فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر أو أحدث صنعة في السلعة أو جنى العبد أو مرض والبيع صحيح أو فاسد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٧٬٧٧٣ إلى ٣٧٬٨٣٠

  1. ٦/٢٧٨٦/٢٧٨

    من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك:

  2. وإذا قام المبتاع بعيب قديم، وقد حدث عنده عيب خفيف، من حمى، أو رقد، أو نحوه، قال في

  3. ٦/٢٧٩٦/٢٧٩

    الواضحة: أو صداع في جسم، أو موضحة، أو منقلة، أو جائفة، إن برأت، فليس عليه لذلك غرم إن رده،

  4. ولا يوجب له أخذ قيمة العيب القديم إن حبسه.

  5. وقال محمد بن عبد الحكم: إن الحمى والوعك عيب عند أشهب، وبه أقول.

  6. قال ابن المواز: وإن كان أخذ للموضحة عقلاً:

  7. فلا شيء عليه إن رد بالعيب،

  8. بخلاف قطع اليدين. قال ابن حبيب:

  9. وكذلك ما حدث عنده من شرب خمر أو زنى أو سرقة، أو إباق،

  10. فلا شيء عليه في هذا إن رده، كما ليس له قيمة العيب القديم إن حبسه، قال مالك في الكتابين:

  11. وأما الافتضاض في الإماء،

  12. فمن العيوب المفسدة، لا يردها بالعيب القديم، إلا ما نقصها الافتضاض. قال:

  13. ولا شيء عليه في وطئه إن لم تكن بكرًا.

  14. قال ابن حبيب: قال ابن نافع وابن وهب وأصبغ: إذا وطئها بكرًا كانت أو ثيبًا، فليس له ردها، وإنما له قيمة العيب، وروي أن عمر بن عبد العزيز، وعلي بن أبي طالب قضيا بذلك. وقاله أشهب والليث. وبه أقول للذب عن الفروج، وقد ألزم مالك الغاصب قيمة الأمة إذا غاب عليها، إن شاء ذلك ربها، وألزم الشريك القيمة بالوطء، والأمة المحللة، والأب يطأ أمة الابن،

  15. فلا بد فيها من القيمة.

  16. ومن كتاب ابن المواز:

  17. ومن قام بعيب، وقد حدث عنده عيب مفسد،

  18. فأما في الرقيق فيستوي التدليس فيها وغير التدليس، في أنه لا يردها إلا وما نقصها عنده العيب، إلا أن يكون ما أصابه من نقص أو فوت عنده بسبب العيب، فيضمن ذلك البائع في التدليس،

  19. ولا يضمن في غير التليس إلا قيمة العيب. قال:

  20. ولو اشترى أمة بكرًا، ولها زوج يعلمه المبتاع، فاقتضها،

  21. ثم ردها المبتاع بعيب، دلس به البائع،

  22. فلا شيء على المبتاع في هذا، وهذا كالتقطيع في الثوب.

  23. ٦/٢٨٠٦/٢٨٠

    وأما الثياب وشبهها، فيفترق فيها التدليس من غيره إن قام بعيب،

  24. فإن لم يحدث فيها إلا أن قطعت ما يشبه من قمص ونحوها،

  25. فإن لم يدلس البائع، فذلك مثل العبد،

  26. وإن دلس فللمبتاع ردها بغير غرم، للقطع، والجلود كذلك، وليس له حبسها وأخذ قيمة العيب، إذ لا شيء عليه إن ردها،

  27. ولو قطع ذلك ما لا يشبه، فليس على البائع إلا قيمة العيب.

  28. ولو قال البائع: علمت العيب وأنسيته عند البيع، صدق مع يمينه، وكان كمن لم يدلس. قال مالك:

  29. ولا يحلف في هذا،

  30. ولا في قوله: لم أعلم بالعيب حتى يختار المبتاع رد الثياب مقطعة، فليحلف، ويأخذ ما نقصها.

