في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬١٩٧ إلى ٨٠٬٢٦٢
-
١٣/٢٤١١٣/٢٤١
قال ابن سحنون عن أبيه، وقامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، أن ولد المرأة الحرة المعتقة، ولاؤه موالي أمه ما كان أبوه عبدا،
-
فإذا عتق جره إلى مواليه وورثه وعملوا عنه،
-
وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حتى يعتق أبوه. محمد، قال ابن القاسم،
-
ومن قال وهو مريض، عبدي هذا مدبر عن أبي، لزمه ولا يرجع فيه إن كان منه على البتل لا على الوصية، وهو يخدم الأب،
-
فإذا مات خدم الورثة حياة الابن، والولاء للابن،
-
فإن كانت/ أمة لم يطأها الأب ولا الابن.
-
وروى عنه أبو زيد، فيمن قال أنت مدبر على أبي، أنه مدبر عن نفسه،
-
ولا يعتق إلا بموته من الثلث،
-
فأما بموت الأب فلا، إلا أن يقول أنت مدبر عن أبي، أو أنت حر عن دبر من أبي، فينفذ ذلك عن أبيه، قال مالك، وذلك عندنا سواء
-
١٣/٢٤٢١٣/٢٤٢
قال على أبي أو عن أبي، وهو معتق إلى أجل إلى حياة أبيه، والولاء لأبيه،
-
وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكانه، والولاء لابنه.
-
قال مالك في كتاب محمد، في ولد الحرة من زوجها [العبد] (١) أنه حر ترثه أمه وإخواته لأمه، وما بقي لبيت المال إن كانت عربية، أو كانت قد أسلمت،
-
وإن كانت مولاة إرثه (٢) إلى مواليها ورثوا عنه فاضل (٣) المال،
-
فإن عتق رجع ولاؤهم إلى معتقه،
-
ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة.
-
قال مالك في العتبية (٤) من رواية ابن وهب، وقع في سماعه أشهب،
-
وكذلك لو كان العبد مريضا مرضا شديدا فأعتقه غدوة، ومات العبد عشية،
-
وإن أعتقه عند موته إذا نال العتق وهو حي.
-
قال في كتاب ابن المواز،
-
وإن بقي في الرق حتى أعتق سيد أبيه أباه، لجر ولاؤه ولد ولده إلى معتق الجد ما كان الأب عبداً، مات أو عاش، يرثهم ويعقل عنهم هو وقومه، ما لم يعتق الأب، وروى مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وزاد،
-
وكذلك يجر الجد إذا عتق ولاء من ولد لابنه العبد قبل عتقه.
-
قال فيه من رواية عيسى/ وفي كتاب ابن المواز،
-
ولا يجر الجد ولا من ولد بعد موته إلا أن يموت الجد وهي حامل، فيجر،
-
ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة الجد.
-
قال ابن سحنون، قال ابن الماجشون،
-
وإذا كان الأب والجد عبدين، وأبو الجد حرا جر ولاء الولد إلى مواليه، ما لم يعتق الجد فيصير ولاؤه لمواليه، (ما لم يعتق الأب فيرجع ولاؤه إلى موالي الأب،
-
ولا يجر أحد الولاء من الأقارب [إلا الولد وأبناؤه من الذكور.
-
١٣/٢٤٣١٣/٢٤٣
قال في كتاب ابن المواز، وهذا ما كان الأب] (١) عبداً،
-
فإذا عتق رجع ولاؤه إلى مواليه] (٢) ،
-
ولا ينقل أحد الولاء من القرابات غير الأب، قال، وإنما الذي لا يجر ولاءه أب ولا جد، ولد مسه رق، مثل أن تكون به حاملا وهي أمه، فتعتق قبل أن تضع،
-
ولا يجر ولاءه أب ولا جد.
-
ومن كتاب أيوب بن سليمان الفارضي (٣) ،
-
وإذا كان رجل حر (٤) لم يعتق وله أبوان، الأب مملوك، والأم حرة معتقة، وللأم أبوان حران معتقان، وللأب أبوان [حران] (٥) معتقان، فولاؤه لموالي جده أبي أبيه،
-
ولو أن أبويه حران لم يعتقا، ولأبيه أبوان أبواه مملوك وأمه معتقة، ولأمه أبوان أبوها مملوك وأمها حرة معتقة،
-
فإن ولاءه لموالي أم أبيه،
-
ولو أن رجلا حرا لم يعتق، وأبوه حر، لم يعتق، وأم الولد حرة معتقة، وأم الأب حرة معتقة [وأبو الأب مملوك] (٦) ، فولاء الولد لموالي أم الأب.
