جامع ما يجب فيه التعزيز من صنوف الشتم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٧٨٤ إلى ٨٨٬٨٠٨
-
١٤/٣٧٧١٤/٣٧٧
من كتاب ابن المواز: روي ابن وهب أن علي بن أبي طالب وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز دعوا (٢) وابن سالم وسليمان بن أبي حبيب [المحاربي] (٣) وابن منسيط (كذا) وابن شهاب وغيرهم أنهم قالوا: من قال لرجل يا فاسق يا كافر يا خبيث يا شارب الخمر يا محدود في الفرية ولم يقل في الزني،
-
فلا حد عليه في شئ من ذلك ولكن يعاقب بإيذائة أخاه المسلم.
-
وقال في القائل: ياشارب الخمر ياسارق يافاسق ففيه الأدب. قال محمد: وأدبه على قدر ما يعرف به القائل من كثرة اذاته وشتمه بعد (كذا) وبقدر حال المقال له ذلك.
-
وكذلك إن قال يا مجلود الحد في الخمر أو في الفرية أو يابن المحدود فيهما، لم يحد. قال محمد:
-
وإن كان في ذلك كاذبا، ويؤدب وإن كان صادقاً.
-
وإن قال يا محدود في الزنى حد إلا أن ياتى بأربعة شهداء سواه يشهدون أنه حد في الزنا. سوإن قال يا محدود أو يابن المحدود فقط مبهما
-
١٤/٣٧٨١٤/٣٧٨
حلف أنه لم يرد قذفاً ثم نكل بقدر أذاته ولا حد عليه، وقاله اصبغ.
-
فإن نكل حد ثمانين، لأن نكوله كالاقرار.
-
ومن كتاب ابن المواز، وهو في سماع أشهب من العتبية (١) :
-
ومن قال لرجل يا كلب، فذلك يختلف،
-
فإن قيل ذلك للابن الشرف في الدين والإسلام والفضل والهيئة، فليس العقوبة فيه كالعقوبة إن قال ذلك لدنئ.
-
قال مالك: وإن قال لرجل كذبت وأثمت (٢) فإن قاله لرجل من سراة الناس فليعزر بالسوط، وهو أشد من قوله يا شحيح، والكذب خبيث. قال مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمه فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينة وبينه.
-
مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمة فيقول فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينةوبينه. مالك:
-
ومن قال لرجل إنك لشحيح بخيل فلا أدب في ذلك، ولكن ينهى عنه.
-
ومن العتبية (٣) من سماع سحنون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لرجل يا بن الجافي (٤) إنه يعاقب،
-
وإن قال يا ابن الجافي والجافية عوقب وزيد في عقوبته لأمه.
-
ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (٥) رواية أبي زيد عمن قال لرجل يا مرائي، زاد في كتاب ابن المواز: [يا خائن، قال في العتبية قال ابن القاسم، وقال في كتاب ابن المواز] (٦) قال مالك: إن قاله لأحد من اهل الصلاح عوقب،
-
وإن كان من أهل السفه ممن لا يبالى ما قيل له عوقب بقدر ذلك، والناس على قدر منازلهم.
-
١٤/٣٧٩١٤/٣٧٩
قال ابن القاسم في العتبية (١) : أرأيت من قال هذا لليث ومن قاله لى اتكون عقوبتهما سواء؟
-
ومن الناس من لو قيل له لكان [له] (٢) أهلاً.
-
ومن قال لرجل يا ساقط حلف ما أراد قذفاً وأدب، إلا أن يكون ساقطاً يتبع الولائم وشبهه.
-
وروي عنه أصبغ عن مالك فيمن قال لمولي يا ساقط أنه يحد. قيل لابن القاسم فإن نحا إلي أمر يريده؟ قال: أما أنا فأري أن يحلف ما أراد نفيع. قال عنه عيسي وابن المواز فيمن قال لرجل يا سارق قال يضرب خمسة عشر سوطاً أو نحوها.
-
قال في كتاب ابن المواز: إذا قاله لمن له الحال (٣) والمروءة والقائل من أهل الإيذاء
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن قال لرجل في منازعة لأجلدنك حدين فليحلف ما أراد الفرية،
-
فإن حلف أدب. ومن قال لرجل خرجت من اليمين طريداً أو عبداً (٤) فليحبس ولا شئ فيه غيره.