خرج هذه الأرض ومديا من قمح ونصف مدي ومن شعير ومن عند الآخر مدي والعمل، على أن جميع الزرع بينهما فجائز.
-
قال سحنون: إذا صار العمل مكافئا لكراء الأرض ولما أخرج ربها من الشعير. قال ابن حبيب: لأن الشعير ثمن لبعض العمل. قال ابن حبيب: وذكر ابن سحنون مثله.
-
ولو أخرج صاحب العمل من القمح أكثر مما أخرج رب
-
٧/٣٦٩٧/٣٦٩
الأرض منه لم يجز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها،
-
فإن وقع وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمح بينهما بقدر البذر ويتراجعان في تفاضل الأكرية.
-
ولو كان رب العمل مخرج الشعير واعتدلا في القمح لم يجز،
-
فإن عرف كل واحد ما أنبتت زريعته فهو له ويتراجعان فضل الأكرية.
-
ومن كتاب ابن حبيب أيضا قال ابن حبيب:
-
ولا بأس أن يشتركا بصنفين من الطعام إن اشتركا في كل صنف وتساويا في غير ذلك وأما أن يخرج هذا مدي شعير وهذا مدي قمح فلا يجوز،
-
وإن اعتدلا فيما سواه،
-
فإن نزل فلكل واحد ما أنبت حبه ومن له فضل في غير ذلك أتبع به صاحبه.
-
قال ابن سحنون: وإذا اشتركا على حرث / أرضين متباعدتين؛ واحدة بالريف وأخرى بالشام واعتدلا فيما سوى ذلك على أن يزرعا التي بالريف ثم يذهبا إلى التي بالشام فيزرعاها فذلك جائز في قياس قول سحنون،
-
ولو كان على أن يخرج هذا البذر الذي يبذر بالفيوم يخرج الآخر البذر الذي يبذر بالشام لم يجز؛ لأن الشركة بالتساوي والخلط.