-
ولو أن لهذا الحر الذي لم يعتق أبوين أبوه حر لم يعتق وأمه حرة معتقة، وللجد أبي الأب أبوان أبوه مملوك وأمه حرة معتقة، فولاء الولد لموالي أم الجد، دون موالي أم الأب، ودون موالي أم الولد.
-
ولو أن له أبوين الأب مملوك/ والأم حرة [لم تعتق، وللأم أبوان حران لم يعتقا، ولأبي الأم أبوان، أبوه مملوك وأمه حرة] (٧) معتقة، ولأم الأم أبوان حران معتقان فالولاء لموالي أم أبي الأم، لأنهم موالي الأم.
-
١٣/٢٤٤١٣/٢٤٤
وكذلك لو كانت المسألة على حالها إلا أن أبا الأم عربي، فليس لواحد من هؤلاء من الولاء شيء.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن العتبية (١) ، من سماع أشهب، قال مالك،
-
ولو أن ابن العبد من الحرة اشترى أباه، فيعتق عليه، كان ولاء أبيه له لجره إلى موالي أمه.
-
قيل لمالك في العتبية، إن ناسا شكوا في ذلك، وقالوا نراه كالسائبة، فأنكر ذلك.
-
قال سحنون في كتاب ابنه، وهذا قول جميع أصحابنا، إلا ابن دينار فإنه قال هو كالسائبة، وولاؤه للمسلمين.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن أعتق أمته الحامل من عبد لرجل،
-
ثم ولدته وولدت آخر بعده فمعتقها، يرث الولدين مع أمها ما لم يعتق الأب،
-
فإن عتق الأب جر ولاء الولد الذي ولدته بعد العتق، وبقي ولاء الآخر لمعتق الأم.
-
ومن تزوج مدبرة فمات السيد وقد ولدت قبل موته، أو هي به حامل يوم موته، فولاؤهم للميت إذا عتقوا في الثلث،
-
وإن كان زوجها عبدا ثم عتق لم يجر ولاؤهم إلى معتقه إلا أن تحمل به بعد موت سيدها، وقاله أصبغ.
-
قال ابن سحنون عن ابن الماجشون، في السيد يعتق ما في بطن أمته الحامل من زوج عبد لغيره،
-
ثم عتق، ثم وضعت بعد عتقه، فولاء الولد لسيده المعتق،
-
ولو أعتق أمه بعد عتقه للجنين،
-
ثم عتق الأب قبل أن تضع، فولاء الولد/ لسيد الأمة، لا يجره معتق الأب، وذلك إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتق
-
١٣/٢٤٥١٣/٢٤٥
الأم، وإن كانت لستة أشهر فأكثر- يريد فليست بظاهرة الحمل- والزوج مرسل عليها،
-
فإن الأب يجر ولاؤه إلى معتقه.
-
ومن كتاب ابن المواز قال،
-
وإن ادعى معتق الأب أنها حملت بالأول بعد أن عتقت، وقال معتقها: بل كانت حاملا يوم العتق، فمعتق الأب مصدق وولاؤها له، إلا أن تكون بينه الحمل يوم عتقت، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت،
-
ولا ينظر إلى قول الأب والأم، وقال أشهب، لأن الظاهر أنها ولدت وهي حرة، والشك في أن تكون حاملا يوم العتق، محمد، ولأن أحقها بالولاء الأب لأنه يجره،
-
فلا يزول عنه بشك (١) .
-
قال مالك، ولا يكف زوجها عن وطئها إذا عتقت لاختيار الحمل. قال ابن كنانة في العتبية (٢) في رجل أعتق ابن أمته من رجل عربي أنه ينسب إلى أبيه وعشيرته،
-
ولا يرثه الذي أعتقه، وقاله سحنون.
-
قال أبو بكر، وقاله مالك، يعني مسألة كتاب التدليس. وروى عيسى عن ابن القاسم، في الأمة بعضها حر، فيطؤها من له فيها الرق فحملت، أن ولاء الولد بينهما، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم، وقال والصواب غير هذا، وولاؤه لأبيه، والنسب أملك به، وعلى الأب عتق، وبالحمل عتقت الأم، وكل ولد يلحق بأبيه ويخرج حرا فولاؤه لأبيه،
-
ولو أعتق المتمسك ثم تزوجها رجل، فولاء ولده لمواليه دون مواليها.
-
وروى عنه عيسى/ في عربي تزوج أمة فأولدها ولداً، فتزوج الولد حرة،
-
فإن ولدها منه حر ينتسب إلى جدة (٣) ويعقل عنه قومه.