  31. وإن تماسك، لم يحلف البائع، وودى قيمة العيب،

  32. وإن خاط الثياب، فله أخذ قيمة العيب، دلس البائع أو لم يدلس، وله أن يرده مخيطًا، فيقوم مقطوعًا مخيطًا، فتدخل الخياطة في القيمة،

  33. وإن نقص بعد ذلك شيء، غرم المبتاع ما نقص إن لم يدلس البائع،

  34. ولا شيء له إن دلس.

  35. قال سحنون، وابن حبيب:

  36. ولو زادت الخياطة، كان بالزيادة شريكًا إن رد. قال في كتاب محمد: وإنما يؤدى ما نقص بعد يمين البائع أنه ما دلس،

  37. فإن نكل، فلا شيء عليه من النقص. يريد محمد: بغير رد يمين في هذا. وقاله محمد في نكول البائع فيما بيع بالبراءة. قال أصبغ:

  38. وإن طلب المبتاع حبسه، وأخذ قيمة العيب، فأبى البائع، وقال: أنا أغرم لك الخياطة،

  39. ولا آخذ منك نقص القطع. فليس ذلك له للصنعة التي فيه للمبتاع،

  40. فإن صبغه فزاده ذلك، فالتدليس وغيره في الزيادة سواء. أما أخذ قيمة العيب أو رده وكان شريكًا بالزيادة، ويقوم الثوب أيضًا معيبًا،

  41. ثم يقوم مصبوغًا، فما زاد، فهو به خريط،

  42. وإن نقصه الصبغ، فهو كما قلنا في الخياطة تنقصه، إلا أن يصبغه ما لا يصبغ مثله، فيصير فوتًا، وليس له إلا قيمة العيب في التدليس وغيره، وقال في من ابتاع عبدًا، فحدث عنده به عيب، وظهر على عيب قديم، وقد ابتاعه بخمسين دينارًا،

  43. فإن شاء قيمة العيب،

  44. ٦/٢٨١٦/٢٨١

    قوم العبد يوم الفقة صحيحًا،

  45. فإن قيل: مائة، قيل: ما قيمته يومئذ بالعيب القديم؟

  46. فإن قيل: تسعون، فقد بقي للمبتاع عشر الثمن، فهو خمسة دنانير لم يقبض لها عوضًا،

  47. فإن شاء رجع بها وحبسه،

  48. وإن شاء رده، ورد ما نقصه، فقد علمت أن ثمن ما قبض معيبًا خمسة وأربعون من ثمنه، فانظر إلى قيمة العبد بالعيبين يوم الصفقة،

  49. فإن قيل: ثمانون، فقد نقص عند المبتاع تسع ما قبض، وقد علمت أن حصة ما قبض من الثمن خمسة وأربعون، فعليه تسع ذلك، وهو خمسة، فنقص عنه من الثمن، ويرجع بأربعين، ويرجع أيضًا بخمسة أولى التي لم يقبض لها عوضًا، وهو مرجوع بها في الرد والحبس.

  50. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم:

  51. ومن ابتاع عبدًا فقام فيه بعيب تعقيفًا في يديه، والبائع غائب بمكة، فأتى به السلطان وأشهد عليه،

  52. ثم قدم البائع والعبد مريض، قال: فليرد وهو مريض، إلا في المرض المخوف. قال عيسى، عن ابن القاسم:

  53. فإن كان مخوفًا، استؤني به ما لم يتطاول ذلك إلى ما فيه ضرر،

  54. فإن تطاول، أو هلك، رجع عليه بقيمة العيب.

  55. وكذلك ذكرها ابن المواز، إلا أنه قال:

  56. وإن كان برؤه قريبًا، رده.

  57. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في عبد جنى عند ابن القاسم يريد: خطأ ثم يقوم فيه بعيب، فهو مخير، إن شاء حمل الجناية، ورد العبد،

  58. وإن شاء حبسه، وأخذ قيمة العيب. وفي باب العيب الباطن ما يشبه هذا الباب، ومسألة الأمة يطؤها المبتاع في الاستبراء،

  59. ثم يظهر بها حمل، في أبواب الاستبراء، وذكر السلعة تفوت بعيب في بيع فاسد،

  60. ثم يظهر منها على عيب، في أبواب البيوع الفاسدة في الثالث من البيوع.