فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في زكاة الخُلطاء، وما يوجب الخُلطةِ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١١٬٠٥٦ إلى ١١٬٠٧٩

  1. ٢/٢٤٤٢/٢٤٤

    قال أبو محمدٍ: قال بعض العلماءِ من أصحابنا: الخليطُ في الغنمِ الذي لا يُشارك صاحبه في الرقابِ/ ويخالطه بالاجتماع والتعاون، والشريك المشارك في الرقابِ، فكلُّ شريكٍ خليطٌ، وليس كل خليطٍ شريكاً. قال الله سبحانه في الخلطةِ من غير شركةٍ:

  2. {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وفي أول القصةِ {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} . وقد جاء ذِكْرُ مرفقِ الخليطين في الزكاة بالتردد في "كتاب آل حزمٍ" ، وكتب به عمر.

  3. ٢/٢٤٥٢/٢٤٥

    ومن "المَجْمُوعَة" ، و "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم، وجماعةٌ غيره، عن مالكٍ: الخليطُ الذي غنمه معروفة من غنمِ خليطه، والذي لا يعرف غنمه هو الشريك، وله حكمُ الخليطِ في الزكاة، قالوا عنه: وتجب الخُلطةُ بجمعها في الراعي والدلو.

  4. وزاد عنه ابنُ القاسمِ، وابن وهبٍ: والفحلُ،

  5. وإن باتت هذه في قريةٍ، وهذه في قريةٍ.

  6. قال ابن حبيبٍ: وبعض هذه الأمور تُوجب الخُلطةَ،

  7. ولو لم يجتمعا، إلا في الراعي والمرعى. وتفرقتْ في الشرب والمراح، فإنَّه إذا كان ذلك، صارَ الفحلُ واحداً هذه فحلُ هذه، وهذه فحلُ هذه،

  8. وإذا كان لكلِّ واحدٍ راعٍ لم يكونا خلطاءَ -يريدُ ابن حبيبٍ لا يتعاونان - قال ابن حبيبٍ:

  9. وإذا كان لها رُعاةٌ يتعاونون عليها، فهم كالراعي. وقاله ابن القاسم في غير "الواضحة" .

  10. قال ابن سحنونٍ، عن أبيه: إذا اجتمعت في الراعي والحوضِ والفحلِ، فهم خلطاء.

  11. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال أشهبُ:

  12. وإذا جمعهما في شيءٍ واحدٍ ممَّا يكونَانِ به خلطاء، لم تجب الخلطةُ إلا بالاجتماع في أكثر ذلك،

  13. وإذا افترقا في أكثرها فليسا خلطاء.

  14. وقاله ابن القاسمِ في "العُتْبِيَّة" .

  15. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالك:

  16. وإذا كان الفحل واحداً، والراعي واحداً، والمَرَاحُ واحداً فهم خلطاء،

  17. وإن كان بعض ذلك يُجزئُ

  18. ٢/٢٤٦٢/٢٤٦

    من بعضٍ. قال أشهبُ: ما لم يفترقا في الأكثر مما يوجب الخلطة.

  19. قال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يكونان خليطين حتى يجتمعا في وجهين فأكثر. قال مالكٌ: وإنَّمَا يعني بما روى أن كلَّ خليطين يترادَّان؛ يعني في الماشية خاصَّة، لا في عينٍ ولا حَرْثٍ.

  20. قال مالكٌ: وإذا اجتمعا وافترقا قبل الحولِ بشهرٍ، وبأقل من الشهر، فذلك جائزٌ. قال ابن القاسمِ: ما لم يَقْرُبْ جدًّا. أو يهربا بذلك من الزكاة. قال ابن حبيبٍ: لا يجوز بأقل من الشهر.

  21. ومن "العُتْبِيَّة" ، روى عيسى، عن ابن القاسمِ فِي مَنْ زكَّى غنمه،

  22. ثم خالط بها خليطاً بعد ستة أشهرٍ، فحلَّ حولُ خليطهِ في ذلك الشهر: فليزكِّ خليطه غنمهن ولا شيء على هذا حتى يأتيَ حولٌ مؤتنفٌ لخليطهِ، إلا أَنْ يفارقه قبل ذلك، كمَن مرَّ به الساعي لستة أشهرٍ من حوله.

  23. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: فِي مَنْ له غنمٌ كثيرةٌ، ولآخر غنمٌ قليلةٌ، ولكل واحد راعٍ، فقال رب الكثيرة لرب القليلة: إنَّ غنمي لا يكفيها راعٍ واحدٍ، فتفضَّلْ بضمِّ غنمك إلى غنمي، ويعاون غلامك غلامي في الرعاية، وهي تفترق في الحلب والمبيتِ.

  24. قال: هما خليطان، / لأنَّ الراعي واحدٌ والفحل واحدٌ والماء يجمعهما.