فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع ما يجب فيه التعزيز من صنوف الشتم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٧٨٤ إلى ٨٨٬٨٠٨

  1. ١٤/٣٧٧١٤/٣٧٧

    من كتاب ابن المواز: روي ابن وهب أن علي بن أبي طالب وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز دعوا (٢) وابن سالم وسليمان بن أبي حبيب [المحاربي] (٣) وابن منسيط (كذا) وابن شهاب وغيرهم أنهم قالوا: من قال لرجل يا فاسق يا كافر يا خبيث يا شارب الخمر يا محدود في الفرية ولم يقل في الزني،

  2. فلا حد عليه في شئ من ذلك ولكن يعاقب بإيذائة أخاه المسلم.

  3. وقال في القائل: ياشارب الخمر ياسارق يافاسق ففيه الأدب. قال محمد: وأدبه على قدر ما يعرف به القائل من كثرة اذاته وشتمه بعد (كذا) وبقدر حال المقال له ذلك.

  4. وكذلك إن قال يا مجلود الحد في الخمر أو في الفرية أو يابن المحدود فيهما، لم يحد. قال محمد:

  5. وإن كان في ذلك كاذبا، ويؤدب وإن كان صادقاً.

  6. وإن قال يا محدود في الزنى حد إلا أن ياتى بأربعة شهداء سواه يشهدون أنه حد في الزنا. سوإن قال يا محدود أو يابن المحدود فقط مبهما

  7. ١٤/٣٧٨١٤/٣٧٨

    حلف أنه لم يرد قذفاً ثم نكل بقدر أذاته ولا حد عليه، وقاله اصبغ.

  8. فإن نكل حد ثمانين، لأن نكوله كالاقرار.

  9. ومن كتاب ابن المواز، وهو في سماع أشهب من العتبية (١) :

  10. ومن قال لرجل يا كلب، فذلك يختلف،

  11. فإن قيل ذلك للابن الشرف في الدين والإسلام والفضل والهيئة، فليس العقوبة فيه كالعقوبة إن قال ذلك لدنئ.

  12. قال مالك: وإن قال لرجل كذبت وأثمت (٢) فإن قاله لرجل من سراة الناس فليعزر بالسوط، وهو أشد من قوله يا شحيح، والكذب خبيث. قال مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمه فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينة وبينه.

  13. مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمة فيقول فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينةوبينه. مالك:

  14. ومن قال لرجل إنك لشحيح بخيل فلا أدب في ذلك، ولكن ينهى عنه.

  15. ومن العتبية (٣) من سماع سحنون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لرجل يا بن الجافي (٤) إنه يعاقب،

  16. وإن قال يا ابن الجافي والجافية عوقب وزيد في عقوبته لأمه.

  17. ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (٥) رواية أبي زيد عمن قال لرجل يا مرائي، زاد في كتاب ابن المواز: [يا خائن، قال في العتبية قال ابن القاسم، وقال في كتاب ابن المواز] (٦) قال مالك: إن قاله لأحد من اهل الصلاح عوقب،

  18. وإن كان من أهل السفه ممن لا يبالى ما قيل له عوقب بقدر ذلك، والناس على قدر منازلهم.

  19. ١٤/٣٧٩١٤/٣٧٩

    قال ابن القاسم في العتبية (١) : أرأيت من قال هذا لليث ومن قاله لى اتكون عقوبتهما سواء؟

  20. ومن الناس من لو قيل له لكان [له] (٢) أهلاً.

  21. ومن قال لرجل يا ساقط حلف ما أراد قذفاً وأدب، إلا أن يكون ساقطاً يتبع الولائم وشبهه.

  22. وروي عنه أصبغ عن مالك فيمن قال لمولي يا ساقط أنه يحد. قيل لابن القاسم فإن نحا إلي أمر يريده؟ قال: أما أنا فأري أن يحلف ما أراد نفيع. قال عنه عيسي وابن المواز فيمن قال لرجل يا سارق قال يضرب خمسة عشر سوطاً أو نحوها.

  23. قال في كتاب ابن المواز: إذا قاله لمن له الحال (٣) والمروءة والقائل من أهل الإيذاء

  24. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  25. ومن قال لرجل في منازعة لأجلدنك حدين فليحلف ما أراد الفرية،

  26. فإن حلف أدب. ومن قال لرجل خرجت من اليمين طريداً أو عبداً (٤) فليحبس ولا شئ فيه غيره.