فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر ومن وصل صوم كفارتين ثم ذكر أنه أفطر يومين نسيهما
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٣٥٣ إلى ٣٢٬٣٧٢
-
٥/٣٠٦٥/٣٠٦
من كتاب ابن المواز:
-
ومن أفطر في سفره في صيام التظاهر ابتدأ،
-
وإن أفطر لمرض بنى إذا صح.
-
ومن العتبية قال سحنون، عن ابن القاسم فيمن عليه ظهاران، فصام لهما أربعة أشهر متصلة ثم ذكر في آخرهما يومين لا يدري من أي كفاره فليصم/ يومين يصلهما بآخر صيامه ويأتي بشهرين وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره ليومين متتابعين أنه يصوم يوما وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحتمال أن يكون يوم من آخر هذه ويوم من أول هذه.
-
أبو محمد: يعني سحنون إنه لو أيقن أنهما من أحدى الكفارتين لم يكن عليه غير شهرين فقط.
-
قال أبو محمد: يظهر أن قول ابن القاسم أشبه، لأنه قال: أيقن أنهما من إحدى الكفارتين فلا ينبغي له أن يخرج من كفارة هو فيها حتى يتمها بيقين. قال: بأن يضيف إليها يومين ثم يقضي الكفارة الأخري،
-
وكذلك إن لم يدر هل هما من إحدى الكفارتين أم من آخر تلك وأول هذه؟
-
فإن واحدة قد بطلت غير أنه لا ينتقل من هذه التي هو فيها إلا بيقين من إصلاحها بيومين، وذلك أكثر ما يمكن أن يكون عليه منها، كمن ذكر سجدة من إحدى ركعتين يريد أن يصلح هذه التي هو فيها بسجدة وإن كان لابد أن يعيد الأولى إلا بشيء رواه البرقي.
-
عن أشهب أنه قال: يأتي بركعة ولا يصلح هذه بشيء والله أعلم.
-
٥/٣٠٧٥/٣٠٧
مقدار كفارة الطعام
-
ومن أطعم شعيرا أو كسا وأطعم
-
قال ابن حبيب قال مطرف: كان مالك يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين،
-
ويكره أن يقال مد هشام، وروى ابن حبيب أن مد هشام الذي جعله لفرض الزوجات فيه مد وثلث. وروى ابن القاسم أنه مدان إلا ثلثا، وروى البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي (صلي الله عليه وسلم) .
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
وإذا كان الغالب من قوت بلد المتظاهر الشعير، أو غلا الشعير فكان ذلك قوتها فله أن يخرج/ منه.
-
ومن كتاب العتق لابن المواز:
-
وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهوبكيل القمح، أو [ذرة وهو يأكل الشعير لم يجزه قال وإن أطعم شعيرا وهو يأكل] الذرة أجزأة إذا زاد فبلغ مبلغ القمح، وقاله أشهب.
-
ومن غذى وعشى خبز البر والإدام في الظهار لم ينبغ ذلك،
-
ولا إعادة عليه، وإن كسا وأطعم عن كفاره واحدة فقال في كتاب أسد: لا يجزئه ويكسى صغار الصبيان ثوب رجل كبير،
-
وكذلك الأنثى إلا أن تحيض بثوب وخمار.